وجد ماء لا يكفي لتمام طهارته هل يتوضأ به أم يتيمم

مسألة (112)  أكثر العلماء على أن من وجد ماءً لا يكفيه إلا لبعض طهارته من وضوءٍ أو غُسْلٍ فإنه لا يجب عليه استعمال هذا القدر من الماء في بعض طهارته، وحسبه أن يتيمم فقط، وهذا مذهب مالك (١) وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول الحسن والزهري وحماد. وذهب الشافعي في أصحِّ قوليه وأحمد في رواية وكذا داود وعطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد فيما حكاه عنهم ابن الصباغ إلى أنه…

0
Read More

عدم الماء أول الوقت ورجى حصول الماء قبل خروج الوقت يصلى أم يؤخر؟

مسألة (111)  أكثر العلماء على أن عادم الماء بعد طلبه إن ظن وجوده بعد ذلك راجيًا له قبل خروج الوقت فالأفضل في حقه أن ينتظر ويؤخر الصلاة لحين ظنه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وبه قال الشافعي مرةً. وقال الشافعي في أصح القولين عنه باتفاق أهل المذهب: تقديم الصلاة أفضل (١). مج ج 2 ص 265. (١) انظر الحاوي ج 1 ص 286، قرطبي ج 5 ص 229، مغ ج 1 ص 243، تحفة ج 1 ص 43، الشرح الصغير ج 1…

0
Read More

شراء الماء للوضوء بأكثر من ثمن مثله. هل يجب؟ أم يجزؤه التيمم؟

مسألة (110)  جماهير العلماء من السلف والخلف على أن من فقد الماء ثم وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، فإنه لا يجب عليه شراؤه وجاز له أن يتيمم. وهو مذهب الشافعي،  وقال الثوري وأبو حنيفة: يلزمه شراؤه بالغبن اليسير. وقال مالك في الجنُبِ لا يجد الماء إلا بثمن: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان موسعًا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلَّى. رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن البصري: يلزمه…

0
Read More

التيمم بوجود الماء لخوف فوات وقت الصلاة

مسألة (109)  جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي على أنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه، وسواء خاف خروج وقت الصلاة لو توضأ أم لا، والفرائض وصلاة العيد والجنازة في ذلك سواء. وذهبت طائفة إلى أنه يجوز له التيمم إذا خاف لو اشتغل بالوضوء خروج وقت الصلاة. ثمَّ يتوضأ بعد ذلك ويعيد الصلاة، وهو قول الأوزاعي والثوري، وبه قال مالك في رواية. وهو وجه شاذ في المذهب الشافعي. حكى هذا القول عن هؤلاء…

0
Read More

التيمم للفريضة قبل دخول وقتها

مسألة (108)  جمهور العلماء على أن التيمم للمكتوبة (الفريضة من الصلاة) لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت، وبه قال أهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. حكاه عنهم ابن رشد (١). مج ج 2 ص 245. (١) انظر تحفة ج 1 ص 46، إعلاء السنن ج 1 ص 232، الحاوي ج 1 ص 262، الشرح الصغير ج 1 ص 189، بداية ج 1 ص90، قرطبي ج 5 ص 233، 235، المدونة ج…

0
Read More

الاستيعاب في التيمم

مسألة (107)  أكثر العلماء على أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. حكاه عنهم العبدريّ. وعن أبي حنيفة روايات. إحداها: كمذهب الأكثرين، ذكرها الكرخي في مختصره، والثانية: إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر. وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود الظاهري أنه جعله كمسح الرأس (1). مج ج 2 ص 241. (1) انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 257، تحفة ج…

0
Read More

التيمم هل يرفع الحدث؟

مسألة (106)  جماهير العلماء على أن التيمم لا يرفع حدثًا، لا أصغر ولا أكبر وبه يقول الشافعي -رحمه الله- تعالى (1). وقال داود الظاهري والكرخي الحنفي وبعض المالكية يرفعه. وحُكي هذا كذلك عن أبي حنيفة (2). قلت: وحكاه القرطبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (أعني القول بأن التيمم يرفع الحدث) رواه عنه ابن حرملة وابن جريج وغيرهما (3). وحكى الماورديُّ عن أبي ثور أنه يجوز أن يجمع بالتيمم الواحد بين الفوائت من الصلوات، وبه يقول محمَّد بن الحسن (4). مج ج 2 ص 224، مغ ج 1…

0
Read More

التيمم بتراب الأرض السبخة (المالحة)

مسألة (105)  جمهور العلماء على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة، وهو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت (1). وحكى الماورديّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإسحاق عدم الجواز. وكذا حكى هذا القرطبي (2). مج ج2 ص 221، قرطبي ج 5 ص 238. (1) وقيَّدها السمرقندي الحنفي بالأرض السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية. انظر تحفة ج 1 ص 42 وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 239، مغ ج 1 ص 249.(2) حكى القرطبي الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت…

0
Read More

التيمم بالتراب النجس

مسألة (104)  مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس. وانفرد الأوزاعي -رحمه الله- تعالى فجوَّزه بتراب المقابر (1). مج ج 2 ص 219، مغ ج 2 ص 260. (1) نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابِّ بول يعيد في الوقت وذكر له تأويل عدة. انظر. الشرح الصغير ج 1 ص 195. قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في…

0
Read More

صفة الصعيد الطيب الذي يجزئ في التيمم

مسألة (103)  أكثر الفقهاء على أنه لا يجزئ في التيمم إلا التراب، حكاه عنهم الأزهري والقاضي أبو الطيب، وهو قول الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر. وبه يقول أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة في قوله الأخير الذي استقرَّ عليه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرةٍ مغسولةٍ. وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما. قلت: قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالكًا أوْسَعَ على الرجل لا يجد إلا الثلج أن يتيمم…

0
Read More