عقد النكاح على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل يلحقه الولد منها؟

جمهور العلماء، بل عامتهم على أن المشرقي لو تزوج مغربية ولم يغادر كل منهم مكانة فإن الولد لا يلحقه من زوجته تلك إذا أتت به، ولو كان لأكثر من ستة أشهر. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بلحوق الولد العقد وأن لا يكون أقل من ستة أشهر. شرح جـ 10 (ص 38). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا…

0
Read More

من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك؟

جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن له نفيه بعد ذلك، وبه قال الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به. مغ ج 9 (ص:50). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن…

0
Read More

لحوق الولد بالملاعن إذا أكذب نفسه

جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف. قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة. مغ ج 9 (ص 41). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد…

0
Read More

انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه

جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة. مغ ج 9 (ص 37). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد…

0
Read More

تحريم الملاعنة على زوجها هل هو على التأبيد؟

جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان وفُرِّقَ بينهما؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاحٍ أبدًا سواء أكذب نفسه أم لا. نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعليٍّ بن أبي طالبٍ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه وهو قول داود رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن أكذب نفسه…

0
Read More

الفرقة بين المتلاعنين بم تحصل؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفرقة بين الزوجين المتلاعنين لا تحصل بلعان الزوج وحده، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الفرقة تقع بفراغ الزوجين من التلاعن، وبه يقول مالك والليث وأبو عبيد وأبو ثور وداود وزفر وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثوري وسائر أصحاب الرأي: لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم، وبه قال أحمد كذلك في رواية. وقال الشافعي:…

0
Read More

موت الزوجة قبل اللعان

جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت قبل أن تلتعن؛ ماتت على الزوجية ويرثها زوجها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه إن التعن الزوج لم ترث، وروي نحوه عن الشعبي وعكرمة. مغ ج 9 (ص 23). (♦) وهل للزوج الحق في اللعان بعد موتها؟ على مذهبين: الأول: لا حق له وُجِدَ ولد يريد نفيه أو لا، والثاني: أن كان ثم ولد فله ذلك. انظر المغني ج 9 (ص 24). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
Read More

موت أحد الزوجين قبل إتمام التلاعن

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا مات وقد أتم لعانه وقبل لعانها؛ سقط اللعان ولحقه الولد وورثته زوجته. وقال الشافعي: تبين بلعانه ويسقط التوارث وينفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن. مغ ج 9 (ص 23). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١).…

0
Read More

هل للزوج القاذف أن يلتعن إذا سقط عنه الحد بإبراء أو بينة أو نحوه؟

جمهور العلماء على أنه ليس للزوج حق الملاعنة وليس هناك نسب ينفيه أو أسقط عنه حد القذف بإبراء الزوجة، أو بإقامة يينة ولا نسب ينفى, وقال بعض أصحاب الشافعي: له ذلك لإزالة الفراش. مغ ج 9 (ص 22). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا…

0
Read More

قذف المحصنة بالزنا

ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحدٌ فيه امرأةً ولا يستحق فيه لعانًا؛ فإن النسب يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه، أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صبيًّا أو مجنونًا فلا ضرب فيه ولا لعان، وبهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. نقله الموفق في المغني. مغ ج 9 (ص12). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
Read More