اختلاف الزوجين في العوض في الخلع
أكثر الفقهاء على أن المرأة إذا أنكرت ادعاء زوجها أنها خالعته على ألف بطلقة واحدة، فقالت: بل سألتك ثلاثًا بألف أنها تبين بإقراره، ويلزمها ثلث الألف، وكذلك إن قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة لزمها ثلث الألف، وقال الموفق تخريجًا على المذهب أن القول قولها في سقوط العوض. ♦ اختلف الفقهاء فيما إذا اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في العوض: فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ: القول قول المرأة، وقال أحمد في رواية: القول قول الزوج، وقال الشافعي: يتحالفان.…
