الوضوء من مس فرج البهيمة

مسألة (62)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء لا ينتقض بمس فرج البهيمة. وقال عطاء والليث يَنْتَقِضُ. حكاه عنهما الماوردي وغيره (1). مج ج2 ص 43 (1) انظر الحاوي ج 1 ص 198. فتاوى ذات صلة الوضوء من لمس المرأة مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء اقرأ المزيد لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟ مسألة (72)  جمهور أهل العلم على أن من مسَّ امرأة من فوق…

0
Read More

نقض الوضوء بمس الأنثيين (الخصيتين)

مسألة (61)  جمهور العلماء على أنه لا وضوء على من مسَّ أنثييه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. ورُوي عن عروة قال: من مسَّ أنثييه فليتوضأ.  وقال عكرمة: من مسَّ ما بين الفرجين فليتوضأ. وقال الزهري: أحبُّ إلي أن يتوضأ (١) (2) حكى الماوردي الإجماع على أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين وذكره النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافًا. انظر الحاوي في ج 1 ص 197 مج ج 2 ص 39.(3) قلت: وأما نقض الوضوء بمسّ الفرج قبلًا…

0
Read More

نقض الوضوء بخروج الدم

مسألة (60)  جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة والقيئ والرعاف لا ينقض الوضوء قلَّ ذلك أو كثر. حكاه عن أكثر الصحابة والتابعين وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفي وجابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمَّد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. وهو مذهب الشافعي. وبه قال ابن المنذر. ونقل الخطابي عن…

0
Read More

الخارج من أحد السبيلين

مسألة (59)  جمهور العلماء على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وسواء كان الخارج نادرًا أو معتادًا. قال ابن المنذر: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا رييعة. قال -رحمه الله-: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ يرون منه الوضوء. وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه. وروي ذلك عن النخعي. وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من…

0
Read More

المسح على الجوربين

مسألة (58)  أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (ثخينين) يمكن متابعة المشي عليهما, ولا يُشترط كونهما مجلَّدين أو منعَّلين.  قال ابن المنذر: ويروي إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عليٍّ وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفي وشهد بن سعد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وعبد…

0
Read More

نقض المسح بنزع أحد الخفين

مسألة (57)  جمهور العلماء على أن ما يترتب على نزع الخفين من أحكام يترتب على نزع أحدهما، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وعبد الله ابن المبارك وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكى ابن المنذر عن الزهري وأبي ثور قالا: يغسل التي نزع خفها ويمسح على خف الأخرى. مج ج 1 ص 511. مغ ج 1 ص 292. > هذه المسألة متعلِّقة بنواقض المسح على الخفين وقد اتفق العلماء – زيادة على ما اختصَّ به الخف من أسباب النقض – أنه…

0
Read More

المسح على الجرموق

مسألة (56)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز المسح على الجرموقين وأنهما كالخفين في أحكامهما، وذلك إذا لبسهما والذي تحتهما على طهارة كاملة، وبجواز المسح في الجملة على الجرموقين يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: هو قول العلماء كافةً.  وقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا. قلت: وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه ومالك في رواية عنه. وهو قول الأوزاعي -رحمه الله- حكاه عنه الموفق. وقال الشافعي في الجديد من…

0
Read More

ابتداء مدة المسح على الخفين

مسألة (55)  جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول حدث بعد اللبس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وهو مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وداود. وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود واختيار ابن المنذر والنووي، وحكي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس (١). مج ج 1 ص 470. (١) انظر الحاوي…

0
Read More

المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزؤه. قال أشهب من أصحاب مالك: يجزؤه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي (١). قلت: والمعتمد في المذهب خلافه. وإن اختار أبو إسحاق الشيرازي الإجزاء (٢). مغ ج 1 ص 305، مج ج 1 ص 503. + حكى المحاملي وابن الصباغ عن ابن سريج أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي- أنه قال: لا يجزئ الاقتصار على مسح…

0
Read More

التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

مسألة (53)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن المسح على الخفين مؤقتٌ للمقيم يومٌ وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالها. قال ابن المنذر: وممن قال بالتوقيت عمر وعليٌّ وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وبه قال شريح وعطاء وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشعبي. وبه يقول الأوزاعي والثوري وأبو ثور والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق. قلت: والمعتمد في المذهب الشافعي هو قول الشافعي الجديد. وقالت طائفة: لا توقيت ويمسح ما شاء.…

0
Read More