الميت ترك زوجًا وأمًّا وإخوةً وأخوات لأم وأختًا لأبٍ وأخوات لأب

مذهب العامة من العلماء أن الميت لو ترك زوجًا وأمًّا وإخوةً وأخوات لأم وأختًا لأبٍ وأخوات لأب؟ فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس. وشذَّ ابن عباس في روايةٍ عنه فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة والأخوات من الأم. مغ ج 7 ص 24. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في…

0
Read More

المسألة العمرية

مذهب العامة من فقهاء الأمصار أن الميت لو ترك زوجًا وأبوين وليس له ولد فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. ولو ترك الميت زوجة وأبوين وليس له ولد، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وتسمى هاتان المسألتان بالعُمَريتين؛ لقضاء عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بهما وتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنهم جميعاً، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو…

0
Read More

الأم تحجب من الثلث إلى السدس. متى يكون ذلك؟

جمهور الفقهاء على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابنٍ أو اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدًا. وقال ابن عباس: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة. وحكي ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ليس الأخوان إخوةً في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث…

0
Read More

الأخوات لأب بمنزلة الأخوات الشقيقات عند عدمهن

مذهب العامة من الفقهاء: أن الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأبٍ فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي…

0
Read More

تعصيب الذكر لبنات الابن إذا كان في درجتهن

جمهور الفقهاء على أنه إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فإنه يعصبهن فيما بقي. للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم. وخالف ابن مسعود ومن وافقه (وهي إحدى مسائله الست) فقال لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقلَّ مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن وأعطى الباقي للذكر. وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن. مغ ض ج 7 ص 12. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

تعصيب بنات الابن من قبل الابن إذا كان في درجتهن كأخيهن ونحوه

مذهب العامة من العلماء أنه إذا كان مع بنات الابن ابنٌ في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أَنْزَلَ (أقل درجة) منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. روي ذلك عن عليّ وزيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي. وبه قال سائر الفقهاء، إلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن اتبعه فإنه خالف الصحابة في ست مسائل من الفرائض…

0
Read More

فرض البنتين

مذهب العامة من العلماء أن فرض البنتين الثلثان. وشذَّ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية عنه فجعل فرضهما النصف. مغ ج 7 ص 8 بداية ج 2 ص 407. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ..} – سورة النساء/١٧٦ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (( جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ…

0
Read More

الأخوات يجتمعن مع البنات, هل يرثن تعصيبًا؟

جمهور العلماء على أن الأخوات إذا اجتمعن مع البنات فإنهن يرثن تعصيبًا وسواء كن الأخوات الشقيقات أو الإخوات لأب. روي ذلك عن عمر وعليّ وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم. وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن تابعه، فروي عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبةً. فقال في بنتٍ وأختٍ: للبنت النصف ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله…

0
Read More

الكلالة

جمهور أهل العلم على أن الكلالة معناها من ليس له ولد ولا والد. فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد (يعني الورثة الذين تركهم الميت ولا ولد له ولا والد). وبه قال زيد بن ثابت وابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة وللنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة. ويروى عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له. ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنهم جميعاً.، قال الموفق: والصحيح عنهما كقول الجماعة. مغ ج 7 ص 5 شرح ج 11…

0
Read More

العتق في مرض الموت

جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على إجازة الورثة (١). وحكي عن مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره قال: أجيزه برمته، شىِءٌ جعله لله لا أرده. مغ ج 6 ص 580 الإشراف ج 2 ص 305 شرح ج 11 ص 140. (١) أما كيف يخرج هذا من الثلث. فالأكثرون على أن من أعتق عبيده الستة في مرض موته فإذا مات أقرع بينهم…

0
Read More