اطعام عشرة مساكين في الكفارة
اختلف الفقهاء في سائر الصفات، كالحرية والإسلام، وأما عدد المساكين فلا خلاف أن من أطعم عشرة مساكين فقد أجزأه سواء أطعمهم دفعة واحدة في يوم واحد أو أطعم كل يوم مسكينًا. إلا أنهم اختلفوا فيما لو دفع كفارته إلى مسكين واحد أو أكثر بما يفي بعدد المساكين بالجملة. وأجمعوا على جواز إعطائها لقريبه المسكين ممن لا تجب عليه نفقته، واختلفوا في إخراج القيمة. انظر مغ ج 11 (ص: 251، 252، 257)، مغ ج 11 (ص: 256). – موسوعة مسائل الجمهور…
