التوقيت في المسح على الرأس

مسألة (47)  أكثر العلماء على أن المستحب في الرأس مسحة واحدة. وممن روي عنه هذا: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وطلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعىِ ومجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري وأصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن المنذر. وذهب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة إلى استحباب ثلاث مسحات، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وداود وأحمد…

0
اقرأ المزيد

الزيادة على المرفقين والكعبين في الوضوء

مسألة (46)  أكثر العلماء على أن غسل مازاد على حد المرفقين والكعبين في الوضوء مكروه أو لا يستحب. وذهب أبو هريرة في الثابت عنه إلى استحباب ذلك مسندًا ذلك إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قلت: وهو المعتمد في المذهب الشافعي لا خلاف فيه عند أهل المذهب (3). مج ج 1 ص 424. (3) قلت: نقل النووي عن ابن بطال المالكي أنه حكى إجماع المسلمين على خلاف هذا المحكي عن أبي هريرة، ورد عليه النووي أن حكاية الإجماع هذه لا تصح…

0
اقرأ المزيد

معنى الكعبين الذين ذكرهما الله في الوضوء

مسألة (45)  جماهير أهل اللغة والفقه والتفسير والحديث على أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل السِّاق والقدم، وحكى الخطابي (1) عن أبي هريرة وأهل الكوفة أن الكعبين هما العظمان الناتئان في ظهر القدمين. وحكاه بعض الأصحاب في المذهب الشافعي عن محمَّد بن الحسن. قال المحاملي: ولا يصح عنه، وحكاه عن محمَّد بن الحسن الماوردي وابن قدامة والقرطبي وقال: وروي عن ابن القاسم، وحكاه الرافعي وجهًا في مذهب الشافعي. قال النووي: ليس بشيء. قلت: قد نصَّ الشافعي -رحمه الله- على هذا الذي ذهبت إليه الجماهير (2). مج ج 1 ص 418،…

0
اقرأ المزيد

وجوب غسل الرجلين في الوضوء

مسألة (44)  جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الرجلين في الوضوء لا يجزئ فيهما إلا الغسل إلا للابس الخفِّ وصاحب الجبيرة بشروطه. وأنه لا يجزئ فيهما المسح، وذهب محمَّد بن جرير الطبري فيما حُكي عنه بالتخيير بين المسح وبين الغسل، وحُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. وروي عن عليِّ رضي الله تعالى عنه أنه مسح على نعليه وقدميه ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه ثمَّ صلى، وروي عن أنس بن مالك نحو…

0
اقرأ المزيد

الأذنين في الوضوء هل مسحهما فرض؟

مسألة (43)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن مسح الأذنين مستحب وأن الوضوء لا يبطل بتركه. وقال إسحاق بن راهويه بل هو واجب فمن ترك المسح عليها عمدًا بطل وضوؤه حكاه عنه ابن المنذر والماوردي. مج ج 1 ص 413، الحاوي ج 1 ص 120. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١) ليس…

0
اقرأ المزيد

الاختلاف في الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه؟

مسألة (42)  جمهور العلماء على أن الأذنين من الرأس، وبه قال من الصحابة: ابن عباسٍ وابن عمر وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين: عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد. نقله عنهم ابن المنذر، وقال الترمذي صاحب الجامع: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري. وقال الشعبي فيما حكي عنه والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه وما أدبر فمن…

0
اقرأ المزيد

مسح الأذنين هل يشترط لهما ماء جديد؟

مسألة (41)  جمهور العلماء على أنه يُشترط لمسح الأذنين ماءٌ جديدٌ غير الذي مسح به الرأس، وبه يقول الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسحان مع الرأس بماءٍ واحد (1). وقال أحمد فيمن ترك مسح الأذنين ناسيًا أو عامدًا وقد مسحهما مع الرأس أجزأه (2). مج ج 1 ص 410 (1) انظر بداية ج 1 ص 23.(2) انظر مغ ج 1 ص 119، وانظر نص الشافعي في مختصر المزني، الحاوي ج 1 ص 120. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله…

0
اقرأ المزيد

اشتراط ماء جديد لمسح الرأس

مسألة (40)  جمهور أهل العلم على أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماءً جديدًا غير الذي غسل به يديه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو المعتمد في مذهب أحمد -رحمه الله-،  وقالت طائفة: يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه. وبه يقول الحسن وعروة والأوزاعي. قال ابن رشد: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن رشد: وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي (١). وقال ابن المنذر: وروي عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة – رضي الله عنه – وعطاء والحسن…

0
اقرأ المزيد

المسح على العمامة والخمار ونحو ذلك هل يجزئ عن مسح الرأس؟

مسألة (39)  جمهور الفقهاء على أن المتوضئ إذا كان على رأسه عمامة أو قلنسوة أو خمار وأراد مسح رأسه فإنه لا يجزئه الاقتصار على المسح على عمامته ونحو ذلك؛ بل لابد له أن يمسح على رأسه، فإذا أراد استيعاب الرأس بالمسح؛ استحب أن يمسح على عمامته أو قلنسوته كلها مع ما مسح من رأسه، وسواء أراد أن ينزع ما على رأسه أو لم يرد، وسواء كان به عذر أم لا، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمرو جابر…

0
اقرأ المزيد

النزعتين في الوضوء هل هما من الرأس أم من الوجه؟

مسألة (38)  جمهور العلماء على أن النزعتين من الرأس يجزء مسحهما عن فرض مسح الرأس. وذهب البعض إلى أنهما من الوجه. حكاه الماوردي ونقله عنه النووي ولم يذكرا من قال به من العلماء (3). مج ج 1 ص 397. النزعتان هما ما انحصر عند الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبي الرأس. قاله الموفق ابن قدامة، وانظر ما قاله الماوردي والنووي. مغ ج 1 ص 98، مج ج 1 ص 396، الحاوي ج 1 ص 135. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف…

0
اقرأ المزيد