توريث الجدات

مذهب العامة من العلماء توريث أم الأم وإن علت وأم الأبٍ وإن علت، وهذا إن كانتا في القرب سواء كأم أم أم وأم أم أب. وحكي عن داود أنه لا يورث أمَّ أُمِّ الأبِ شيئًا. مغ ج 7 ص 54. (♦) أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس.، إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه جعلها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها. انظر مغ ج 7 ص 52. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
Read More

 الرد

جمهور أهل العلم على أن المال الذي تركه الميت إذا لم يستوعب مستحقيه من أهل الميراث فإن ما بقي يرد على مستحقيه على قدر حصصهم المفروضة. (1) روي ذلك عن عمر وعليٍّ وابن عباس، وبه قال ابن مسعود بالجملة، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. قال ابن سراقة وعليه العمل اليوم في الأمصار. وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنت ولا على أخت من أبٍ مع أخت من أبوين ولا…

0
Read More

زوج وأم وأخوة لأم وأخوات من أبوين أو من أب

جمهور العلماء بل جماهيرهم في زوج وأم وأخوة لأم وأخوات من أبوين أو من أب: أن للأخوات هؤلاء الثلثين وعالت المسألة إلى عشرة. (1) ومقتضى مذهب ابن عباس ومن وافقه ممن لا يرى العول أنهم يردون النقص على الأخوات غير ولد الأم فيسقطون الأخوات من ولد الأبوين كما لو كانوا إخوةً. مغ ج 7 ص 24. (1) لأن المال لا يفي بأنصبة أهل الميراث ففي هذه المسألة للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وللأخوات الثلثان. – موسوعة مسائل…

0
Read More

خلاف ابن مسعود في مسائل الميراث

 قال الموفق ابن قدامة: فحصل خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في مسائل ست هذه إحداهن (في ابني عم أحدهما أخ لأمٍّ وبنتٍ أو بنت ابنٍ) (والثانية) في بنت وبنات ابنٍ وابن ابنٍ الباقي عنده للابن دون أخواته، (الثالثة) في أخوات الأبوين وأخوات لأب. الباقي عنده للأخ دون أخواته، (الرابعة) بنت وابن ابنٍ وبناتُ ابنٍ. عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة، (الخامسة) أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب للأخوات عنده الأضر بهن، (السادسة) كان يحجب الزوجين والأم بالكفار…

0
Read More

ابني عم أحدهما أخ لأمٍّ وبنتٍ أو بنت ابنٍ

جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما أخ من أم ومعه بنت أو بنت ابنٍ فللبنت أو بنت الابن النصف والباقي بينهما نصفين وسقطت الإخوة من الأم بالبنت، ولو كان الذي ليس بأخٍ ابنُ عمٍّ من أبوين أخذ الباقي كله. ومقتضى قول ابن مسعود أن الباقي للأخ في المسألتين. مغ ج 7 ص 28. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض…

0
Read More

ابني عمٍّ أحدهما أخ لأمٍّ والآخر أخ لأبٍ

جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر أخ لأب، فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب. فإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك وإن كان ابن عم لأبوين وابن عم هو أخ لأمٍ فللأخ السدس والباقي للآخر. ومقتضى مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم. مغ ج 7 ص 28. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
Read More

الخلاف بين الصحابة وابن عباس في بعض مسائل الميراث

قال الموفق في المغني: حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل أشتهر قوله فيها: (أحدها) زوج وأبوان (والثانية) امرأة وأبوان، للأم ثلث الباقي عندهم (يعني عند جمهور الصحابة) وجعل هو لها ثلث المال فيها، (والثالثة) أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة، (الرابعة) لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، (الخامسة) أنه لا يُعِيلُ المسائل، فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها، وأشتهر عنه القول بها، وشذت روايات سوى هذه ذكرنا بعضها فيما مضى. مغ ج 7 ص 27. –…

0
Read More

ابني عمٍّ أحدهما أخ لأم

جمهور الفقهاء على أن الميت إذا ترك ابني عمٍّ أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما يقسم نصفين. روي ما يدل على هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويروى ذلك عن عليٍّ وزيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم. وهو مذهب أحمد. وقال ابن مسعود: المال كله للذي هو أخ من أمٍّ. وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وأبو ثور. مغ ج 1 ص 27. – موسوعة…

0
Read More

مسألة في العول (في زوجٍ وأختٍ وأمٍّ) أو مسألة المباهلة

ذهبت الجماهير من العلماء في زوج وأخت وأم إلى أن هذه المسألة تعول إلى عدد من السهام ويعطى كلٌّ بقدر فرضه من تلك السهام، وذهب ابن عباس ومن وافقه إلى إعطاء الزوج النصف والأخت النصف الآخر ولا شيء للأم (1). مغ ج 7 ص 26. (1) وهذه أول مسألة قال فيها الصحابة بالعول وحدثت في زمن عمر بن الخطاب فجمع لها الصحابة واستشارهم فأشار عليه العباس بأن يقسم المال عليهم بقدر سهامهم. ثم خالف ابن عباس الصحابه بَعْد وقال: من…

0
Read More

العول

مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن المال إذا ضاق بأصحاب الفروض عالت المسألة إلى أسهم (حصص) بقدر فروضهم ووزع المال عليهم بقدر تلك الحصص ودخل النقص عليهم جميعًا كما يقسم المال بين غرماء المدين ولا مال له يكفي الجميع. روي ذلك عن عمر وعليّ والعباس وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك في أهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وإسحاق نعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم إلا من سنذكرهم. وهو مذهب…

0
Read More