حد مسح اليدين في التيمم

مسألة (102)  أكثر العلماء على أن الواجب في مسح اليدين في التيمم هو المسحُ إلى المرفقين، ولا يجب أكثر من ذلك ولا يجزئ أقل من ذلك، وهو قول ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين ومالك والليث وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب مسحهما إلى الكفين. ورُوي هذا عن ابن مسعود وابن…

0
Read More

التيمم. كيف هي صفته؟

مسألة (101)  أكثر العلماء على أن الواجب في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال من الصحابة عليُّ بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي وعبد العزيز بن أبي سلمة. وحكى الماورديُّ وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربةٌ لذراعيه. ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه حكى عن ابن أبي…

0
Read More

التيمم عن النجاسة

مسألة (100)  جمهور العلماء على أن التيمم عن النجاسة لا يجوز وهو مذهب الشافعي. وأجازه أحمد -رحمه الله- تعالى، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة. وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، وقال أبو ثور فيما حكاه عنه ابن المنذر: وهو مذهب الشافعي؛ قال ابن المنذر: والمعروف من قول الشافعي بمصر: أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة. مج ج 2 ص 212، مغ ج 1 ص 274. فتاوى ذات صلة صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان…

0
Read More

الجنب والحائض تطهر يتيممان لفقد الماء ثم يجدانه

مسألة (99)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الجنب والحائض إذا طهرت إذا تيمما لفقد الماء ثمَّ قدرًا على استحمال الماء لزمهما أن يغتسلا. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي: لا يلزمهما. مج ج 2 ص 211، الحاوي ج 1 ص 252، نيل ج 1 ص 322. فتاوى ذات صلة صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب > هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول:…

0
Read More

التيمم عن الجنابة

مسألة (98)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز التيمم عن الجنابة، رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم. وذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فيما رُوي عنهما وإبراهيم النخعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا عن الحدث الأصغر فقط، وحُكي أن…

0
Read More

التيمم لعذر الماء البارد يخشى من الضرر

مسألة (97)  أكثر أهل العلم على أن واجد الماء البارد الذي يخشى منه الضرر ولا يستطيع تسخينه، فإنه يجوز له التيمم. وبه قال مالك (1) وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال عطاء والحسن: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرًا، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا يتيمم؛ فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه. مغ ج 1 ص 265، بداية ج 1 ص 87. (1) قال ابن القاسم: وقال لي مالك:…

0
Read More

النية للتيمم

مسألة (96)  جمهور العلماء على أن التيمم لا يصح إلا بنيةٍ، وبه قال ربيعة ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. وحُكِيَ عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نيةٍ، وبه قال زفر. مغ ج 1 ص 253، بداية ج 1 ص 89. فتاوى ذات صلة صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب > هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف…

0
Read More

قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء

مسألة (95)  أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء إذا استوعب المتوضئ أعضاء وضوئه المغتسل بدنه كله، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المدِّ. وحُكي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يجزئ ما دون الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج 1 ص 223 (١) ولا خلاف يعلم في كراهية الإسراف في الطهارة، وقد ورد في ذلك حديث…

0
Read More

الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل

مسألة (94)  جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في بدنه، وبه قال أحمد. وقال رييعة فيمن ترك ذلك أن عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث. قال الموفق (ابن قدامة): واختلف فيه عن مالك (١) وفيه وجه لأصحاب الشافعي. مغ ج 1 ص 220. (١) والذي رُوي عن مالك في المدونة تفريقه بين من يترك الموالاة عمدًا يتحرَّى ذلك فلا يصح غسله وبين من يفعل ذلك ناسيًا فلا بأس بغسله، وهو كما…

0
Read More

اجتماع موجبين للغسل كحيض وجنابة

مسألة (93)  أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين. مغ ج 1 ص 220. فتاوى ذات صلة قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء مسألة (95)  أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء اقرأ المزيد…

0
Read More