أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد

أكثر أهل العلم أن من أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد فإن الدية تلزمه في ماله حالَّةً (معجلة). ولا خلاف يعلم في أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك. وقال أبو ثور وابن عبد الحكم: لا يلزمه شيء ولا يصح إقراره. مغ جـ 9 (ص 505) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على…

0
Read More

هل تحمل العاقلة شيئًا من قتل العمد؟

جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل شيئاً من العمد كائنًا ما كان. وحكى عن مالك: أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها، كالمأمومة والجائفة، وبه قال قتادة. مغ جـ 9 (ص 503). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ…

0
Read More

تغليظ الدية

تغلظ الدية مع اختلافهم في سبب التغليظ. وبه قال الأكثرون، وممن روي عنه هذا: عثمان وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد. وممن روي عنه عدم التغليظ: الحسن والنخعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وروي ذلك أيضاً عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز. انظر مغ جـ 9 (ص 499) الحاوي جـ 2 (ص 216). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ…

0
Read More

قتل نفسه خطأ هل تحمل عاقلته الدية؟

جمهور العلماء على أن من قتل نفسه خطأ؛ فإن عاقلته لا تحمل ديته، وبه يقول ربيعة ومالك والثوري والشافعى وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه، فعلى عاقلته الدية، وبه قال أحمد في رواية وإسحاق. بداية جـ 2 (ص 493) مغ جـ 9 (ص 510). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟ أكثر من بلغنا…

0
Read More

أصول الديات

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الأصول التي ترجع إليها الديات تقييمًا هي الإبلُ والذهب والفضة والبقر والغنم، وهو قول عمر رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس وعطاء وفقهاء المدينة السبعة، وبه يقول الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: بل هي الإبل لا غير، وبه يقول الشافعي وابن المنذر، وحكى عن طاوس كذلك. (♦) واتفقوا على أن الدية في الإبل مائة، وفي البقر مائتان، وفي الغنم ألفان، وفي الذهب…

0
Read More

أحكام وأحوال الدّيات

أجمع العلماء على مشروعية الدية في الجنايات على النفس والأطراف وسائر أنواع الجراحات، وأصل الإجماع فيها الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على أن الإبل من أصول الديات واختلفوا في غيرها، واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائةٌ من الإبل، وأن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، إلا ما حكى عن ابن علية والأصم من أن ديتها كدية الرجل. وأجمعوا على أن دية القتل العمد إذا رضي بها أهل المقتول أنها في مال القاتل ولا تحملها العاقلة…

0
Read More

الولى يعفو ثم يقتل الجاني

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الوليَّ إذا عفا عن القاتل مطلقًا أو إلى مالٍ ثم قتل من عفا عنه فإن عليه القصاص، وممن قال ذلك قتادة وعكرمة والسدي ومالك والشافعي والثوري وابن المنذر. وهؤلاء قالوا: عليه القتل حتمًا ولا يمكن السلطانُ الأولياءَ من العفو عنه أو أخذ الدية، وقال: سائرهم بل فيه القصاص والأمر موكول إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا مطلقًا أو أخذوا الدية، أو ما اصطحوا عليه من المال. وقال الحسن: تؤخذ منه الدية…

0
Read More

عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض

أكثر أهل العلم على أن القصاص حق لجميع أولياء المقتول من أهل ورثته صغارًا كانوا أو كبارًا نساءً أو رجالًا من ذوي القرابة بالنسب أو غيره من الأسباب، فإذا عفا أحدهم أو بعضهم فلا حق لغيرهم بعد هذا في القصاص؛ وإنما هي الدية أو العفو، وبه يقول عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وروي معناه عن عمر وطاوس والشعبي، وهو مذهب أحمد. وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو، وقال مالك في المشهور عنه: هو حق…

0
Read More

أحكام الولاية في القصاص

لا خلاف يعلم بين العلماء في أن ورثة القتيل (أولياؤه) إذا كانوا أكثر من واحد؛ فإنه لا يجوز لبعضهم استيفاء القود إلا يأذن الباقين وسواء كانوا حاضرين أو غائبين، وأما إن كان بعضهم كبيرًا والبعض صغيرًا أو مجنونًا جنونًا مؤقتًا؛ فهل ينتظر هؤلاء حتى تكتمل أهليتهم؟ في المسألة خلاف: وبالانتظار.، قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف وإسحاق وأحمد في رواية، وبعدمه.، قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأحمد في رواية. وأجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص…

0
Read More

الاقتصاص من المشلول او للمشلول في الأطراف

جماهير أهل العلم على أن اليد أو الرجل الشلاء (المشلولة) إذا جنى عليها مَنْ يَدُهُ أوْرِجْلُهُ صحيحةٌ؛ فإنه لا قصاص في شيء في ذلك. وحكي عن داود: أنه أوجب فيهما القصاص، وحكاه الماوردي عنه جزمًا. ♦ فإن كان القاطع أشل اليد والمقطوع صحيحها، فإن شاء المقطوع أن يأخذ دية يده كاملة؛ فذلك له من غير خلاف يعلم، وإن اختار القصاص فله ذلك أيضًا.، وهل له أرش نقص اليد الشلاء عن الصحيحة احتمالان. مغ جـ 9 (ص 451 + ص 453)…

0
Read More