ميراث المرتد
ليس بين أهل العلم خلاف يُعلم في أن المرتد لا يرث أحدًا لا مسلمًا ولا كافرًا. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرتد إذا قُتل أو مات على ردته فإن ماله لورثته المسلمين. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق. وروي عن أحمد ما يدل على…
