حكم استعمال انية الذهب والفضة

مسألة (17)  جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء. واختلف النقل عن الشافعي في هذا، فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم من جعله وجهين في المذهب والمختار الصحيح عندهم التحريم (2). مج ج 1 ص 290. (2) انظر مغ ج 1 ص 64. فتاوى ذات صلة آنية الكفار والمشركين وثيابهم باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا اقرأ…

0
اقرأ المزيد

الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ مسألة (16)  جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال (1)  وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم. مج ج 1 ص290. شرح ج 14 ص30. (1) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في ذلك. انظر مغ ج 1 ص 62 وحكي الإجماع فيه النووي وأنه…

0
اقرأ المزيد

سؤر الآدمي

مسألة (15)  جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمنًا كان أو كافرًا (3)، طاهرًا أو جنبًا أو حائضًا، وممن قال هذا: الحسن ومجاهد و الزهرى ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد، وحكي عن إبراهيم النخعي أنه كره سؤر الحائض، وروي عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ منه. قلت: وقال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه. رواه عنه ابن القاسم في المدونة. مغ ج 1 ص 43، 214. (3) وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني. انظر. المدونة ج…

0
اقرأ المزيد

فضلة أو بقية شرب الإنسان أو الحيوان

في سؤر الهر (2) مسألة (14)  جمهور العلماء على طهارة سؤر الهر ولا كراهة فيه. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي. وقال أبو حنيفة: هو مكروه فإن فعل أجزأه، روى هذا عن ابن عمر – رضي الله عنه – ويحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. وروى عن أبي هريرة أنه يغسل الإناء من سؤره مرة أو مرتين. وبه قال ابن المنذر، وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرةً. وقال طاوس: يغسل سبعًا كالكلب. مغ ج 1…

0
اقرأ المزيد

الماء الراكد القليل والكثير

باب في الفرق بين قليل الماء الراكد وكثيره إذا وقع فيه نَجَس (١) مسألة (13)  جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الماء الراكد إذا وقع فيه شيء من النجاسات فإنه لا فرق في ذلك بين قليل الماء وكثيره من أنه لا ينجس حتى تتغير صفته من طعم أو لون أو ريح. روي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهو مروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن…

0
اقرأ المزيد

الماء يخالطه شيء من الطاهرات

باب في الماء يخالطه شيء من الطاهرات (1) مسألة (12)  جمهور أهل العلم على أن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فإنه باقٍ على طهوريته حتى تتغير صفته. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (2). وحكى ابن المنذر عن الزهري في كِسَرِ خُبْزٍ بُلَّت غيرت لونه أو لم تغير لونه لا يتوضأ منه. وحكى نحوه عن أم هانئ – رضي الله عنهما – وقال مالك: لا يتوضأ من الماء الذي يُبل فيه الخبز نقله عنه ابن القاسم في المدونة. قلت: وعندي أن هذا يحمل…

0
اقرأ المزيد

بول أو نجاسات في الماء

باب في الماء الكثير يقع فيه بول الآدمي وغيره من النجاسات مسألة (11)  أكثر أهل العلم على أن الماء الكثير إذا بلغ قلتين أو أكثر فإنه لا ينجسه شيء من النجاسات إذا وقع فيه حتى يغير إحدى صفاته من طعم أو لون أو ريح (١). وسواء وقع فيه بول آدمي أو غيره من سائر النجاسات. وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أحمد في رواية: ينجس بوقوع بول الآدمي وعذرته فيه ولو لم يغيره. روى هذا عن عليٍّ – رضي الله…

0
اقرأ المزيد

ما يقع في الماء

باب في الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة من الميتات (١) مسألة (10)  جمهور العلماء على أن الماء لا ينجس إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. وهو قول الشافعي في قديم قوله. وحكي عن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن المنكدر أنه يفسد الماء إذا كان قليلًا. وبه يقول الشافعي في أحد قوليه إذا كان الماء دون القلتين (٢). واختار النووي القول بالطهارة. مج ج 1 ص 177 مغ ج 1 ص 39…

0
اقرأ المزيد

التطهر بالماء المستعمل

باب في جواز التطهر بالماء المستعمل مسألة (9)  أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز التطهر بالماء المستعمل. وبه يقول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وبه يقول أبو ثور وداود. قال ابن المنذر: وروى عن علي وابن عمر وأبي أمامة – رضي الله عنهم – وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا، قال: وبه أقول: قلت: وهو قول أحمد في رواية والشافعي في قولٍ وذهب…

0
اقرأ المزيد

استخدام الماء المستعمل

باب في الماء المستعمل (١) مسألة (8)  جمهور السلف والخلف على أن الماء المستعمل في نفسه طاهرٌ. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد، ورُوي عن أحمد يُعفى عن يسيره إذا وقع في الماء إذا تناثر من المتوضئ (٢).  وقال أبو يوسف: هو نجس. واختلف فيه عن أبي حنيفة -رحمه الله- على ثلاث روايات. إحداها: كقول الجمهور وهو رواية محمَّد بن الحسن عنه. والثانية نجس نجاسة مخففةً،  والثالثة: نجس نجاسة مغلظةً. مج ج 1 ص 198. (١) يعني الذي استعمل في فرض طهارة من وضوء وغسل، وهذه المسألة…

0
اقرأ المزيد