توضأ ثم حلق رأسه أو كُشطت جلدة من يده

مسألة (37)  جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أن من توضَّأ ثم قُطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كُشِطَتْ جلدة من وجهه أو يده؛ فإنه لا يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة. قال يونس بن عبيد: ما زاده إلا طهارةً. وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز بن الماجشون -من أصحاب مالك- ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو (1). مج ج 1 ص 395، مغ ج 1 ص 100. (1) انظر الحاوي…

0
اقرأ المزيد

غسل المرفقين والكعبين في الوضوء

مسألة (36)  جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وبه يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن زفر (١) أنه لا يجب، وبه قال بعض أصحاب مالك وأبو بكر بن داود. وحكاه ابن رشد عن الطبري أيضًا. مج ج 1 ص 389، مغ ج 1 ص 107، الحاوي ج 11 ص 112، بداية ج 1 ص 20، قرطبي ج 6 ص 86. (١) حكاه عنه جزمًا صاحب التحفة وهو أعرف بمذهبه من غيره.…

0
اقرأ المزيد

دلك الأعضاء في الوضوء والغسل

مسألة (35)  جمهور الفقهاء على أنه لا يجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء والغسل ولكن يُستحب، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وقال مالك والمزني بالوجوب. قال مالك: إمرار يده حيث تنال يده واجب ونحوه،  قال أبو العالية: وقال عطاء في الجنب: يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلان؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَغتسَلُواْ} (1) سورة النساء. مج ج 1 ص 387، مج ج2 ص 189، بداية ج 1 ص 61. (1) انظر مغ ج 1 ص 218، الحاوي…

0
اقرأ المزيد

الخلاف في اللحية الكثيفة في الوضوء

مسألة (34)  جماهير العلماء على أن المتوضئ لا يجب عليه غسل باطن لحيته الكثيفة أو تخليلها وإنما يكفيه غسل ظاهرها.  وممن روي عنه الترخيص بترك التخليل: ابن عمر والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وإبراهيم النخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد وأبو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، ونقل القرطبي عن ابن خويز منداد اتفاق الفقهاء عليه إلا شيء روي عن سعيد بن جبير،  وقالت طائفة قليلة: يجب غسل باطن اللحية الكثيفة، حكي هذا…

0
اقرأ المزيد

استحباب غسل ما توهم من النجاسة

مسألة (33)  جمهور العلماء على أنه يُستحب في النجاسة المتوهمة في ثوب أو بدن أو مكان أن يغسل موضعها, ولا يكفي في ذلك الرَّشُّ، وقال بعض أصحاب مالك يكفى الرش. مج ج 1 ص 365. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها…

0
اقرأ المزيد

من شك في نجاسة يده هل ينجس الماء بذلك؟

مسألة (32)  جمهور العلماء بل عامتهم على أنَّ من شكّ في نجاسة يديه قبل إدخالهما الإناء فإن الماء لا ينجس إذا أدخل يديه الإناء قبل غسلهما، وهو قول الشافعي وكل من لا يوجب غسل اليدين وسائر العلماء. قال النووي: وهذا مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري وداود فإنهم قالوا ينجس الماء إذا غمس يده من قام من نوم الليل، قلت: وحكاه الموفق عن أحمد احتمالًا إذا كان الماء يسيرًا لقول أحمد -رحمه الله- تعالى فيه: أعجب إليَّ يهريق الماء (١). مج ج…

0
اقرأ المزيد

غمس اليدين في الإناء

غمس اليدين في الإناء قبل الوضوء منه (١) مسألة (31)  جمهور العلماء على أنه يكره لمريد الوضوء من الإناء غمس يديه فيه قبل أن يغسلهما وذلك إذا شكٌّ في نجاسة يده، ولا يجب عليه ذلك وسواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاسة يده بسبب غير ذلك، والجمهور على استحباب غسل اليدين قبل إِدخالها الإناء من غير إيجاب، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال أحمد فيمن قام من نوم النهار. وبقول الجمهور قال عطاء ومالك والأوزاعي وإسحاق…

0
اقرأ المزيد

التسمية عند الوضوء

التسمية عند الوضوء مسألة (30)  جمهور العلماء على أن التسمية في أول الوضوء سنَّة مستحبة ولا تجب وليست شرطًا في صحة الوضوء. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد في أظهر الروايتين وابن المنذر. قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى المنصوص عنه، وحكاه الموفق عن أصحاب الرأي،  وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه: التسمية واجبة فإن تركها عمدًا بطل وضوؤه وإن تركها ناسيًا صح وضوؤه،  قال النووي: أو تركها سهوًا أو معتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، ونقل المحاملي…

0
اقرأ المزيد

الاستعانة بالغير في الوضوء

 الرجل يوضئه غيره (١) مسألة (29)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء عنه. ونقل عن داود فيما حكاه صاحب الشامل (ابن الصباغ) أنه لا يصح. (١) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي فيه أنه حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير، ونقل عن ابن الملقن…

0
اقرأ المزيد

وضوء الكافر قبل إسلامه

وضوء الكافر قبل إسلامه مسألة (28)  جمهور العلماء على أن الكافر إذا توضأ ثم أسلم فإن وضوءه هذا لا يجزؤه؛ بل لابد له إذا أراد الصلاة من وضوء جديد، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وداود.  وقال أبو حنيفة: يجزؤه وضوؤه قبل إسلامه. مج ج 1 ص 349. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١)…

0
اقرأ المزيد