الميراث بين السيد ومولاه عند اختلاف الدين

جمهور العلماء على أن التوارث لا يجوز بين السيد وبين مولاه إذا اختلف دينهما. وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: يرث السيد مولاه ولو اختلف دينهما. روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز. وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني ولا يرث النصراني مولاه المسلم. مغ ج 7 ص 241. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (لمَّا كان يومُ الفَتحِ قبلَ أنْ…

0
Read More

تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام، وروى عن عمر وعليّ تقديم الرد على المولى. وروى عنهما كذلك وعن ابن مسعود تقديم ذوى الأرحام على المولى. مغ ج 7 ص 239. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الرّد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها. – معجم المعاني الجامع – فتاوى ذات صلة…

0
Read More

الولاء بين السيد وعبده المعتق

أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة (أي أسقط حقه في ولائه) فإنه له على عبده المعتق الولاء. وأجمعوا كذلك على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناها ولم يخلف وارثًا سواه. ولا يعلم بين أهل العلم خلاف في أنه إن كان للمُعْتِقِ عَصَبَةٌ من نسبه أو ذوو فروض تستغرق فروضهم المالَ فلا شيء للمولى. وكذلك اتفق أهل العلم الذين بلغنا قولهم على أن الولاء يثبت مع اختلاف الدين.…

0
Read More

الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث للمنكوحات ولا شيء للمطلقات. ومقتضى قول مالك ومن وافقه أنه لا شيء للمنكوحات والميراث للمطلقات. مغ ج 7 ص 230. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في…

0
Read More

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة المطقة أو طلق امرأةً واحدة ونكح أختها ومات في عدتها فالنكاح باطل والميراث بين المطلقة وباقي الزوجات، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وهو أحد وجهي قول الشافعي القديم. وقال الشافعي في الجديد: النكاح صحيح والميراث للجديدة مع باقي الزوجات دون المطلقة. مغ ج 7 ص 229. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
Read More

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها وليس عليها عِدةٌ ولها نصف الصداق. وبه قال جابر بن زيدٍ وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات الأربع عنه. وقال الحسن البصري وعطاء وأبو عبيد: لها الصداق كاملًا والميراث وعليها العدة. واختاره أبو بكر الحنبلي. وروى عن عطاء أنه قال: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها. وقال مالك في رواية أبي عبيد عنه: لها الميراث ونصف الصداق…

0
Read More

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد ذلك فإن مطلقته لا ترثه. وروي عن النخعي والشعبي والثوري وزفر أنها ترثه. مغ ج 7 ص 219. (1) وقد ذكرنا أن الطلاق في مرض الموت يمنع وقوع أثر الطلاق في المنع من الميراث فإذا ما شفى من مرضه الذي طلقه فيه ارتفع هذا المانع ووقع أثر الطلاق وكأنه طلقها في حال صحته. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

ميراث المبتوتة إذا تزوجت

أكثر أهل العلم على أن المبتوتة إذا تزوجت لم ترث من زوجها الأول الذي بتَّ طلاقها. وسواء كانت في عصمة الزوج الثاني أو بانت منه. وقال مالك في أهل المدينة: ترثه. مغ ج 7 ص 219. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم…

0
Read More

التوارث حين الطلاق

ها هنا مسألتان مجمع عليهما أو لا يعلم فيهما خلاف بعبارة أدق، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته في حال صحته طلاقًا رجعيًا ثم مات أحدهما أثناء العدة فلا يسقط التوارث بينهما لأنها في حال عدتها تعتبر زوجة يلحقها ما يلحق سائر الزوجات من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ويملك ارتجاعها بدون عقد ولا مهر. والمسألة الثانية أنه متى ما انقضت عدة المطلقة الرجعية أو طلقت في الأصل طلاقًا بائنًا ثم مات أحدهما فلا تورث بينهما بالإجماع. انظر مغ ج 7…

0
Read More

ميراث المطلقة الرجعية في مرض الموت

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق في المرض المخوف طلاقًا رجعيًا ثم مات أثناء عدة مطلقته فإنها ترثه، وإن ماتت هي قبله فلا يرثها. روي هذا عن عُمَر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وبه قال عروة وشريح والحسن والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة في أهل العراق ومالك في أهل المدينة وابن أبي ليلى. وهو قول الشافعي – رضي الله عنه – في القديم. وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير: لا ترث مبتوتة. وروي ذلك…

0
Read More