الرضاع

أجمع الفقهاء على أنه كما تثبت المحرمية بين الرجل وين المرأة بسبب النسب أو الولادة؛ فإنها كذلك تثبت بالرضاع بالجملة، وإنما اختلف العلماء في مسائل وصور من الرضاع، سيأتي ذكر أهمها في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى. انظر مغ ج 9 (ص: 191)، بداية ج 2 (ص: 43). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال رسول الله ﷺ: ((يَحرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)) – حديث متفق عليه…

0
Read More

المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها لسفرأوغيره؛ فإن عدتها تبدأ من يوم وفاته أو طلاقه ولو لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة قبل بلوغها الخبر، وهو قول ابن عمر وابن عباسٍ وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار وأبي قلابة وأبي العالية والنخعي ونافع ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحمد في…

0
Read More

المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟

وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا عمر وعثمان رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري، وهو مذهب أحمد، ولم يذكر الموفق عن غيرهم خلافًا ولا أظن المسألة إلا من التي لا خلاف فيها واللَّه تعالى أعلم، وأما ما تفرع منها فالخلاف فيها قائم. انظر مغ ج 9 (ص 183). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها الذي توفي عنها، فإن أقارب زوجها من الورثة لا يحق لهم إخراجها من مسكنها إلا أن تكون سليطة بذيئة بلسانها عليهم، وهو معنى “الفاحشة” التي ذكرها ربنا في قوله تعالى في سورة الطلاق: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، وهو قول ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما وسعيد بن المسيب، وبه يقول الشافعي وهو مذهب…

0
Read More

قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها

جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي مقدمةٌ على مال الغرماء والورثة معًا ولا يباع من مال زوجها لسداد دين بيعًا يمنعها السكنى فيه حتى تقضي العدة، وبقول الجمهور يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد. قلت: ولا أدري من خالف في المسألة، وقد نقل القرطبي عن أكثر الفقهاء حق المتوفى عنها زوجها في سكنى البيت الذي يملك عينه زوجها حتى تنقضي مدة عدتها، وبه قال مالك…

0
Read More

اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر على أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد في منزلها، روي عن هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. وروي عن علىّ وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وعائشة رضي اللَّه تعالى عنهم، أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث تشاء، وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطاء، وهو قول داود الظاهري…

0
Read More

ما تمتنع منه الحادة من الحلي لوفاة زوجها

جمهور العلماء على أن الحادة على زوجها المتوفى عنها تمنع من لبس الحليِّ كله ذهبًا كان أو فضةً أو غير ذلك،  وقال عطاء: يباح لها حليُّ الفضة دون الذهب. مغ ج 9 (ص: 169). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ – عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ ﷺ قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ…

0
Read More

إحداد المطلقة ثلاثًا والمبتوتة من غير وفاة مطلقها

جمهور العلماء على أنه لا إحداد إلا على ذات الزوج إذا توفي عنها زوجها، فلا إحداد على المطلقة رجعيةً كانت أو بائنًا وسواء كانت بينونتها صغرى أم كبرى، وبعدم وجوب الإحداد على المطقة البائن قال مالك والشافعي في قوله الجديد وابن المنذر، وهو قول عطاء وربيعة وأحمد في إحدى الروايتين. وقال أبو حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور والمزني: عليها الإحدادُ. وبه يقول الشافعي في قوله القديم والثوري وأحمد في روايةٍ، وحكاه الحافظ في الفتح عن بعض المالكية، وحكاه الشوكاني في النيل…

0
Read More

الإحداد على الأمة (المملوكة) إذا توفي زوجها عنها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، بل الذي لا نعلم فيه خلافًا إلا عن البعض: أن الإحداد على الأمة المزوجة إذا توفي عنها زوجها واجب، وهي كالحرة في ذلك، وإن اختلفتا في العدة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد، وقال الإِمام ابن رشد في البداية: وقال قوم: ليس على الأمة المزوجة إحدادٌ، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة. اهـ. قلت: ونقله عن أبي حنيفة جزمًا القرطبي في التفسير حكايته عن أبي الوليد الباجي. وقد قال الإمام ابن المنذر بعد ما…

0
Read More

الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم

جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية، واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا، واختلفوا إذا كان ذميًّا مثلها ؟ فأثبتها الصاحبان ونفاها الإِمام ابا حنيفة، وقال ابن نافع وأشهب وروياه عن مالك: بعدم وجوب الإحداد على الذمية. مغ ج 20 (ص: 170). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
Read More