ميراث المرتد

ليس بين أهل العلم خلاف يُعلم في أن المرتد لا يرث أحدًا لا مسلمًا ولا كافرًا. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرتد إذا قُتل أو مات على ردته فإن ماله لورثته المسلمين. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق. وروي عن أحمد ما يدل على…

0
Read More

التوارث بين أهل الملل الكافرة

اتفق العلماء على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضًا. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الكفار إذا اختلفت مللهم فلا توارث بينهم. على خلاف بين أهل هذا القول في تحديد الملل التي إذا اختلفت امتنع التوارث والتي إذا توافقت جاز: فمنهم من جعل اليهودية ملةً والنصرانية ملةً وسائر من لا كتاب له ملةً واحدة. وبه يقول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم والثوري والليث وشريك ومغيرة والضبي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع.…

0
Read More

 التوارث بين المسلم وبين الكافر

أَجمع الفقهاء على أن الكافر لا يرث المسلم. انظر مغني ج 7 ص 165 بداية ج 2 ص 419 شرح ج 11 ص 52. جمهور الفقهاء بل جماهيرهم من الصحابة ومَنْ بعدهم على أن المسلم لا يرث الكافر. روي هذا عنه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطا وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.…

0
Read More

ميراث قاتل الخطأ

أما القتل الخطأ ففيه اختلاف شديد بين للفقهاء ذهب جماعة كثيرون إلى أنه لا يرث: وري ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي وأحمد ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي. وذهب جماعة كثيرون أيضًا إلى أنه يرث من المال ولا يرث من الدية. روي ذلك عن سعيد بن المسيب…

0
Read More

موانع الإرث

جمهور العلماء على أن القاتل لا يوَرَّث من مُوَرثه الذي قتله شيئًا وذلك إذا كان القتل عمدًا. وحكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنه يرث. وبه قال الخوارج. ولمح به ابن رشد عن أهل الظاهر (١). مغ ج 7 ص 161 بداية ج 2 ص 428. (١) قد ألمح إلى هذا ابن حزم في المحلى عدما عَرَّضَ بالمخالفين فذكر احتجاجهم برواية لا تصح وهي منع القاتل من الميراث فظهر أن القاتل عنده يرثُ. انظر على ج 6 ص…

0
Read More

ميراث من أقر له بعض الورثة بالنسب

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن بعض الورثة لو أقر بمن يشاركه في الميراث فللمقرِّ له فضل ما في يد المُقِر عن ميراثه. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأهل البصرة. وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه: يقاسمه ما في يده. وقال الشافعي -رضي الله عنه- وداود: لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى على قولين: أصحهما لا يلزمه، فإذا…

0
Read More

 ميراث مَن بَعضُهُ حُرٌّ

مذهب الجمهور من أهل العلم أن الميت لو ترك أبنًا نصفه حر وابن ابنٍ حر فالمال بينهما نصفين متساويين. وقال الثوري: لابن الابن الربع لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع. مغ ج 7 ص 140. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات…

0
Read More

توريث الأسير المعلومة حياته

مذهب العامة من الفقهاء أن الأسير بيد الكفار إذا علمت حياته فإنه يرث. وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: لا يرث لأنه عبدٌ، وحكي ذلك عن النخعي وقتادة. مغ ج 7 ص 131 ص 212. (1) يعني الأسير المسلم بيد الكفار. وأنا لم أكتب هذا القيد لأن الأسير إذا أطلق عند الفقهاء فهو الأسير المسلم بيد الكفار. وأما لو وقع مسلم بيد مسلم بحرب بينهما فإنه لا يسمى أسيرًا وإنما يسمى حبيسًا يعني مسلم حبسه مسلم أو مسلمون لأن حرب المسلم…

0
Read More

ميراث العبد والأسير

مذهب العامة من العلماء أن العبد لا يرث ولا يورث. وممن روى عنه هذا عليٌّ وزيدٌ رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وروي عن ابن مسعود في رجلٍ مات وترك أبًا مملوكًا، يُشْتَرى من مالِه ثم يعتق فيرث. وبه قال الحسن. وحكي عن طاوس أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه كما لو وُصِّى له. مغ ج 7 ص 130. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
Read More

ولد الزنا

جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو ادعاه (١). وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا جلد الحدَّ أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له. مغ ج 7 ص 129. (١)…

0
Read More