معنى الشفق الذي بغيابه يدخل وقت العشاء

مسألة (160)  أكثر أهل العلم على أن الشفق الذي بغيابه يدخل وقت العشاء إجماعًا هو الحمرةُ، روى البيهقي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم ومكحول وسفيان الثوري، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الشافعي وأبي ثور وداود. وقال أبو حنيفة وزفر والمزني: هو البياض. ورُوي ذلك عن معاذ بن جبل…

0
Read More

وقت المغرب

مسألة (159)  أكثر العلماء على أن المغرب لها وقت واحدٌ. وهو المنقول عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الأوزاعي والشافعي في عامة كتبه وهو المشهور عند أصحابه، وبه يقول مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه. وقال آخرون: للمغرب وقتان. وبه يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي في القديم من مذهبه وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر وهو رواية عن مالك. وهو اختيار النووي -رحمه الله-. وقال البعض القليل: إن المغرب يبقى وقتها إلى طلوع الفجر، وبه قال مالك في روايه وحكاه…

0
Read More

وقت الاختيار في صلاة العصر

مسألة (158)  جماهير العلماء على أن وقت الاختيار للعصر يمتدُّ إلى مصير ظلِّ كل شيءٍ مثليه، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يمتد إلى اصفرار الشمس. مج ج 3 ص 28. بداية في ج 1 ص 125. فتاوى ذات صلة نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد قضاء الصلوات المتروكات عمدًا مسألة (169)  جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات…

0
Read More

الحائض تطهر قبل الفجر أو قبل المغرب

مسألة (157)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو قبل المغرب فإنه يجب عليها صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وقد رُوي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور، قال أحمد -رحمه الله-: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها. قلت: وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. حكاه الموفق عنهم.…

0
Read More

الصلاة قبل دخول وقتها (من غير جمعٍ)

مسألة (156)  جمهور أهل العلم على أن من صلَّى قبل دخول وقت الصلاة فإن صلاته لا تصحُّ سواء فعله عامدًا أم مخطأً كل الصلاة أو بعضها باطلة، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. ورُوي عن ابن عباس والحسن والشعبي أنهم أجازوا صلاة من أدَّاها أعني صلاة الظهر قبل الزوال. ورُوي عن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلًا أو ناسيًا يعيد ما كان في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكر فلا شيء عليه. مغ…

0
Read More

حكم تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها

مسألة (155)  جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلًا غير منكرٍ لفرضيتها فإنه لا يكفر، بل يستتاب فإن تاب وإلا قُتل حدًّا لا كفرًا، ويُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصلَّي عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، وعلى هذا جماعة العلماء من السلف والخلف (أعني في عدم تكفيره). وممن قال يُقتل حدًّا لا كفرًا بعد استتابته: مكحول ومالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي. وممن قال لا يكفر: الزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني وآخرون، قال هؤلاء جميعهم: لا يُقتل، ولكن يُضرب ويُحبس حتى يصلي. وقالت طائفة: هو كافر. قال ابن المنذر: هذا قول إبراهيم…

0
Read More

الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه

مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في بئرٍ فيها ماء كثير فإن ماء البئر لا يفسد وهو على طهوريته ولا يجب نزح شيء منه. وقال أبو يوسف: يجب نزح جميعها. وقال محمَّد: ينزح منه عشرون دلوًا (١). مج ج 2 ص 555. (١) قد مرَّ في أبواب المياه طهارة الماء المستعمل في نفسه وهو قول الجمهور، ومرَّ معنا كذلك أن أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه طهور.…

0
Read More

تطهير النجاسة الذائبة في الأرض

مسألة (153)  جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال مالك وأحمد وداود، وهو المعتمد في المذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: إن كانت الأرض رخوةً ينزل فيها الماء؛ أجزأه صبه عليها، وإن كانت صلبةً؛ لم يجزئه إلا حفرها ونقل ترابها (١). مج ج 2 ص 544. (١) انظر مغ ج 1 ص 737، الشرح الصغير ج 1 ص 82. تحفة ج 1 ص 76. فتاوى ذات صلة الماء المستعمل في…

0
Read More

تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع

مسألة (152)  جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً واحدةً (1)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- وأحمد في إحدى الروايات. وقال أحمد في روايةٍ: يُشترط سبع غسلات كنجاسة الكلب، وروى عنه أنه قال: ثلاث غسلات، وحكاه النووي مذهبًا لأبي حنيفة في شرح مسلم (2). مج ج 2 ص 543، شرح ج 13 ص 94 (1) والأدق أن يُقال هنا أن مذهب الجمهور أنه يكفي من الغسل في هذه النجاسات ما يذهب عينها وأثرها من…

0
Read More

تطهير نجاسة الخنزير

مسألة (151)  أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما أصابته نجاسة الخنزير مرةً واحدةً، وهو قول الشافعي في القديم. وذهب الإِمام أحمد ومالك في رواية عنه وجمهور أصحاب الشافعي إلى وجوب سبع غسلات. شرح ج 3 ص 185، مج ج 2 ص 537. فتاوى ذات صلة الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه…

0
Read More