قال أنت علي حرام وليس في نيته شيءٌ هل يكون ظهارًا؟

أكثر الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ولم ينو أو يقصد شيئًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال أحمد في رواية الكثيرين من أصحابه: هو ظهار، وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي. قلت: وذكرنا في أبواب الطلاق أن هذا القول محكيٌّ كذلك عن إسحاق، وذكرنا هناك كذلك من لم يعتبره شيئًا ومن جعله يمينًا مُكَفَرةً وسائر اختلاف الفقهاء فيه. وبالله…

0
Read More

مقولة عليَّ الحرام او قال أنت علي حرام هل يكون ظهارًا؟

جمهور الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ونوى به الظهار؛ فإنه يكون ظهارًا، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد، ولازم ما روي عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وإسحاق. (لأنه روى عن عثمان وإسحاق فيمن قال عليَّ الحرام وأطلق: أنه ظهار، فكان بينًا أنه إذا نوى أن يكون ظهارًا من باب أولى). وذكرنا في أبواب الطلاق قول مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية: أنها لا شيء، وهو…

0
Read More

قال أنت عليَّ كأمي هل يكون ظهارًا أم لابد له من نية؟

جمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته أنت عليَّ كأمي ولم يذكر ظهرًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا حتى ينوي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ. فأما إذا قال أنت عليَّ كأمي ونوى به الظهار؛ فإن عامة أهل العلم على أنه ظهار. وقال مالك ومحمد بن الحسن: هو ظهار وإن أطلق. واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وروي عن أحمد. قلت: ومقتضى قول أهل الظاهر أنه لا يكون ظهارًا. مغ ج 8 (ص 559) فتح ج 20…

0
Read More

فيما لا يكون ظهارًا اذا حلف

جمهور أهل العلم على أن من شبه زوجته بما يحرم عليه مما ليس محلًّا للاستمتاع بأصل الشرع، كالرجال من الآباء وغيرهم أو البهائم أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا يكون ظهارًا مغ اختلافهم في وجوب الكفارة وعدمها. وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن يقول أنت عليَّ كظهر أبي؟ أنه ظهار، وبه قال أحمد في روايةٍ. وروي عن جابر بن زيد. مغ ج 8 (ص: 558) فتح ج 20 (ص: 108). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

كيف يكون الظهار

جمهور العلماء على أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد سواء كانت ذات رحم أو غير ذلك فهو ظهار؛ كالذي يشبهها بأمه ولا فرق، ويستوي في ذلك الجدات والعمات والأمهات في الرضاعة وأمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء ونحو ذلك، وممن قال التشبيه بذات الرحم المحرمة على التأييد كالتشبيه بالأم: الحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وهو مذهب أحمد، وقال الشافعي في القديم: لا…

0
Read More

الظهار

الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأييد، وهو مشتق من الظهر، يعني ما يركب من الدواب وهو من باب إطلاق الجزء على الكل؛ فإن شبهها بأمه، فقال: أنت كظهر أمي فهذا ظهار صريح حكى فيه ابن المنذر الإجماع، فإن شبهها بغير ذلك، ففيه خلاف يشتد تارةً ويضعف تارة أخرى، وسيأتي بيان بعض ذلك في أصل الكتاب، وعامة أهل العلم على أن المظاهر هو لا يحتاج أن يقول ما به صار مظاهرًا حتى تجب في حقه الكفارة،…

0
Read More

المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر يبيحه الشرع؛ كمرضٍ أو إحرامٍ أو نحو ذلك فإن له أن يفيء بلسانه بأن يقول متى قدرت جامعتك ونحو هذا، وممن قال: يفيء بلسانه إذا كان ذا عذرٍ، ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه، وبه يقول جابر بن زيدٍ والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وعكرمة وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر…

0
Read More

الفيئة وكفارتها

جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال ابن سيرين والنخعي والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في ظاهر مذهبه. وقال الحسن: لا كفارة عليه.، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. قال قتادة: هذا خالف الناس، يعني قول الحسن. مغ ج 8 (ص: 534). (♦) قال الموفق -رحمه الله-. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم…

0
Read More

باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فذهبت طائفة كثيرة إلى أن مضى الأربعة أشهر يوقف المدة؛ ويأمر الحاكم الزوج بالفيئة أو الطلاق، وإلا طلق الحاكم، وهل هو طلاق رجعي أم بائن ؟ فيه خلاف، وذلك إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم لا تطلق بمجرد مضي الأربعة أشهر، روي هذا عن ابن عمر وعائشة وأبي الدرداء وعن عمر وعثمان وعليٍّ ما…

0
Read More

المؤلي يطلق في مدة الإيلاء

جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد. وقال جابر بن زيد: تنقضي عدتها بذلك. شرح جـ 10 (ص: 89). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر اقرأ المزيد الفيئة…

0
Read More