حكم بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده

بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده مسألة (23)  جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ،  وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالتين قبل الدبغ وبعده،  وقال الشافعي في القديم: لا يجوز في الحالتين (٢). قلت: وبه قال مالك (٢). مج ج 1 ص 268 (١) قد نصَّ الشافعي في القديم على عدم جواز بيعه بعد الدباغ ومقتضى قوله هذا عدم جوازه قبل الدباغ من باب أولى فلذلك ذكرت عنه في أصل المسألة أنه لا يجوز في الحالين. انظر الحاوي ح 1…

0
Read More

أكل جلد الميتة

أكل جلد الميتة إذا دبغ (1) مسألة (22)  جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل جلد ميتة مأكول اللحم إذا دُبغ، وحكي عن ابن حامدٍ أنه يحل. وهو وجه لأصحاب الشافعي. حكاه الماوردي (2). مغ ج 1 ص 58. (1) يعني ميتة مأكول اللحم.(2) انظر الحاوي ح 1 ص 66. فتاوى ذات صلة غسل الجلد المدبوغ بالماء اشتراط استعمال الماء في الدباغة؟ (١) مسألة (24)  أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط غسل المدبوغ بالماء. وبه قال أبو حنيفة اقرأ المزيد حكم بيع جلد الميتة…

0
Read More

طهور الجلد المدبوغ

 تطهير جلد الميتة بالدباغ (1) مسألة (21)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن جلد ميتة مأكول اللحم قبل دبغه نجس لا يصح الصلاة فيه ولا استعماله في رطب ولا يابس، وجمهور من بلغنا قولهم من هؤلاء على أنه يطهر منها بدبغه ما كان طاهرًا حال حياته، وممن روي عنه طهارة جلود الميتة إذا دُبغت مما كان منها طاهرًا حال حياته: عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق والشافعي، وروي نحو هذا عن عُمَر وابن عباس…

0
Read More

آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب. وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة. واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (١). وحكي هذا عن إسحاق. مج ج 1 ص 301. (١) قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال…

0
Read More

اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة

استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة مسألة (19)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة كالياقوت والزمرد والبلور والعقيق ونحوها، وكذلك الأواني غير الثمينة كالمصنوعة من الخشب والخزف والجلود (سوى الذهب والفضة). وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر (1) والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وحكى الموفق في المغني أنه اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي. مغ ج 1 ص 65. (1) نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار. فتاوى ذات صلة آنية الكفار…

0
Read More

يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3) مسألة (18)  جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية وروي هذا عن علي بن الحسين -رضي الله عنهما- وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم،  وقال أبو حنيفة وأصحابة: يجوز. وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وأخذ به -رحمه…

0
Read More

حكم استعمال انية الذهب والفضة

مسألة (17)  جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء. واختلف النقل عن الشافعي في هذا، فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم من جعله وجهين في المذهب والمختار الصحيح عندهم التحريم (2). مج ج 1 ص 290. (2) انظر مغ ج 1 ص 64. فتاوى ذات صلة آنية الكفار والمشركين وثيابهم باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا اقرأ…

0
Read More

الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ مسألة (16)  جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال (1)  وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم. مج ج 1 ص290. شرح ج 14 ص30. (1) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في ذلك. انظر مغ ج 1 ص 62 وحكي الإجماع فيه النووي وأنه…

0
Read More

سؤر الآدمي

مسألة (15)  جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمنًا كان أو كافرًا (3)، طاهرًا أو جنبًا أو حائضًا، وممن قال هذا: الحسن ومجاهد و الزهرى ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد، وحكي عن إبراهيم النخعي أنه كره سؤر الحائض، وروي عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ منه. قلت: وقال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه. رواه عنه ابن القاسم في المدونة. مغ ج 1 ص 43، 214. (3) وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني. انظر. المدونة ج…

0
Read More

فضلة أو بقية شرب الإنسان أو الحيوان

في سؤر الهر (2) مسألة (14)  جمهور العلماء على طهارة سؤر الهر ولا كراهة فيه. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي. وقال أبو حنيفة: هو مكروه فإن فعل أجزأه، روى هذا عن ابن عمر – رضي الله عنه – ويحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. وروى عن أبي هريرة أنه يغسل الإناء من سؤره مرة أو مرتين. وبه قال ابن المنذر، وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرةً. وقال طاوس: يغسل سبعًا كالكلب. مغ ج 1…

0
Read More