اشتراك المخطىء والعامد في القتل

أكثر أهل العلم على أنه لو اشترك في القتل عامدٌ ومخطئ، فإنه لا قود على واحد منهما، أما المخطئ: فعليه نصف الدية على عاقلته وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ في ماله، وأما العامد: فعليه نصف الدية في ماله، وممن قال لا قود على واحدٍ منهما، النخعي والشافعي وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. وحكى عن مالك: أنه لا يعفى العامد من القود، بل عليه القصاص، وروي هذا عن أحمد. مغ جـ 9 (ص 379). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل يقتل بالمرأة وأن المرأة تقتل بالرجل ولا فرق، وهو قول النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة وإسحاق وأحمد في المشهور عنه، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم. وهو مذهب الشافعي. وروى عن عليٍّ إذا قتل الرجل بالمرأة أعطى أولياؤه نصف الدية، وحكى ذلكِ عن الحسن وعطاء، وحكى عنهما مثل قول الجماعة، وحكى هذا القول أعني إعطاء نصف الدية عن عثمان البتي. وروي عن الحسن أنه لا يقتل ذكر بأنثى…

0
Read More

قتل الجماعة بالواحد

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جمهور فقهاء الأمصار أن الجماعة لو تمالؤوا على قتل من يجب بقتله القصاص بحيث لو انفرد كل منهم لوجب فيه القود فإنهم يقتلون به جميعًا. روى هذا عن عمر وعليٍّ والمغيرة بن شعبة وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأحمد في المشهور المعتمد عنه. وقالت طائفة غير قليلةٍ: لا…

0
Read More

القصاص من الولد إذا قتل احد ابويه

جمهور العلماء، بل عامتهم على أن الولد يقاد إذا قتل أحد أبويه، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين وهي المعتمدة في المذهب. وحكى عن أحمد روايةٌ أخرى: أن الابن لا يقتل بأبيه. مغ جـ 9 (ص 365). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣…

0
Read More

القصاص بين أحد الأبوين إن لم يكن بينهما ولدٌ

جمهور أهل العلم على أنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر ولا ولد بينهما (منهما) فإن القصاص جارٍ بينهما، وهو قول عمر بن العزيز والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. (♦) فإن كان لهما ولدٌ فلا قصاص، لأن ولد المقتول صار وليًّا في الدم ولا يسلط ولد على القاتل كونه أباه أو أمه. وقال الزهري: لا يقتل الزوج بامرأته سواء كان لهما ولد أو لم يكن. انظر مغ جـ 9 (ص 362). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
Read More

الوالد يقتل ولده؟

جمهور العلماء وجماعتهم على أن الوالد لا يقتل قودًا إذا قتل ولده على أي وجه أو حال قتله، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد، وهو قول ربيعة والأوزاعي، ونقل هذا عن عمر بن الخطاب جزمًا، وحكى الشافعي في هذه المسألة الإجماع. وقال مالك: إن أخذه وأضجعه وذبحه قتل به وإن رماه بسهم أو حذفه بسيف فقتله أو ضربه بشيء خنقًا وتأديبًا؛ فمات فلا قود فيه بل فيه الدية. وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن النذر: يقتل به إذا قتله…

0
Read More

القصاص بين العبيد

أكثر أهل العلم على أن القصاص بين العبيد في النفس جائزٌ. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم، وبه يقول النخعي والشعبي والزهري وقتادة والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية. وقال آخرون: لا قصاص بين العبيد في النفس، وبه يقول الحسن وابن شبرمة. وقال أحمد في روايةٍ: أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، فإن اختلفت فلا قصاص. (♦) أما القصاص فيما دون النفس: فالذي عليه كثير من الفقهاء أن القصاص يجري بينهم، وهو قول عمر بن عبد…

0
Read More

القصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس من الجراحات

جمهور العلماء على أنه لا قصاص بين الأحرار وبين العبيد فيما دون النفس من الجراحات، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وفقهاء الأمصار في الحجاز والشام ومصر والعراق، وذهب ابن أبي ليلى وداود: إلى إثبات القصاص فيها. القرطبي جـ 2 (ص 247) جـ 5 (ص 314). انظر مغ جـ 9 (ص 350). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا…

0
Read More

هل يقتل الحر بالعبد اذا قتل عبد غيره؟

جمهور العلماء على أن الحر لا يُقتل بالعبد.، روى هذا عن أبي بكر وعمر وعليّ وزيد وابن الزبير رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب أحمد. قال الشافعي: ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر. وقالت طائفة: يقتل الحر بالعبد. روي هذا عن عليٍّ وابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة، وبه يقول…

0
Read More

القصاص من السيد إذا قتل عبده

جمهور العلماء على أن السيد إذا قتل عبده فإنه؛ لا يقاد به. وحكى عن النخعي والثوري في أحد قوليه وداود: يقتل به.، ونقل القرطبي عن عليِّ ابن المديني والبخاري القول به. مغ جـ 9 (ص 349). انظر القرطبي جـ 2 (ص 249) فتح جـ 26 (ص 24) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 19). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا…

0
Read More