إقامة الحد على المسلم في أرض العدو

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور: ذهبت طائفة: إلى أنه لا تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو وينتظر بهم الإمام حتى يرجعوا إلى دار الإسلام، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون: بل تقام في كل مكان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. انظر مغ جـ 10 (ص 537). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن المقدام بن معدي كرب أنَّهُ جلس مع…

0
Read More

الجاسوس الذمي والكافر ؟

أما الجاسوس الحربي (الكافر) فيقتل أي يجوز قتله بالإجماع حكاه النووي الدمشقي. جماهير العلماء على أن الذمي والمعاهد إذا تجسس على المسلمين لصالح أهل الحرب؛ فإن عهده لا ينتقض بهذا إلا أن يكون منصوصًا على هذا الشرط بعقد الذمة، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك والأوزاعي: يكون ناقضًا للعهد بهذا وللإمام الخيار في استرقاته أو قتله. شرح جـ 12 (ص 67). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال القاضي أبو يوسُفَ: (سألتَ…

0
Read More

الجاسوس المسلم؟

جماهير العلماء على أن الجاسوس المسلم لا يقْتَلُ، ولكن يُعَزرُة الإِمام بما يراه مناسبًا من ضربٍ وحبسٍ وغير ذلك، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية. وقال مالك: يجتهد فيه الإِمام، وقال كبار أصحابه: يقتل، حكاه عنهم القاضي عياض، ونقله عنه النووي. (♦) قلت: هذا الخلاف فيما لو نقل الجاسوس المسلم إلى الكفار أخبار المسلمين أو كشف شيئًا من أسرارهم مما لا يتسبب في تلف مال أو قتل نفسٍ أو تضييع ثغرٍ أو احتلال أرضٍ، فأما إن أدى عمل الجاسوس المسلم…

0
Read More

الهدنة وأحكامها مع الكفار وعقود الأمان وأحكامها

لا خلاف يعلم بين العلماء، بل هو إجماع على أن الهدنة جائزة بين المسلمين وبين أهل الحرب من الكفار والمشركين إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك إما لضعف بالمسلمين، وإما لطمع في دخول الكافرين في الإِسلام، وأما لغير مصلحة فلا تجوز في قولهم جميعًا، وأما توقيت الهدنة بمدة غير معينة، فلا يجوز في قول العلماء جميعًا مع اختلافهم في أكثر ما تجوز فيه المهادنة: فالشافعي ومن وافقه على أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، وأبو حنيفة ومن معه لا…

0
Read More

في صف الأعداء قتل النساء والصبيان وغير البالغين من الذكور إلا من قاتل منهم

أما النساء الصبيان فلا يجوز قتلهم بلا خلاف، وأما الحالمون (البالغون). فبم يعرفون؟ الذي عليه العامة من أهل العلم بثلاثة أمارات: بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر حول الفرج، وقال الشافعي بالأخير فقط في حق الكفار وهذه الثلاثة في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض، والحمل. قلت: وبعضهم يزيد في الأنثى بروز الثدي. ويدخل في ذلك الرهبان والشيوخ إذا قاتلوا بغير خلاف يعلم. انظر مغ جـ 10 (ص 539)، انظر مغ جـ 10 (ص 543) وانظر…

0
Read More

قطع شجر العدو وتحريق زرعهم

أما ما دعت حاجة القتال إلى قطعه وتحريقه فيجوز بلا خلاف يعلم، وأما ما قطعه فيه إضرار بالمسلمين فينبغي أن لا يجوز، وأما ما كان قطعه من قبيل إغاظة العدو والإضرار بهم. فعلى مذهبين: الأول: لا يجوز. وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. والثاني: يجوز. وهو قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. انظر مغ جـ 10 (ص 510) شرح جـ 12 (ص 50). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
Read More

عقر (قتل) دواب العدو عند الغزو

أما عقر دوابهم لحاجة جيش المسلمين للأكل والحاجة ماسة لهذا فجائز بلا خلاف يعلم يستوى فيه ما يصلح للأكل فقط؛ كالطيور بأنواعها أو يصلح لغير ذلك؛ كالخيل، وأما إن لم تدع حاجة لعقره فإن كان لا يصلح إلا للأكل فحكمه حكم الطعام في الجواز على ما أسلفنا، وأما غيره مما يصلح للطعام وغير ذلك كالخيل فلا يجوز بغير خلاف يعلم، وأما الغنم والبقر ففيه خلاف. انظر مغ جـ 10 (ص 507). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ…

0
Read More

تغريق النحل وتحريقه

(♦) النحل بالحاء المهملة يعني جمع نحلة، الحشرة المعروفة التي تصنع العسل، وإنما ذكرت هذا، لأنها بالخاء المعجمة يعني شجر النخل. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تغريق بيوت حشرات النحل ولا تحريقها، وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي، وقيل لمالك: أتحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو؟. ( يعني لا يدري ما القول فيه أجائز أم غير جائزٌ؟ لا أنه لا يعرف ما هو الحكم في النحل، كيف وقد كان معروفًا عندهم، وذكره ربنا في سورة…

0
Read More

تحريق الأعداء ان عجزوا عن الانتصار

أكثر أهل العلم على جواز تحريق العدو بالنار (رميهم بالنار) إذا عجز المسلمون عن أخذهم وقهرهم بغير ذلك، وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي. (♦) وها هنا مسألتان كلتاهما مجمع عليهما أو لا خلاف يعلم فيهما: الأولى: أنه إذا وقع العدو في يد المسلمين فإنه لا يجوز قتلهم بالتحريق. والثانية: أنه إن قدر عليهم المسلمون بغير تحريق بالنار لم يجز التحريق وأما عند العجز عليهم فهي مسألة الكتاب. قلت: ومعنى التحريق بالنار هنا هو بمعنى إحداث القتل العشوائي الجماعي في صفوف…

0
Read More

ما يجوز فعله وما لا يجوز في قتال الكافرين

أجمع المسلمون على تحريم الغدر وتحريم نقض العهود وعقود الأمان إلا أن يخشى السلطان غدرًا أو يرى مصلحة في نقض صلح أو عهد فلا يجوز نقض ذلك إلا بإعلامهم، وأجمعوا على تحريم قتل الولدان (الأطفال) والصبية الذين لا يقاتلون، وكذلك أجمعوا على تحريم قتل النساء اللاتي لا يقاتلن،   قلت: وأما إذا قاتل النساء والصبيان فيجوز قتالهم وقتلهم عند جماهير العلماء هكذا حكاه النووي، ولم يحك عن غيرهم خلافهم،  قلت: والحكم الذي ذكرناه في شأن النساء والصبيان من تحريم قتلهم إذا…

0
Read More