النية للوضوء

النية للوضوء والغسل مسألة (27)  جمهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم على أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وبه يقول ربيعة ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. وذهبت طائفة إلى صحَّة جميع ذلك بدون نيَّة. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وحكاه أصحاب الشافعي عنهما وعن زفر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية ولابد منها للتيمم وروي ذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى (1). قلت: قد…

0
اقرأ المزيد

استخدام الصائم للسواك

السواك للصائم هل يكره في وقت دون وقت مسألة (26)  جمهور العلماء على استحباب السواك للصائم وغيره وأنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال (الظهر) ولا بعد الزوال، روي هذا عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في رواية وذهبت طائفة إلى كراهته للصائم آخر النهار. روي هذا عن عطاء. وبه قال الشافعي (١). وأحمد في روايةٍ (٢) وإسحاق وأبو ثور. وروي عن عمر رواية رضي الله تعالى عنهما وحكاه ابن الصباغ عن…

0
اقرأ المزيد

السواك

السواك قبل الوضوء والصلاة (١) مسألة (25)  جمهور أهل العلم على أن السواك سنة مستحبة مؤكدة ليس واجبًا لا عند وضوءٍ ولا عند صلاة وأن تَرْكَهُ لا يبطل وضوءًا ولا يبطل صلاةً. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار وأهل الفتوى. وقال داود بن علي الظاهري: السواك واجبٌ، لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة. وقال إسحاق بن راهويه: السواك واجبٌ، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيًا لم تبطل. حَكَى هذين القولين عن داود وإسحاق، والماورديُّ (٢) وغيرهٌ. مج ج…

0
اقرأ المزيد

غسل الجلد المدبوغ بالماء

اشتراط استعمال الماء في الدباغة؟ (١) مسألة (24)  أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط غسل المدبوغ بالماء. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وفي المسألة وجهان في المذهب الشافعي، وكذا الحنبلي أحدهما يشترط (٢). مج ج 1 ص 265 (١) يعني هل يشترط غسله بالماء بعد دبغه.(٢) انظر مغ ج 1 ص 59 فتاوى ذات صلة حكم بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده مسألة (23)  جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه…

0
اقرأ المزيد

حكم بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده

بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده مسألة (23)  جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ،  وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالتين قبل الدبغ وبعده،  وقال الشافعي في القديم: لا يجوز في الحالتين (٢). قلت: وبه قال مالك (٢). مج ج 1 ص 268 (١) قد نصَّ الشافعي في القديم على عدم جواز بيعه بعد الدباغ ومقتضى قوله هذا عدم جوازه قبل الدباغ من باب أولى فلذلك ذكرت عنه في أصل المسألة أنه لا يجوز في الحالين. انظر الحاوي ح 1…

0
اقرأ المزيد

أكل جلد الميتة

أكل جلد الميتة إذا دبغ (1) مسألة (22)  جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل جلد ميتة مأكول اللحم إذا دُبغ، وحكي عن ابن حامدٍ أنه يحل. وهو وجه لأصحاب الشافعي. حكاه الماوردي (2). مغ ج 1 ص 58. (1) يعني ميتة مأكول اللحم.(2) انظر الحاوي ح 1 ص 66. فتاوى ذات صلة غسل الجلد المدبوغ بالماء اشتراط استعمال الماء في الدباغة؟ (١) مسألة (24)  أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط غسل المدبوغ بالماء. وبه قال أبو حنيفة اقرأ المزيد حكم بيع جلد الميتة…

0
اقرأ المزيد

طهور الجلد المدبوغ

 تطهير جلد الميتة بالدباغ (1) مسألة (21)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن جلد ميتة مأكول اللحم قبل دبغه نجس لا يصح الصلاة فيه ولا استعماله في رطب ولا يابس، وجمهور من بلغنا قولهم من هؤلاء على أنه يطهر منها بدبغه ما كان طاهرًا حال حياته، وممن روي عنه طهارة جلود الميتة إذا دُبغت مما كان منها طاهرًا حال حياته: عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق والشافعي، وروي نحو هذا عن عُمَر وابن عباس…

0
اقرأ المزيد

آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب. وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة. واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (١). وحكي هذا عن إسحاق. مج ج 1 ص 301. (١) قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال…

0
اقرأ المزيد

اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة

استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة مسألة (19)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة كالياقوت والزمرد والبلور والعقيق ونحوها، وكذلك الأواني غير الثمينة كالمصنوعة من الخشب والخزف والجلود (سوى الذهب والفضة). وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر (1) والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وحكى الموفق في المغني أنه اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي. مغ ج 1 ص 65. (1) نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار. فتاوى ذات صلة آنية الكفار…

0
اقرأ المزيد

يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3) مسألة (18)  جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية وروي هذا عن علي بن الحسين -رضي الله عنهما- وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم،  وقال أبو حنيفة وأصحابة: يجوز. وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وأخذ به -رحمه…

0
اقرأ المزيد