الأفضل في أداء صلاة الصبح هل هو التغليس أم الإسفار؟

مسألة (164)  جمهور العلماء على أن الأفضل في صلاة الصبح أن تصلَّى في أول وقتها وهو ما يسمى بالتَّغليس (يعني وقت الغلس)، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: التأخير إلى وقت الإسفار أفضل، وإليه ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والنخعي والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى (1). مج ج 3 ص 48، بداية…

0
اقرأ المزيد

وقت وجوب صلاة الفريضة

مسألة (163)  أكثر العلماء على أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا، وتجب وجوبًا مضيقًا إذا لم ييق من الوقت إلا بقدر ما يسعها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وداود وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه. وقال أبو حنيفة في رواية زفر عنه: تجب إذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة، وعنه رواية أخرى وهي المشهورة عنه: أنها تحب بآخر الوقت إذا بقى منه قدر تكبيرة. مج ج 3 ص 44. فتاوى ذات صلة نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها أكثر…

0
اقرأ المزيد

الرجل يصلي الصلاة فيخرج وقتها أثناء صلاته

مسألة (162)  جمهور العلماء على أن من دخل في صلاة الفريضة في وقتها ثم خرج وقتها وهو في أثنائها فإن صلاته صحيحةٌ ولا تبطل وسواء وقع أكثرها داخل الوقت أم خارجه (١). وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح لأنها عبادة ييطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح الخفِّ. هكذا حكاه عنه النووي. مج ج 3 ص 44. (2) ليس الكلام في هذه المسألة في هل تعتبر أداءً أم قضاء؟، وإنما الكلام في اتصال صحتها وانعقادها. فتاوى ذات صلة نسي صلاة من يوم…

0
اقرأ المزيد

صلاة الصبح هل هي من صلوات الليل أم من صلوات النهار

مسألة (161)  جماهير العلماء على أن صلاة الصبح (الفجر) من صلوات النهار، وأن أول النهار هو طلوع الفجر الصادق وهو ضؤوه الثاني ويسمى بالفجر الثاني. وقالت طائفة: صلاة الصبح هي لا من صلوات الليل ولا من صلوات النهار، وإنما هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني. ولم يسم أحدًا. وقالت طائفة: آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار، وصلاة الصبح من صلوات الليل وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس. حكاه أبو حامد عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري…

0
اقرأ المزيد

معنى الشفق الذي بغيابه يدخل وقت العشاء

مسألة (160)  أكثر أهل العلم على أن الشفق الذي بغيابه يدخل وقت العشاء إجماعًا هو الحمرةُ، روى البيهقي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم ومكحول وسفيان الثوري، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الشافعي وأبي ثور وداود. وقال أبو حنيفة وزفر والمزني: هو البياض. ورُوي ذلك عن معاذ بن جبل…

0
اقرأ المزيد

وقت المغرب

مسألة (159)  أكثر العلماء على أن المغرب لها وقت واحدٌ. وهو المنقول عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الأوزاعي والشافعي في عامة كتبه وهو المشهور عند أصحابه، وبه يقول مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه. وقال آخرون: للمغرب وقتان. وبه يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي في القديم من مذهبه وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر وهو رواية عن مالك. وهو اختيار النووي -رحمه الله-. وقال البعض القليل: إن المغرب يبقى وقتها إلى طلوع الفجر، وبه قال مالك في روايه وحكاه…

0
اقرأ المزيد

وقت الاختيار في صلاة العصر

مسألة (158)  جماهير العلماء على أن وقت الاختيار للعصر يمتدُّ إلى مصير ظلِّ كل شيءٍ مثليه، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يمتد إلى اصفرار الشمس. مج ج 3 ص 28. بداية في ج 1 ص 125. فتاوى ذات صلة نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد قضاء الصلوات المتروكات عمدًا مسألة (169)  جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات…

0
اقرأ المزيد

الحائض تطهر قبل الفجر أو قبل المغرب

مسألة (157)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو قبل المغرب فإنه يجب عليها صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وقد رُوي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور، قال أحمد -رحمه الله-: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها. قلت: وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. حكاه الموفق عنهم.…

0
اقرأ المزيد

الصلاة قبل دخول وقتها (من غير جمعٍ)

مسألة (156)  جمهور أهل العلم على أن من صلَّى قبل دخول وقت الصلاة فإن صلاته لا تصحُّ سواء فعله عامدًا أم مخطأً كل الصلاة أو بعضها باطلة، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. ورُوي عن ابن عباس والحسن والشعبي أنهم أجازوا صلاة من أدَّاها أعني صلاة الظهر قبل الزوال. ورُوي عن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلًا أو ناسيًا يعيد ما كان في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكر فلا شيء عليه. مغ…

0
اقرأ المزيد

حكم تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها

مسألة (155)  جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلًا غير منكرٍ لفرضيتها فإنه لا يكفر، بل يستتاب فإن تاب وإلا قُتل حدًّا لا كفرًا، ويُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصلَّي عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، وعلى هذا جماعة العلماء من السلف والخلف (أعني في عدم تكفيره). وممن قال يُقتل حدًّا لا كفرًا بعد استتابته: مكحول ومالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي. وممن قال لا يكفر: الزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني وآخرون، قال هؤلاء جميعهم: لا يُقتل، ولكن يُضرب ويُحبس حتى يصلي. وقالت طائفة: هو كافر. قال ابن المنذر: هذا قول إبراهيم…

0
اقرأ المزيد