تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء

مسألة (150)  جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل سبعًا إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر وجوب الغسل عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعروة بن الزبير وعمرو ابن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر. ورُوي عن أحمد ثماني مرات إحداهن بالتراب، وبه قال داود في روايةٍ. وقال الزهري: يكفيه ثلاث مرات. وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتى يغلب…

0
Read More

آنية الخمر ودنانها

مسألة (149)  جمهور العلماء على جواز إمساك آنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها. وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد -رحمه الله- أنه لا يجوز، بل يجب كسر دنانها وشق زقوقها. مج ج 2 ص 529. (١) هذه المسألة في حكم الانتفاع بآنيه الخمر باعتبار أن الخمر محرمة ونجسة، فهل يسري حكم التنجيس والتحريم على آنيتها؟ فيها الخلاف المذكور. دِنانة [مفرد]: صناعة الأوعية الضَّخمة. – معجم اللغة العربية. الزِقُّ: السِقاءُ. وجمع القِلّةِ أَزْقاقٌ، – الصحاح في اللغة. فتاوى ذات صلة الماء المستعمل في وضوء…

0
Read More

تخليل الخمر

مسألة (148)  أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها. ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام لكنه يطهرها،  والثانية: التخليل حرام ولا يطهر،  والثالثة: حلالٌ وتطهر (١). مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 150. (2) انظر الإشراف ج 2 ص 382، شرح ج 11 ص 3. عن أنسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ أبا طلحةَ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أيتامٍ…

0
Read More

تخلل الخمر بنفسها

مسألة (147)  جمهور العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت حتى نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع، وكذا حكى الاتفاق على جواز أكلها ابن رشد في البداية. وحُكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر (1). مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 152. (1) انظر بداية ج 1 ص 626. فتاوى ذات صلة الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء…

0
Read More

نجاسة الخنزير

مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف هذا القول ابن عبد البر في الكافي (2). مج ج 2 ص 520، الكافي ج 1 ص 161. (1) حكى ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولو ثبت قول مالك في طهارة الخنزير ما دام حيًّا لبطلت حكاية الإجماع.(2) قلت: أما شعر الخنزير: فقد ذهب إلى نجاسته ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي وغيرهم.ورخَّصَ بالخرز به للحاجة أحمد في روايةٍ والحسن…

0
Read More

الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟

مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما انتبذ فيها ما لم يُعد مسكرًا (١). مج ج 2 ص 518، شرح ج 13 ص 158. > الانتباذ معناه إلقاء التمر والزييب ونحوهما في الإناء فيه الماء ليحلو فإذا حلا الماء بهذا شُرب ويُسمى نبيذًا، وهو خلاف ما هو معروف في أيامنا هذه من أن النبيذ لا يطلق إلا على المسكر المعروف.(١) انظر بدية ج 1 ص 624. فتاوى ذات…

0
Read More

طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد

مسألة (144)  جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا. وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجوز بعد ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويعد مسكرًا (١). مج ج 2 ص 517. (١) نقل النووي الإجماع على جواز شرب النبيذ ما لم يشتد ويسكر، قاله -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم، ومراده هناك -والله أعلم- قبل اليوم الرابع، وإلا فخلاف أحمد مشهور وقد ذكره هو أعني النووي في شرح المهذب وستمرّ هذه المسألة في كتاب…

0
Read More

نجاسة النبيذ المسكر

مسألة (143)  جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (١) مج ج 2 ص 517. (١) انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46. فتاوى ذات صلة نجاسة الخنزير مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد الانتباذ في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟ مسألة (145)  جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية…

0
Read More

نجاسة الخمر

مسألة (142)  جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة شيخ مالك وعن داود أنهما قالا بطهارتها (1). مج ج 2 ص 516، بداية ج 1 ص101. (1) انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46، تحفة ج 1 ص 55. فتاوى ذات صلة نجاسة الخنزير مسألة (146)  جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا (1). وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا. قلت: ضعّف اقرأ المزيد…

0
Read More

تطهير المذي

مسألة (141)  جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح، بل لابد فيه من الغَسلِ، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: أرجو أن يجزيه النضح (١). مج ج 2 ص 507. (١) قلت: وقد نقل الموفق في المغني عن الجمهور عدم وجوب الغسل والنضح، وأن الأمر فيهما محمول على الاستحباب وهي من المسائل التي يتوهم تعارض النقل فيها عن الجمهور، وليس كذلك فإن المسألة التي نقل فيها الموفق عن الجمهور الاستحباب هي مسألة غسل كل…

0
Read More