من غزا على بعير (الإبل) فليس له إلا سهم واحد

جمهور العلماء على أن من غزا على بعير فليس له إلا سهم واحد ولا سهم لبعيره وهو والراجل سواء. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجلٍ، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي حكاه الموفق عنه. وقال أحمد رحمه الله في أشهر الروايتين عنه: أنه إن غزا على بعير لعجزه عن الفرس أسهم له سهمان سهم له وسهم لبعيره، وإن غزا عليه لا لعجز أسهم له سهم…

0
Read More

الإسهام للفارس من الغنيمة

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الفارس يعطي ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. قال الموفق: قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وعوامُّ علماء الإِسلام في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: للفارس سهم ولفرسه سهم واحد. (♦) وأما ما به يعتبر الفارس فارسًا مستحقًّا…

0
Read More

الأمان يعطى للكافرين من أهل الحرب من كل مسلم

جمهور العلماء على أن الأمان للكافرين من أهل الحرب يصح من كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا؛ ما داموا بالغين عاقلين مختارين، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعىِ وأحمد وإسحاق وابن القاسم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسحنون من المالكية: إذا أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإلا فلا. وعن أبي حنيفة: إذا قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال عبد الملك بن الماجشون في أمان المرأة: أنه إلى الإِمام إن شاء أجازه وإن شاء رده، وروى عن…

0
Read More

استحقاق السَّلَبِ

جمهور العلماء على أن من شرط استحقاق السلب للقاتل أن يكون المقتول من المقاتِلةَ. فلا يستحقه بقتل صبي أو امرأة أو شيخ يضعف عن القتال. وقال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه في كل مقتول من أهل الحرب.  قلت: وهناك شرائط وأوصاف في استحقاق السلب اختلف فيها الفقهاء كثيرًا مثل شرط المبارزة وأن يقتله مقبلًا غير مدبر، وأن يكون هذا بعد أو انقضاء الحرب لا مع التقاء الصفين وأن يُغَرَّرَ (يغامر) بنفسه في قتله لا أن يقتله بسهم وهو في صف…

0
Read More

الدابة والملبوس تدخل في السلَبِ

جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب، وبه يقول الأوزاعي ومكحول والشافعىِ، وكذلك كل ملبوس. وعن الشافعي: يختص السَلَب بأداة الحرب، وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد: أن الدابة لا تدخل، وسبقه إلى ذلك الموفق في المغني، واختاره أبو بكر عبد العزيز. فتح ج 12 (ص 230). انظر مغ جـ 10 (ص 429). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنَّ…

0
Read More

السَّلَبِ هل يُخَمَّسُ

جمهور العلماء على أن السَّلَبَ لا يخمس، بل كله لمستحقه. روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبه قال الشافعي في المشهور عنه وابن المنذر ومحمد بن جرير، وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يخمس، وبه قال الأوزاعي ومكحول، وقال إسحاق: يخمس الكثير دون القليل، وَنَظَرُ ذلك إلى الإِمام. فتّح جـ 12 (ص 231) مغ جـ 7 (ص 300). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
Read More

المقاتل يكون له سَلَبُ من قتل من أهل الحرب

السَّلَبُ: بفتح السين واللام، ما يكون مع المقاتل من أهل الحرب من عدة ومتاع الحرب، ولا خلاف يعلم أن السلب يستحقه من قتل صاحبه، وإنما الخلاف في فروع هذا. جمهور العلماء على أن المقاتل يستحق سلب من قتله بإذن الإِمام أو بغير إذنه، وبه يقول الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وهو المعتمد في مذهب أحمد، وحكاه النووي عن ابن جرير الطبري. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يستحقه إلا أن يشرطه الإِمام له. وقال مالك: لا يستحقه إلا…

0
Read More

الإمام يَحُضُّ من معه بالنَّفَلِ قبل القتال

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام أن يجعل لمن معه مع المقَاتِلةِ النَّفَلَ من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه، وبه يقول الثوري وأحمد. وقال مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها. مغ جـ 10 (ص 412) انظر بداية جـ 1 (ص 525) فتح جـ 12 (ص 221). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دخول الكافرين حرم مكة والمدينة جماهير العلماء منهم مالك…

0
Read More

النَّفَلِ من كل غنيمة وفي غنيمة الذهب والفضة

(♦) النَّفَلُ هو الزيادة، ومعناه هنا: ما أعطاه الإِمام لبعض الجيش أو كله زيادة عن حصتهم في المغنم الذي فرض لهم. جمهور أهل العلم على أن النفل يجوز في كل غنيمةٍ. الأولى والثانية وغير ذلك سواء، وأن النفل يكون من كل غنيمة ذهبًا كانت أو فضةً أو غير ذلك، وهو مذهب الشافعي. وقال الأوزاعي وجماعة من أهل الشام: لا ينفل الإِمام من أول غنيمة ولا من غنيمة الذهب والفضة. شرح ص 12 (ص 56). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

الإمام يُنَفلُ السرية من الجيش (النفل الأنفال)

النَّفَلُ: هو الزيادة، ومعناه هنا: ما أعطاه الإِمام لبعض الجيش أو كله زيادة عن حصتهم في المغنم الذي فرض لهم.، جمهور العلماء على أن للإمام أن يُنَفلَ الجيش بعضه أو كله ولا يزيد في هذا عن الثلث من الغنيمة بعد عزل خمسها، وبه قال مكحول والأوزاعي وأحمد. وقال الشافعي لا حد للنفل، بل هو موكول للإمام واجتهاده. وقال بالنفل أكثر العلماء مع اختلافهم في مما يخرج. فقال الحسن والأوزاعي وأحمد: يخرج من أربعة أخماس المغنم بعد عزل الخمس، وقال الشافعي:…

0
Read More