السترة وما يقطع الصلاة

مسألة (200)  أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء ولو مرَّ يينه وبين سترته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود (1). مج ج3 ص 212، بداية ج1ص 236. (1) مع اتفاق الكل على كراهية المرور بين يدي المصلي، وحكاه ابن رشد عن الجمهور. بداية ج1 ص 237. عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ…

0
Read More

استقبال القبلة لطالب العدو والغريم ونحوه

مسألة (199)  أكثر أهل العلم على أن طالب العدو (يعني في الحضر) الذي يخشى هروبه وفواته فإنه يصلي صلاة الآمن من استقبال القبلة وغير ذلك، وبه قال أحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو. وبه قال الأوزاعي. ورُوي ذلك عن شُرَحْبيل بن حسنة – رضي الله عنه -. مغ ج1ص 449. فتاوى ذات صلة الصلاة في الكعبة مسألة (198)  جمهور العلماء على جواز الصلاة داخل الكعبة والفرض والنفل في ذلك سواء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي.…

0
Read More

الصلاة في الكعبة

مسألة (198)  جمهور العلماء على جواز الصلاة داخل الكعبة والفرض والنفل في ذلك سواء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر. وقال محمَّد بن جرير الطبري: لا يجوز الفرض ولا النفل، وبه قال أصبغ من أصحاب مالك وجماعة من الظاهرية، وحُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (١). مج ج3 ص 181. > اتفق المسلمون على أن التوجه للقبلة شرط من شرائط صحَّة الصلاة للحاضر الآمن في الفرض وفي النفل وإن كانوا قد اختلفوا هل…

0
Read More

الصلاة في الثوب المغصوب

مسألة (197)  جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة. وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1). مج ج3 ص 170. (1) انظر بداية ج1ص 154. فتاوى ذات صلة الصلاة في ثوب الحرير مسألة (196)  جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب اقرأ المزيد صلاة الرجل مكشوف العاتقين مسألة (195)  جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي…

0
Read More

الصلاة في ثوب الحرير

مسألة (196)  جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب له ونحو ذلك. قلت: والجمهور على صحة صلاة الرجل في ثوب الحرير ولو كان واجداً لغيره. وخالف أحمد في ذلك. مج ج3 ص 169. عن عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما يَلبَسُ الحريرَ في الدُّنيا مَن لا خَلاقَ له في الآخِرةِ))  – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –وعن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسولَ اللهِ…

0
Read More

صلاة الرجل مكشوف العاتقين

مسألة (195)  جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل (١). مج ج3 ص 165، مغ ج1ص 618، بداية ج1ص 153. (١) انظر الحاوي ج 2 ص 173 قلت: اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة، وهو أن يشمر الرجل عن ساعديه: قلت: والصحيح عن مالك أن…

0
Read More

صلاة الأَمة مكشوفة الرأس

مسألة (194)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس، وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها. وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال رحمه الله في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن (١). مغ ج1 ص 639، بداية ج1ص 154. (١) الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أو أم ولد أنه لا يجب عليها…

0
Read More

عورة الأَمة

مسألة (193)  جماهير العلماء على أن عورة الأَمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا. وخالف الإِمام محمَّد بن سيرين فيما حُكي عنه في أم الولد فجعلها كالحرة. وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله: هي كالحرة تغطي رأسها، وأوجب عليها الخمار، وأستحبه عطاء (1). (1) قلت: وأما تفصيل عورة الأمة خارج الصلاة فالذي حُكى عن العلماء والأئمة المتقدمين في هذه المسألة حاصله يتلخص في أربعة مذاهب: الأول: عورتها كعورة الرجل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، الثاني:عورتها كالحرة…

0
Read More

عورة الرجل في الصلاة وغيرها

مسألة (192)  أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرَّته إلى ركبته. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية, وهي المعتمد في المذهب. وقال أحمد في رواية: هما السوءتان (الفرجان) وهو قول ابن أبي ذئبٍ وداود. مغ ج1 ص 615. > تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر السوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها وأنه لا يطلع على سوأتي الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المتُسرى بها، وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرماً ولا زوجاً…

0
Read More

الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد. وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها سليمًا من أبوالها وأرواثها. قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها (2). مغ ج1 ص 732. (1) قال مالك: لا أرى بأساً…

0
Read More