الماء الراكد القليل والكثير

باب في الفرق بين قليل الماء الراكد وكثيره إذا وقع فيه نَجَس (١) مسألة (13)  جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الماء الراكد إذا وقع فيه شيء من النجاسات فإنه لا فرق في ذلك بين قليل الماء وكثيره من أنه لا ينجس حتى تتغير صفته من طعم أو لون أو ريح. روي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهو مروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن…

0
Read More

الماء يخالطه شيء من الطاهرات

باب في الماء يخالطه شيء من الطاهرات (1) مسألة (12)  جمهور أهل العلم على أن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فإنه باقٍ على طهوريته حتى تتغير صفته. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (2). وحكى ابن المنذر عن الزهري في كِسَرِ خُبْزٍ بُلَّت غيرت لونه أو لم تغير لونه لا يتوضأ منه. وحكى نحوه عن أم هانئ – رضي الله عنهما – وقال مالك: لا يتوضأ من الماء الذي يُبل فيه الخبز نقله عنه ابن القاسم في المدونة. قلت: وعندي أن هذا يحمل…

0
Read More

بول أو نجاسات في الماء

باب في الماء الكثير يقع فيه بول الآدمي وغيره من النجاسات مسألة (11)  أكثر أهل العلم على أن الماء الكثير إذا بلغ قلتين أو أكثر فإنه لا ينجسه شيء من النجاسات إذا وقع فيه حتى يغير إحدى صفاته من طعم أو لون أو ريح (١). وسواء وقع فيه بول آدمي أو غيره من سائر النجاسات. وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أحمد في رواية: ينجس بوقوع بول الآدمي وعذرته فيه ولو لم يغيره. روى هذا عن عليٍّ – رضي الله…

0
Read More

ما يقع في الماء

باب في الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة من الميتات (١) مسألة (10)  جمهور العلماء على أن الماء لا ينجس إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. وهو قول الشافعي في قديم قوله. وحكي عن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن المنكدر أنه يفسد الماء إذا كان قليلًا. وبه يقول الشافعي في أحد قوليه إذا كان الماء دون القلتين (٢). واختار النووي القول بالطهارة. مج ج 1 ص 177 مغ ج 1 ص 39…

0
Read More

التطهر بالماء المستعمل

باب في جواز التطهر بالماء المستعمل مسألة (9)  أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز التطهر بالماء المستعمل. وبه يقول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وبه يقول أبو ثور وداود. قال ابن المنذر: وروى عن علي وابن عمر وأبي أمامة – رضي الله عنهم – وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا، قال: وبه أقول: قلت: وهو قول أحمد في رواية والشافعي في قولٍ وذهب…

0
Read More

استخدام الماء المستعمل

باب في الماء المستعمل (١) مسألة (8)  جمهور السلف والخلف على أن الماء المستعمل في نفسه طاهرٌ. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد، ورُوي عن أحمد يُعفى عن يسيره إذا وقع في الماء إذا تناثر من المتوضئ (٢).  وقال أبو يوسف: هو نجس. واختلف فيه عن أبي حنيفة -رحمه الله- على ثلاث روايات. إحداها: كقول الجمهور وهو رواية محمَّد بن الحسن عنه. والثانية نجس نجاسة مخففةً،  والثالثة: نجس نجاسة مغلظةً. مج ج 1 ص 198. (١) يعني الذي استعمل في فرض طهارة من وضوء وغسل، وهذه المسألة…

0
Read More

القنوات المائية الجارية

باب التطهر بمياه القنوات الجارية مسألة (7)  جمهور أهل العلم على جواز الاغتسال والوضوء بمياه الأنهر حيث هي والقنوات الجارية ولا كراهة في ذلك. وحكى الخطابي عن البعض أنه كره ذلك واستحب أن يؤخذ له الماء في ركوةٍ ونحوها. مج ج 1 ص 211 فتاوى ذات صلة شهادة النساء في هلال رمضان مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره اقرأ المزيد الماء المطلق باب في التطهر بغير الماء…

0
Read More

الماء المطلق

باب في التطهر بغير الماء المطلق هل يجزئ؟ مسألة (6)  جماهير السلف والخلف على أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. وبه يقول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر. وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف في أن الطهارة لا تكون إلا بالماء. قلت: قد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على عدم جواز الطهارة بماء الورد ونحوه. وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين (١) كالخل وماء الورد. وروى عن أحمد ما يدل على…

0
Read More

الماء المسخن

باب في الماء المسخن مسألة (5)  جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. روى هذا عن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول أهل الحجاز، وحكى عن مجاهد كراهته وأهل العراق. ألمح به الشافعي عنه وصرح به الماوردي فحكاه عن مجاهد جزمًا (1). وروى عن أحمد كراهته إذا سخن بنجاسة. مج ج 1 ص 139. مغ ج 1 ص 16 (1) وذكر الماوردي ما يفيد أن مجاهدًا قال هذا في طائفةٍ…

0
Read More

الماء المتغير

باب في الماء المتغير بالمكث مسألة (4)  جماهير العلماء على أنه لا كراهة في استعمال الماء المتغير بالمكث. وذهب ابن سيرين إلى كراهته. حكاه عنه ابن المنذر. مج ج 1 ص 139. بداية ج 1 ص 34. مغ ج 1 ص 13. فتاوى ذات صلة شهادة النساء في هلال رمضان مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره اقرأ المزيد القنوات المائية الجارية باب التطهر بمياه القنوات الجارية مسألة (7) …

0
Read More