الفيء هل يُخَمَّسُ؟

(♦) الفيء ما أخذه المسلمون من مال المحاربين بغير قتال أما بترك الكفار له وإما بالمصالحة. جماهير العلماء بل عامتهم على أن الفيء لا يُخَمَّسُ. وقال الشافعىِ دون سائر العلماء: يُخمس. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. (♦) وكذلك قال النووي جميع العلماء سوى الشافعي لم يوجبوا الخمس في الفيء، قلت: وهذا من النووي غاية في النزاهة والأمانة العلمية، وليس مستغربًا هذا من أمثال النووي وابن عبد البر والماورديِّ والقاضي عياض، ولعل هذا يكون…

0
Read More

غنائم السرايا

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الإِمام إذا فصل سرية من الجيش للغزو فغنمت مغنمًا شَرِكَها الجيش وسائر سراياه، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم النخعي: إن شاء الإِمام خَمَّسَ ما تأتي به السريُة وإن شاء نفلهم إياه كلهم. مغ جـ 10 (ص 493). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دخول الكافرين حرم مكة والمدينة جماهير العلماء منهم مالك والشافعي…

0
Read More

الغزاة من المسلمين ما يباح لهم اذا دخلوا دار الحرب

أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن الغزاة من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب فلهم أن يأكلوا مما وجدوه من حلال الطعام ولهم أن يعلفوا دوابهم ولا يحتاجون لإذن الإِمام في ذلك، وممن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم وسالم والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإِمام، وقال سليمان بن موسى: لا يترك إلا أن ينهى عنه الإِمام فيتقي نهيه. مغ جـ 10 (ص 487). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

مال المسلم يستولي عليه الكفار ثم يغنمه المسلمون

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الكفار إذا استولوا في الحرب على أموال المسلمين ثم استردها المسلمون، غلبة وقتالًا فإذا عرف صاحبها رد إليه إذا كان هذا قبل أن تقسم المغانم، وممن قال هذا عمر رضي الله تعالى عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش وبنحوه روى عن عمرو بن دينار. (♦) وأما إن عرف صاحب المال بعد قسم المغانم ففي المسألة مذاهب أحدها: هو أحق به…

0
Read More

أم الولد تسلم قبل سيدها الحربي

أم الولد: المعنى: الأَمة التي حملت من سيدها وأتت بولد‏. – معجم المعاني الجامع – أكثر أهل العلم على أن أم ولد الحربي إذا خرجت إلينا في الحرب مسلمة فإنها تعتق وتستبرأ نفسها قبل أن تحلَّ للأزواج. قال ابن المنذر: وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم،  وقال أبو حنيفة: لا تحتاج للاستبراء ولها أن تزوج بغير استبراء. مغ جـ 10 (ص 477). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – أَعْتَقَ…

0
Read More

هل يُفرق في السبي بين الأم وولدها الكبير؟

جمهور العلماء على أنه لا يحرم تفريق الولد إذا كان كبيرًا عن أمه في السبي، وإنما يختص هذا بالصغير، وبه يقول سعيد بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقال أحمد في رواية: لا يجوز في الكبير كما لا يجوز في الصغير. (♦) أما الصغير فلا يفرق بينه وبين أمه في السبي إجماعًا، ثم اختلفوا بعد ذلك في ضابط الصغر والكبر، فقال بعضهم: هو البلوغ، وبه يقول أحمد وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي…

0
Read More

الغنائم هل تقسم في دار الحرب

إلى الجواز(تقسيمها في دار الحرب)، ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور، وهو مذهب محمد. وإلى أنها لا تقسم إلا في دار الإِسلام، ذهب أصحاب الرأي. انظر مغ جـ 10 (ص 466). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي إسحاق الفزاري قال : « قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌ وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال : لا أعلمه إنما كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسمونها…

0
Read More

الاستعانة بالمشرك والكافر في حرب الكفار

ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وإنما الخلاف فيها قويُّ لتعارض الأدلة مع اتفاقهم على أن العلة في الجواز والمنع منه هي المصلحة للمسلمين ومنع النكاية فيهم فمن ذهب إلى الجواز اشترط أن يكون المشركون أو الكفار المستعان بهم ذوي رأي حسن في المسلمين وأن يكونوا تحت سلطان المسلمين، ومن منع مطلقًا فقد آثر السلامة وحقق العلة والمقصود بأقل كلفة وأدنى عناء، فإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية تدل على الجواز وإلى الثاني ذهب ابن…

0
Read More

استرقاق العرب في حرب الكفار

جمهور العلماء على جواز استرقاق العرب الكافرين إذا وقعوا في أسر المسلمين، وهو قول مالك وجمهور أصحابه وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد من مذهبه. وقال آخرون: لا يجوز استرقاقهم، وبه قال الشافعي في القديم. وحكى هذا القول النووي في موضع عن أبي حنيفة. شرح جـ 12 (ص 36). انظر شرح جـ 10 (ص 13). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا…

0
Read More

العبد والمرأة والصبي والكافر يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟

– ضرَب له سهمًا في كذا/ ضرَب له نصيبًا في كذا: المعنى: جعل له فيه نصيبًا وحصَّة. – معجم المعاني الجامع – جمهور الفقهاء على أن العبيد والنساء إذا غزوا فإنه لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم الإِمام بما يراه مناسبًا وله أن يفاضل في رضخه فيما بينهم وله أن يساوي، وبهذا قال سعيد بن المسيب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو ثور: يسهم للعبد دون المرأة. روي هذا عن عمر…

0
Read More