المسح على الجرموق

مسألة (56)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز المسح على الجرموقين وأنهما كالخفين في أحكامهما، وذلك إذا لبسهما والذي تحتهما على طهارة كاملة، وبجواز المسح في الجملة على الجرموقين يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: هو قول العلماء كافةً.  وقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا. قلت: وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه ومالك في رواية عنه. وهو قول الأوزاعي -رحمه الله- حكاه عنه الموفق. وقال الشافعي في الجديد من…

0
اقرأ المزيد

ابتداء مدة المسح على الخفين

مسألة (55)  جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول حدث بعد اللبس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وهو مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وداود. وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود واختيار ابن المنذر والنووي، وحكي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس (١). مج ج 1 ص 470. (١) انظر الحاوي…

0
اقرأ المزيد

المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزؤه. قال أشهب من أصحاب مالك: يجزؤه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي (١). قلت: والمعتمد في المذهب خلافه. وإن اختار أبو إسحاق الشيرازي الإجزاء (٢). مغ ج 1 ص 305، مج ج 1 ص 503. + حكى المحاملي وابن الصباغ عن ابن سريج أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي- أنه قال: لا يجزئ الاقتصار على مسح…

0
اقرأ المزيد

التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

مسألة (53)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن المسح على الخفين مؤقتٌ للمقيم يومٌ وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالها. قال ابن المنذر: وممن قال بالتوقيت عمر وعليٌّ وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وبه قال شريح وعطاء وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشعبي. وبه يقول الأوزاعي والثوري وأبو ثور والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق. قلت: والمعتمد في المذهب الشافعي هو قول الشافعي الجديد. وقالت طائفة: لا توقيت ويمسح ما شاء.…

0
اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 ص 443، مغ ج 1 ص 128، الشرح الصغير ج 1 ص 111، الحاوي ج 1 ص 136، تحفة ج 1 ص 13، إعلاء السنن في ج 1 ص 65، بداية في ج 1 ص 27، المدونة في ج 1 ص 15، 16. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ…

0
اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (١). مغ ج 1 ص 312. كان ينبغي أن توضع هذه المسألة إثر باب المسح على العمامة، والقلنسوة هي ما يسمى بالعامية “الطاقية” وهي أعني القلنسوة ليست عربية. قلت: وبعضهم يضع هذه المسألة في باب المسح على الخفين.(١) قال الموفق في المغني: وقال أبو بكر الخلال: إن مسح…

0
اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض والنوافل ما لم يُحْدِثُوا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. قال مالك: لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحدٍ يصلي به يومين أو أكثر من ذلك، وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرًا. وحكى الحافظ أبو محمَّد علي بن أحمد بن…

0
اقرأ المزيد

ترتيب أفعال الوضوء

مسألة (50)  أكثر العلماء على أن الترتيب بين أفعال الوضوء المفروضة مستحب ولا يجب ولا يبطل الوضوء بتركه. حكاه البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني وداود وابن المنذر، واختاره أبو نصر البندنيجي من الشافعية، وحكاه القرطبي عن الثوري والليث بن سعد. وقال عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعليُّ بن أبي طالب في روايةٍ…

0
اقرأ المزيد

الاقتصار على المرة الواحدة في أفعال الوضوء

مسألة (49)  أكثر أهل العلم على أن من توضأ مرةً مرةً اجزأه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ونُقل عن مالك أنه لم يوقت فيه شيئًا قال -رحمه الله-: إنما قال الله تعالى: {فَاُغسِلُواْ وُجُوهَكُمّ} [المائدة: 6]  وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما (1). مغ ج 1 ص 129. (1) قلت: حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جواز الاقتصار في الوضوء على غسل الأعضاء مرة مرة، ولعله لم يبلغه أو لم يصح عنده ما نقل عن…

0
اقرأ المزيد

الزيادة على الثلاث في الوضوء

مسألة (48)  جماهير العلماء على أن الزيادة على الثلاث مرات في أفعال الوضوء مكروه وأنه لا يبطل الوضوء. وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه ييطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة.  وقال عبد الله بن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأتم. وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان. لو كان هذا فضلًا لأوثر به أصحاب محمَّد – صلى الله عليه وسلم – (2). مج ج 1 ص 432. (2) انظر…

0
اقرأ المزيد