شهادة العبد لسيده والسيد لعبده

شهادة العبد لسيده والسيد لعبده، فالفقهاء شبه متفقين على رد شهادة أحدهما للآخر؛ لأن العبد مال سيده وكلٍّ منتفعٌ من الآخر على وجه القطع واليقين. انظر مغ ج 12 (ص: 67، 68). الحاوي ج 17 (ص: 166). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين. أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي…

0
Read More

شهادة الصديق لصديقه

جمهور العلماء على قبول شهادة الصديق لصديقه، ولو كان ملاطفاً له. وهو قول أبي حنيفة هو مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه وتقبل من غير الملاطف. الحاوي الكبير17 (ص: 162) مغ ج 12 (ص: 70). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } – البقرة/ ٢٨٢ – فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو امتناع…

0
Read More

شهادة الأقارب من غير الأصول والفروع

جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعضٍ من غير الأصول والفروع، كالعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وشبه ذلك. وبه يقول أبو حنيفة والشافعىِ. وهو مذهب أحمد. وروي هذا عن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما. وقال الأوزاعي الدمشقي: لا أقبلها من ذي محرم. وقال مالك: أقبلها في كل حق. إلا في النسب. الحاوي الكبير17 (ص: 165). انظر في هذه المسألة مغ ج 12 (ص: 69). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
Read More

شهادة الوالد لولده والولد لوالده

جمهور الفقهاء على رد شهادة أحدهما للآخر. وممن منعها شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي عن أحمد: أنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وعن أحمد رواية ثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمتة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيًا عنه. وقالت طائفة: شهادة كل منهما للآخر مقبولة. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبه…

0
Read More

شهادة الأخ لأخيه

جمهور أهل العلم، بل عامتهم على قبول شهادة الأخ لأخيه. روي هذا عن ابن الزبير رضي الله عنه، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي عن الثوري: أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. حكاه ابن المنذر. وحكي عن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته وبره. وقال ابن المنذر: قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.…

0
Read More

شهادة الأب على ابنه والابن على أبيه

جمهور العلماء على قبول شهادة الابن على أبيه والأب على ابنه. وقال أحمد في رواية: أن شهادة الوالد والولد أحدهما على الآخر لا تقبل. حكاها عنه القاضي. وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أييه في قصاص ولا حد قذف. مغ ج 12 (ص: 66). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: (تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ،…

0
Read More

شهادة العدو على عدوه والخصم على خصمه

جمهور العلماء على أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وهي العداوة في الأمور الدنيوية؛ كشهادة المقذوف على القاذف وولي المقتول على القاتل وشبه ذلك، وممن روي عنه هذا ربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة. مغ ج 12 (ص:55). انظر بداية ج 2 (ص: 560) الحاوي ج 17 (ص: 161). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: {…

0
Read More

شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السَّفَرِ

جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على قبول شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين. وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وشريح القاضي وعَبِيدَةَ السلماني ومحمد بن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ويحيى بن حمزة، ومال إليه أبو عبيد القاسم…

0
Read More

شهادة الكفار من أهل الذمة وغيرهم

جمهور العلماء على رد شهادة الكفار وعدم قبولها مطلقًا سواء كانت على المسلمين أو على أنفسهم اتفقت مللهم أم اختلفت، وممن قال بهذا الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد. وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا فيما سوى الشهادة على الوصية في السفر. وقال حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وقضاة البصرة الحسن وسوار وعبيد الله: تقبل شهادتهم بعضهم على بعض ولا يشترط اتفاقهم في الملة؛ فالكفر ملة واحدة. وبه يقول أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى وأصحابه.…

0
Read More

شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الجراحات

جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على رد شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون بينهم من الجراحات. وهو قول من ذكرناهم في المسألة السالفة ممن رد شهادتهم بإطلاق. وروي عن أحمد: قبول شهادتهم إذا شهدوا قبل الافتراق.، وبه يقول مالك. (♦) قال ابن رشد: وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة. وروي عن الزهري: أن شهادتهم جائزة ويستحلف أولياء المشجوج (الجرح في الرأس أو الوجه). وذكره عن مروان. وذكرنا فيما مضى ما روي عن عليٍّ – رضي الله تعالى…

0
Read More