علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟
أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ ولا يضرب للرجل أجلٌ لمعرفة حاله. وهو قول عطاء والثوري وابن القاسم وأصحاب الرأي والشافعي في القديم من مذهبه. وقال الشافعي في الجديد: يؤجل؛ لأنه قد يكون عِنِّينًا في نكاح دون نكاح. مغ ج 7 ص 607. (♦) وأما إن علمت بهذا بعد العقد وسكتت عن المطالبة بحقها من غير رضى فلها أن تطالب بحقها بعد ذلك ويثبت لها خيار الفسخ،…
