اليمين (الحلف) الموجبة للكفارة
جمهور العلماء على أن من حلف على فِعْلِ شيء أو تَرْكِ شيء في مستقبل الزمان فلم يفعل أو لم يترك وقد فات زمان الفعل أو الترك، فإن عليه الكفارة بحنثه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وذهبت طائفة: إلى أن الحنث متى كان طاعةً لم يوجب كفارةً. وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير. وقال قوم: من حلف على فعل معصيةٍ فكفارتها تركها. (وهذا يشبه الذي قبله)، وقال سعيد بن جبير: اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له يعني…
