استحباب غسل ما توهم من النجاسة

مسألة (33)  جمهور العلماء على أنه يُستحب في النجاسة المتوهمة في ثوب أو بدن أو مكان أن يغسل موضعها, ولا يكفي في ذلك الرَّشُّ، وقال بعض أصحاب مالك يكفى الرش. مج ج 1 ص 365. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها…

0
Read More

من شك في نجاسة يده هل ينجس الماء بذلك؟

مسألة (32)  جمهور العلماء بل عامتهم على أنَّ من شكّ في نجاسة يديه قبل إدخالهما الإناء فإن الماء لا ينجس إذا أدخل يديه الإناء قبل غسلهما، وهو قول الشافعي وكل من لا يوجب غسل اليدين وسائر العلماء. قال النووي: وهذا مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري وداود فإنهم قالوا ينجس الماء إذا غمس يده من قام من نوم الليل، قلت: وحكاه الموفق عن أحمد احتمالًا إذا كان الماء يسيرًا لقول أحمد -رحمه الله- تعالى فيه: أعجب إليَّ يهريق الماء (١). مج ج…

0
Read More

غمس اليدين في الإناء

غمس اليدين في الإناء قبل الوضوء منه (١) مسألة (31)  جمهور العلماء على أنه يكره لمريد الوضوء من الإناء غمس يديه فيه قبل أن يغسلهما وذلك إذا شكٌّ في نجاسة يده، ولا يجب عليه ذلك وسواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاسة يده بسبب غير ذلك، والجمهور على استحباب غسل اليدين قبل إِدخالها الإناء من غير إيجاب، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال أحمد فيمن قام من نوم النهار. وبقول الجمهور قال عطاء ومالك والأوزاعي وإسحاق…

0
Read More

التسمية عند الوضوء

التسمية عند الوضوء مسألة (30)  جمهور العلماء على أن التسمية في أول الوضوء سنَّة مستحبة ولا تجب وليست شرطًا في صحة الوضوء. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد في أظهر الروايتين وابن المنذر. قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى المنصوص عنه، وحكاه الموفق عن أصحاب الرأي،  وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه: التسمية واجبة فإن تركها عمدًا بطل وضوؤه وإن تركها ناسيًا صح وضوؤه،  قال النووي: أو تركها سهوًا أو معتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، ونقل المحاملي…

0
Read More

الاستعانة بالغير في الوضوء

 الرجل يوضئه غيره (١) مسألة (29)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء عنه. ونقل عن داود فيما حكاه صاحب الشامل (ابن الصباغ) أنه لا يصح. (١) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي فيه أنه حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير، ونقل عن ابن الملقن…

0
Read More

وضوء الكافر قبل إسلامه

وضوء الكافر قبل إسلامه مسألة (28)  جمهور العلماء على أن الكافر إذا توضأ ثم أسلم فإن وضوءه هذا لا يجزؤه؛ بل لابد له إذا أراد الصلاة من وضوء جديد، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وداود.  وقال أبو حنيفة: يجزؤه وضوؤه قبل إسلامه. مج ج 1 ص 349. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١)…

0
Read More

النية للوضوء

النية للوضوء والغسل مسألة (27)  جمهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم على أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وبه يقول ربيعة ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. وذهبت طائفة إلى صحَّة جميع ذلك بدون نيَّة. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وحكاه أصحاب الشافعي عنهما وعن زفر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية ولابد منها للتيمم وروي ذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى (1). قلت: قد…

0
Read More

استخدام الصائم للسواك

السواك للصائم هل يكره في وقت دون وقت مسألة (26)  جمهور العلماء على استحباب السواك للصائم وغيره وأنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال (الظهر) ولا بعد الزوال، روي هذا عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في رواية وذهبت طائفة إلى كراهته للصائم آخر النهار. روي هذا عن عطاء. وبه قال الشافعي (١). وأحمد في روايةٍ (٢) وإسحاق وأبو ثور. وروي عن عمر رواية رضي الله تعالى عنهما وحكاه ابن الصباغ عن…

0
Read More

السواك

السواك قبل الوضوء والصلاة (١) مسألة (25)  جمهور أهل العلم على أن السواك سنة مستحبة مؤكدة ليس واجبًا لا عند وضوءٍ ولا عند صلاة وأن تَرْكَهُ لا يبطل وضوءًا ولا يبطل صلاةً. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار وأهل الفتوى. وقال داود بن علي الظاهري: السواك واجبٌ، لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة. وقال إسحاق بن راهويه: السواك واجبٌ، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيًا لم تبطل. حَكَى هذين القولين عن داود وإسحاق، والماورديُّ (٢) وغيرهٌ. مج ج…

0
Read More

غسل الجلد المدبوغ بالماء

اشتراط استعمال الماء في الدباغة؟ (١) مسألة (24)  أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط غسل المدبوغ بالماء. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وفي المسألة وجهان في المذهب الشافعي، وكذا الحنبلي أحدهما يشترط (٢). مج ج 1 ص 265 (١) يعني هل يشترط غسله بالماء بعد دبغه.(٢) انظر مغ ج 1 ص 59 فتاوى ذات صلة حكم بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده مسألة (23)  جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه…

0
Read More