الحاكم/القاضي يخطيء في الحكم هل يضمن (يغرم)؟

هذه المسألة من أصول أمهات مسائل الفقه الإسلامي، لذلك عنونت لها وجعلت لها بابًا على حدة، وإن كان الاختلاف في تفاصيلها كثيرًا. إلا أن المتفق عليه أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم بان له خطأ الحكم لافتقار الشهود لأهلية الشهادة كأن يتبين له أنهم أو إنهما عبيد أو فسقة، فإن كان قبول شهادتهم من قِبَلِ نفسه متمحضًا فهو الضامن إذا كان الحكم تعلق به إتلاف، كقتل أو جراحات. وضمانه أن تجب الدية في مال عاقلته أو من بيت مال المسلمين…

0
Read More

شاهد الزور هل يعزر ويُشَهَّرُ به؟

جمهور العلماء على أن الحاكم إذا تبين أن فلانا شهد زورًا عنده عَزَّرَهُ وشهر به في الناس. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة. وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: لا يُعَزَّرُ ولا يُشَهَّرُ. (♦) وأما كيف يعزر على قول الجمهور؟ فقد ذكرنا مسألة التعزيز من قبل واختلاف الفقهاء في هل يبلغ به مبلغ الحد أو أدناه…

0
Read More

تعمد شهادة الزور في قضايا القتل والجراحات

أما إذا شهد الشاهدان أو الشهود على ما فيه اتلاف للمشهود عليه، وكان اتلافًا في مثله القصاص، كالقتل وسائر أنواع الجراحات التي يشرع فيها القصاص، فإن رجع الشهود وقالوا تعمدنا شهادة الزور؛ فعليهم القصاص. في قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا قصاص وإنما الدية لانتفاء المباشرة، وأما إذا شهد الشهود خطأ فعليهم الدية قولًا واحدًا في مال العاقلة، بخلاف ما لو تعمدوا شهادة الزور لكنهم أخطأوا في المشهود عليه أو…

0
Read More

تغريم المشهود له بالمال إذا رجع الشهود

جمهور العلماء على أن الشهود إذا شهدوا بمال لرجلٍ ثم رجعوا عن شهادتهم بعد استيفاء الحكم، فإن المشهود عليه لا يرجع على المشهود له بشيء. وحكى عن سعيد بن المسيب والأوزاعي: أن الحكم ينتقض وينزع المال من يد المشهود له ويعاد به إلى المشهود عليه. مغ ج 12 (ص:141). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –…

0
Read More

تغريم الشاهدين على شهادة الزور في المال 

جمهور أهل العلم على أن الشاهدين إذا شهدا على مال أنه لفلان ثم رجعا عن شهادتهما بعد استيفاء الحكم وقبض المشهود له للمال، فإن المشهود عليه يرجع على الشاهدين بالمال الذي شهدا به. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي في القديم من قوله. وقال الشافعي في الجديد: لا يرجع عليهما بشيء إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته. انظر مغ ج 12 (ص:141) قلت والمسألة فيها تفصيل طويل. انظرها في الحاوي الكبير ج 17 (ص:…

0
Read More

رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه)

جمهور الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه) فإن الحكم لا ينتقض بذلك. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي فيما حكي عنهما: ينتقض. الحاوي الكبير ج 17 (ص: 255). انظر مغ ج 12 (ص: 138). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ – فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو…

0
Read More

رجوع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء

جمهور العلماء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وقبل استيفائه (تنفيذه) فإن كان الحكم في غير الحدود والقصاص بأن كان مالًا أو طلاقًا أو عتاقًا استوفى (نُفِّذَ) ولم يُنْقَضْ. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي: ينتقض الحكم. هكذا حكي عنهما، وحكي هذا عن عبيد الله بن الحسن العنبري. مغ ج 12 (ص: 137) الحاوي الكبير ج 17 (ص: 254). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ…

0
Read More

رجوع الشهود عن الشهادة قبل صدور الحكم

عامة أهل العلم على أن الشهود إذا رجعوا عن الشهادة قبل صدور الحكم فإنه لا يجوز الحكم بمقتضى الشهادة. وشذ أبو ثور فيما حكي عنه، فقال: بل يحكم بمقتضاها. (♦) قلت: لا خلاف يعلم بين الفقهاء أن الحدود التي تسقط بالشبهة، فإنه لا يجوز استيفاؤها إذا رجع الشهود بعد صدور الحكم وقبل الاستيفاء يعني قبل التنفيذ. وفصّل الماوردي في هذا فجعل الحدود التي تسقط بالشبهة على ضربين: ضرب يتعلق بحق الله تعالى خالصًا، كحد الزنا والخمر فيسقط برجوع الشهود قبل الاستيفاء. وضرب…

0
Read More

الرجل يحلف على نفي شيءٍ هل يحلف على البت أو على نفي العلم؟

أكثر الفقهاء على أن من استُحْلِفَ على نفي شيءٍ ادعى عليه. فإن كان يحلف على نفي فعل نفسه فهىِ (يعني اليمين) على البت والقطع، فيقول: والله ما بعتك. والله ما اشتريت، وشبه ذلك. وإن كان يحلف على نفي فعل غيره فهي نفي العلم، فيقول: والله لا أعلم إن أبي باعك أو اشترى منك أو نحو ذلك. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال الشعبي والنخعي: كلها على نفي العلم سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها…

0
Read More

التغليظ بالإحلاف بالمصحف (الحلف على المصحف) هل يشرع؟

عامة أهل العلم على أن الإحلاف بالمصحف لا ينبغي أن يطلبه الحكام والقضاة من الحالفين. قال ابن المنذر. ولم نجد أحدًا يوجب اليمين بالصحف. وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف. ورأيت ابن مازن وهو قاضٍ بصنعاء يغلظ اليمين بالصحف. وحكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يُحْلِف على المصحف. قال -رحمه الله-: ورأيت مطرفًا بضعًا يحلف على المصحف. قال الشافعي: وهو حسن. وحكى الماوردي عن الشافعي أنه لا يستحب وإنما أجازه. وحكى القرطبي أن قتادة كان يُحْلِفَ بالمصحف. وحكى عن…

0
Read More