الدية في ذهاب حاسة الشم

ولا خلاف بين أهل العلم أن في حاسة الشم الدية وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة. قلت: قد حكى الموفق في المغنىِ نفى الخلاف في أن في حاسة الشم الدية. انظر مغ جـ 9 (ص 599، 603) بداية جـ 2 (ص 503، 505) وانظر القرطبي جـ 6 (ص 195). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ…

0
Read More

دية الشفتين

جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى كذلك عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه. وقال آخرون: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السلفى الثلثان، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه. حكاه عنه جزمًا ابن رشد، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري. مغ جـ 9 (ص 603) بداية جـ 2 (ص…

0
Read More

دية الأذنين

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية. روى ذلك عن عمر وعليٍّ، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب أحمد. وقال مالك في الصحيح المشهور عنه: لا دية فيهما إلا إذا ذهب سمعهما وإلا ففيهما الاجتهاد وهو الحكومة. (♦) وأما السمع إذا ذهب فقد نفى الخلاف في وجوب الدية إذا ذهب من الأذنين الموفق، ونقله…

0
Read More

أجفان العين

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في أجفان العينين الأربعة إذا جنى على جميعها الديةُ وفي كل واحد منها الربع، وبه قال الحسن والشعبي وقتادة وأبو هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. وحكى عن مالك في جفن العين وحجابها: الاجتهاد. مغ جـ 9 (ص: 592). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ…

0
Read More

الأعور يقلع العينين من الصحيح

أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح، فإن المجني عليه إذا رضي بالدية إذا كانت الجناية عمدًا أو كانت في أصلها خطأ، فإنه يخير بين أن يأخذ دية كاملةً أو أن يقتص من عين الأعور الصحيحة ويأخذ نصف الدية. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: قياس المذهب يقتضي وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى في الأخرى، لأنها عين أعور (2). قلت: وليس في دية عين الأعور إجماع ولا قولٌ للجمهور، والعلماء…

0
Read More

ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف

وذلك إذا حصل التلف بجناية خطأ أو عمدًا ولكن رضي المجني عليه بالبدل عوضًا عن القصاص، وهذا الفصل في الديات فيما جنى على ما دون النفس من أنواع الشجاج والأطراف وغير ذلك. واتفق العلماء بالجملة على أن ما كان منه عضوٌ واحد في بدن الإنسان ففيه الدية كاملة، وما كان منه عضوان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية، وما كان منه أربعة أو أكثر من ذلك فبحسب ما ذكرنا تقسم الدية على عدد الأعضاء ذات المنفعة الواحدة، –…

0
Read More

الضمان في النفوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصدٍ

التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًّا أو تفريطًا فيه الضمان. وإن حصل التلف بتسبب مباح أي من غير تفريط أو تعدٍ فهو هدر ولا ضمان. قلت: ومن هذا القبيل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن الطبيب العارف بالطب إذا أتلف وهو يعالج ولم يتعد فإنه لا يضمن. انظر مغ جـ 9 (ص: 561، 564) انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص: 371) انظر الإشراف جـ 2 (ص: 75). وانظر بداية جـ 2 (ص: 279). – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
Read More

جنى على بهيمة فألقت جنينها

مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها. وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي: أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة. مغ جـ 9 (ص 558). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية…

0
Read More

المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره

جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة. (♦) لا خلاف بين أهل الحلم في وجوب الغرة في هذه الحالة، وأنها لا ترث منها شيئًا. مغ جـ 9 (ص 557). (♦) الغرة هي أول الشيء وباكورته، ويسمى أول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد والجارية الأمة أي البنت الصغيرة الأمة. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
Read More

الكفارة على ضارب الحامل إذا أسقطت جنينًا

جمهور العلماء على أن من ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت بضربه جنينها ثم مات بعد سقوطه حيًّا أو سقط ميتًا؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، وبه يقول الحسن وعطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وإسحاق وهو مذهب أحمد. قال ابن المنذر: كل من يحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنينًا، الرقبة مغ الغرة. قال الموفق: وروى ذلك عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه. وقال أبو حنيفة: لا كفارة فيه إذا سقط ميتًا. واستحسن مالك الكفارة ولم يوجبها،…

0
Read More