تزويج الثيب البالغة
جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن الثيب البالغة لا تُزَوَّجُ إلا بأمرها (بإذنها)، أبوها وغيره في ذلك سواء. وشذ الحسن فقال: له تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج الأب بنته إذا كانت في عياله. فإن كانت بائنةً في بيتها مع عيالها استأمرها. مغ ج 7 ص 385. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا تُنكَحُ…
