أسرى الحرب ما يفعل بهم الإمام؟

أكثر العلماء على أن الإِمام إذا صار عنده أسرى من المحاربن من غير النساء والصبيان وكانوا أهل كتاب أو مجوس فهو مخير بين أربعة أمور: إما المنُّ، وإما الفداء، وإما الاسترقاق، وإما القتل.، وبه يقول الاُوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد ومالك في رواية. وحكى النووي جواز المن (العفو) على الأسير عن الجمهور. وقال مالك في رواية: لا يجوز المنُّ بغير عوض. وحكى عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء كراهة قتل الأسرى وقالوا: لو منَّ عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر. وقال…

0
Read More

حُمِلَ على دابة للغزو هل له أن ينتفع بها

جمهور العلماء على أن الرجل إذا حمل على دابة للغزو فغزا بها فله أن ينتفع بها كيف شاء، كما ينتفع المالك بماله، وبه يقول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري ونحوه عن الأوزاعي، وقال مالك فيما حكي عنه: لا يحل له أن يتصرف فيها إلا في سبيل الله. (♦) أما إذا لم يغز عليها، فلا يحل له أن يتصرف فيها باتفاق. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يقول إن له إن يبيعه في مكانه. اهـ حكاه…

0
Read More

المبارزة في المعارك بين المسلم والكافر قبيل المعركة

(♦) المبارزة أن يخرج فارس من المسلمين لفارس من المشركين قبل احتدام القتال وكانت عادة مشهورة عندهم وفيها تحميس للجيش واستفزر للعدو، وهذا كان معروفًا في غير العرب، وقد يقول قائل: وما الفائدة من ذكرها في كتابك في هذا العصر؟ قلت: لا تدري لعل الزمان يطوى فيعود الناس للخيل والسيف، كما تظاهرت بذلك أحاديث المصطفى – صلى الله عليه وسلم – أن هذا سيكون في آخر الزمان مع أن المبارزة لازال موجودٌ أصلها حتى في حديث الأسلحة والجيوش، وقد سمعنا…

0
Read More

الانغمار في العدوّ واختراق صفوفهم تعرضًا للقتل والشهادة

جماهير العلماء على أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يخترق صفوف العدو وينغمر فيها تعرضًا للقتل وطلبًا للشهادة ولا يكره ذلك. قلت: ولم يذكر النووي من خالف في هذا، وأنا أحسب أن جماعة قالوا: لا يجوز ذلك إلا أن يغلب على ظنه إحداث النكاية بالعدو. شرح جـ 13 (ص 46). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أَبُي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

0
Read More

دعوة الكافرين إلى الإسلام قبل القتال

جمهور العلماء على أن دعوة الكافرين الذين لم يَبْلُغْهُمْ الإِسلام قبل القتال فرض، وأما الذين بلغتهم الدعوة فمستحب، وهو قول نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر، وحكاه عن أكثر أهل العلم، وقال مالك وغيره: يجب في الحالين وقال قوم: لا يجب في الحالين. قلت: وقد حكى ابن رشد الإجماع على عدم جواز المحاربة قبل الدعوة لمن لم تبلغهم. نيل الأوطار جـ 8 (ص 53) شرح جـ 12 (ص 36). انظر في…

0
Read More

استئذان الوالدين المسلمين في جهاد التطوع؟

هذا مما لا خلاف فيه (في جهاد التطوع)، ولا خلاف في أنه لا يلزمه استئذانهما في الجهاد العيني، وأما إن كان أبواه غير مسلمين؛ فالخلاف قائم، وكذلك إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر مشركًا. انظر مغ جـ 10 (ص 382، 383) الحاوي ج 14 (ص 122) بداية جـ 1 (ص 505). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الجهاد العيني: ويكون جهاد الكفار باليد واجباً متعيناً في أربع حالات هي :…

0
Read More

فرض الجهاد هل هو على التعيين أم على الكفاية؟

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الجهاد في الأصل مفروض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وأنه لا يفرض على الأعيان إلا في أحوال مخصوصة. وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على التعيين، وحكى ابن رشد عن عبد الله بن الحسن: أنه جعله تطوعًا. مغ جـ 10 (ص 364) الحاوي الكبير جـ 14 (ص 142) بداية جـ 1 (ص 504). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { الَّذِينَ…

0
Read More

أحوال يتعين فيها الجهاد

أولها: إذا التقى الزحفان، ثانيها: إذا نزل الكفار ببلد مسلم تعين على أهله دفعهم وقتالهم.، وفي لغة عصرنا إذا احتل الكفار بلدًا مسلمًا كما هو الحال في فلسطين والعراق (سوريا ولبنان والكشمير وتركستان) وغيرها من بلاد الإِسلام الواقعة تحت سيطرة الكافرين، ثالثها: أن يستنفر الإمام قومًا معينين فيجب في حقهم تلبية النفير. ♦ ولا خلاف في أنه يُغْزَى مع كل إمام مسلم سواء كان برًّا أو فاجرًا. ♦ ولا خلاف في أن الفرض يتعين على كل أهل ناحية بقتال من…

0
Read More

الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد. قلت: وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين -رحمهم الله-، وقال مالك يضمن. اهـ. مغ جـ 10 (ص: 354) الحاوي ج 13 (ص 456). انظر شرح جـ 11 (ص 16). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم…

0
Read More

الرجل يفقأ عين من اطلع على عورات البيوت

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، ذهب الشافعي إلى عدم الضمان (عدم التعويض) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. مغ جـ 10 (ص 355) الحاوي ج 13 (ص 460). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال النبي ﷺ (( مَنِ اطلَعَ فِي بيتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنٍ ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ولَا قِصاصَ )). – صحيح الجامع للألباني حديث صحيح – قال النبي ﷺ (( مَنِ اطَّلَعَ…

0
Read More