قتل المسلم للكافر (الذمي) هل يُقتل به؟

جمهور العلماء على أن المسلم لا يُقتل قصاصًا بقتل الكافر ذميًّا كان أو حربيًّا أو أي كافرٍ كان. روي هذا عن عمر وعثمان وعليٍّ وزيد بن ثابت ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى: يُقْتَلُ المسلم إذا قتل ذميًّا دون غيره. وقال مالك…

0
Read More

القتل الخطأ 

جمهور أهل العلم على أن من قصد فعلًا محرمًا؛ كقتل بهيمة مملوكة لغيره أو آدمي معصوم الدم فأصاب غير ما قصده من آدمي فقتله فهو قتل خطأ لا قود فيه والدية فيه على العاقلة، وهو مذهب الشافعي وأحمد. قال الموفق: ويتخرج على قول أبي بكر (أحد الأصحاب في المذهب الحنبلي) أن هذا عمدٌ لقوله فيمن رمى نصرانيًّا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص. مغ جـ 9 (ص 339). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
Read More

القتل بغير محدد (كالحجر، السيارة، عصا) مما يزهق الروح في الغالب

جماهير أهل العلم على أن من تعدى على فلانٍ بغير محدد (كالحجر، السيارة، عصا) لكنه يقتل مثله في الغالب فقتله فهو قتلٌ عمدٌ يوجب القصاص، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب أحمد. وقال الحسن: لا قود في ذلك (يعني لا قصاص). وروى ذلك عن الشعبي. وقال ابن المسيب وعطاء وطاوس: العمد ما كان بالسلاح. وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار، وفي مثقل…

0
Read More

تنوُّع القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ

أكثر أهل العلم على أن القتل ينقسم إلى عمدٍ وشبه عمدٍ وخطأ. روي هذا عن عمر وعليٍّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر. وقال مالك: ليس في كتاب اللَّه إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا. وجعل مالكٌ رحمه اللَّه تعالى شبه العمد من قسم العمد.، وبه قال الليث. قال الموفق: وحكى عن مالك مثل قول الجماعة. قلت: وحكى مثل ذلك ابن رشد…

0
Read More

توبة القاتل عمدًا هل تقبل؟

جمهور أهل العلم على أن قاتل النفس عمدًا بغير حق له توبةٌ، فإذا تاب إلى اللَّه تعالى؛ فإن أمره إلى اللَّه تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: أن توبته لا تقبل وهو خالد في جهنم أبدًا. مغ جـ 9 (ص 319) نيل الأوطار جـ 7 (ص 208). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ…

0
Read More

تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ ٧ سنين

الخلاف في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة مذاهب: (الأول) التخيير، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى. وبه يقول الشافعي ومن وافقه. (الثاني): التخيير للغلام، وأما الجارية فهي للأب بعد سبع سنين، وهو مذهب أحمد. (المذهب الثالث): لا تخيير أصلاً وإنما بعد السبع سنين الأب أولى بالغلام حتى يبلغ والأم أولى بالأنثى حتى تزوج، وبعدم التخيير يقول أبو حنيفة ومالك على خلاف طفيف بينهما. انظر مغ ج 9 (ص 300) نيل الأوطار ج 7 (ص: 141) الحاوي الكبير ج 11 (ص:…

0
Read More

سقوط الحضانة بزواج الأم

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها وانتقل الحق فيها إلى الأب، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد في الغلام دون الجارية، وحكي ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ في هذه المسألة. وحكي عن الحسن أنها لا تسقط بالتزويج، وروي هذا عن عثمان رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال ابن حزم. وقال أحمد: تسقط الحضانة في الغلام دون الجارية. وقالت طائفة: لا تسقط الحضانة إذا تزوجت قريبًا للمحضونة، وكانت المحضونة جاريةً. روي هذا عن أحمد،…

0
Read More

من شروط استحقاق الحضانة: الإسلام

جمهور العلماء على أن الإسلام شرط لثبوت الحضانة فلا حضانة لكافرة على ولدها المسلم، وبه يقول مالك والشافعي وسوار والعنبري وغيرهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبو ثور: بل تثبت حضانة الأم الكافرة على ولدها المسلم. وقال به ابن حزم ما لم يبلغ الولد سن الاستغناء والفهم. نيل الأوطار جـ 7 (ص: 141). (3) انظر مغ ج 9 (ص: 297) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 503) المحلي 10 (ص 323) بدائع ج 4 (ص: 42). – موسوعة مسائل الجمهور…

0
Read More

الحرية من العبودية شرط في ثبوت الحضانة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الحرية شرط في ثبوت الحضانة، وهو قول عطاء والثوري والشافعي وأبي حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. وقال مالك في حرٍ له ولدٌ حرٌ من أمةٍ: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به. مغ ج 9 (ص 297). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ ٧ سنين الخلاف…

0
Read More

حضانة الطفل وكفالته والسفر به

لا خلاف بين العلماء في وجوب حضانة الطفل وكفالته عند حدوث الفراق بين الزوجين خاصة، وعند عدم وجود من يرعاه من أب أو أم عامة، وإنما اختلف العلماء في فروع هذا الفصل؛ كشروط أهلية الحضانة ! والأولى بحضانته عند تعارض المتأهلين وغير ذلك، واتفقوا على أن الأم أولى بحضانة ولدها ما دام طفلًا وما لم تنكح. انظر مغ ج 9 (ص: 297، 298). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – الأحق…

0
Read More