اطعام عشرة مساكين في الكفارة

اختلف الفقهاء في سائر الصفات، كالحرية والإسلام، وأما عدد المساكين فلا خلاف أن من أطعم عشرة مساكين فقد أجزأه سواء أطعمهم دفعة واحدة في يوم واحد أو أطعم كل يوم مسكينًا. إلا أنهم اختلفوا فيما لو دفع كفارته إلى مسكين واحد أو أكثر بما يفي بعدد المساكين بالجملة. وأجمعوا على جواز إعطائها لقريبه المسكين ممن لا تجب عليه نفقته، واختلفوا في إخراج القيمة. انظر مغ ج 11 (ص: 251، 252، 257)، مغ ج 11 (ص: 256). – موسوعة مسائل الجمهور…

0
Read More

الإطعام في الكفارة هل يجزئ الرضيع المسكين؟

أكثر الفقهاء على أن الطفل الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن يجزئ في كفارة اليمين إذا كان مسكينًا ويقبضها عنه وليه وينفقها عليه. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. وهي اختيار أبي الخطاب الحنبلي. وذهب مالك في ظاهر قوله وأحمد في رواية: لا يجزئ إلا أن يكون ممن يطعم غير اللبن، وهو اختيار القاضي أبو يعلى والموفق رحمهما الله تعالى. مغ ج 11 ص 252. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم…

0
Read More

كفارة أيمانكم

أجمع العلماء على أن الحانث بيمينه يكفرعنها بأحد ثلاثة أمور: الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. مغ ج 11 ص 250. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ…

0
Read More

حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟

أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيضًا؛ فإنه لا يحنث بأكل بيض لا ينفصل عن بائضه؛ كالسمك والجراد وشبهه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار أبي الخطاب والموفق من الحنابلة. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يحنث إذا أكل بيض سمك أو جراد. مغ ج 11 (ص:323) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ…

0
Read More

حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟

جمهور أهل العلم على أن من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا، فإنه لا يحنث بذلك. وقال أحمد: يحنث. مغ ج 11 (ص 322). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ…

0
Read More

اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين، فإن الاعتبار بنية القاضي واستحلافه، ولانظر لنية الحالف وأنه ليس للحالف أن يُوَرِّى في يمينه، إلا إذا استحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فإنه يجوز له التورية؛ لأنه ليس هذا من حق القاضي ولا غيره. وهذا إذا ما استحلفه القاضي، وأما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف أو حلف عند غيره أو استحلفه غير القاضي، فإن العبرة بنيته، وله أن يوري إلا أن يكون بتوريته يتسبب بايذاء…

0
Read More

الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك

جمهور أهل العلم على أنه لا يقع طلاق ولا عتاق قبل نكاح وقبل تملك. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار وشريح القاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وروي هذا القول الإمام الترمذي في جامعه عن عليّ وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعليَّ بن الحسين وشريح وغير واحدٍ من فقهاء التابعين قال: وهو قول أكثر أهل العلم. قلت: وبه قال أحمد في…

0
Read More

الاستثناء في اليمين هل في ذلك توقيت؟

جمهور أهل العلم على أن الاستثناء في اليمين محِلُّه إذا كان متصلاً به الكلام. فإذا انقطع الكلام بغير عذر ثم استثنى لم يحله. وبه يقول مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق. وقال الأوزاعي: لا يشترط الاتصال، فلو استثنى بعد ساعة صح بشرط أن لا يكون بين اليمين وبين الاستثناء كلام. قال الأوزاعي في رجل حلف لا أفعل كذا وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان قل إن شاء الله فقال: إن شاء…

0
Read More

تقدم كفارة اليمين قبل الحنث به

جمهور العلماء على جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث به. روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي وسلمة بن مخلد رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو خيثمة وسليمان بن داود. وهو قول الشافعي في هذا إذا كانت الكفارة عتاقًا أو إطعامًا أو كسوة. وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير قبل الحنث إذا كان صيامًا. وقال أبو حنيفة: وسائر أصحاب الرأي لا يجوز تقديم الكفارة…

0
Read More

حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة

أكثر أهل العلم على أن من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة كأن يقول والله لا آكل كذا، والله لا أشرب كذا، والله لا ألبس كذا، فإذا حنث في جميعها قبل أن يُكَفِّرَ عن واحدة منها فعليه في كل يمين كفارة. وبه قال أحمد في رواية المروزي عنه. وقال إسحاق: عليه كفارة واحدة. وبه قال أحمد في رواية ابن منصور عنه وجعلها القاضي وأبو بكر عبد العزيز هي المذهب. (♦) أما لو حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة وحنث، ففيه كفارة…

0
Read More