البهائم تفسد الممتلكات في ليلٍ أو نهار
لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب: الأول لا ضمان (لا تعويض) فيما أفسدته لا في الليل ولا في النهار، قاله أبو حنيفة. الثاني: ضمان (تعويض) ما أفسدته بالليل دون النهار، قاله مالك والشافعي وهو مذهب أحمد. الثالث: الضمان في الحالين معًا بأقل الأمرين في قيمتها أو قدر ما أتلفته، قاله الليث. قلت: وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنه لا ضمان على البهائم فيما أفسدته في النهار إذا لم يكن معها سائق…
