اشتراك المخطىء والعامد في القتل
أكثر أهل العلم على أنه لو اشترك في القتل عامدٌ ومخطئ، فإنه لا قود على واحد منهما، أما المخطئ: فعليه نصف الدية على عاقلته وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ في ماله، وأما العامد: فعليه نصف الدية في ماله، وممن قال لا قود على واحدٍ منهما، النخعي والشافعي وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. وحكى عن مالك: أنه لا يعفى العامد من القود، بل عليه القصاص، وروي هذا عن أحمد. مغ جـ 9 (ص 379). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…
