تكبيرة الإحرام بقول “الله أَجَلُّ” أو “الله أعظم”

مسألة (210)  جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو “الله أَجَلُّ” أو “الله أعظم”. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى. وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: “الله الكبير” (١). مج ج 3 ص240. (١) انظر بداية ج 1 ص 162. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى عن عطاء…

0
Read More

انعقاد التكبير بلفظ “الله الأكبر” بزيادة أل التعريف

مسألة (209)  جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي “الله الأكبر” بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه. وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (1). مج ج 3 ص 240. (1) انظر بداية في ج 1 ص 162. وانظر المدونة في ج 1 ص 66. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى…

0
Read More

تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية هـل تجزئ عنه؟

مسألة (208)  جمهور العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تجوز لمن يحسن العربية إلا بالعريية وتجوز بغيرها لمن لا يحسنها، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه النووي أنها تجوز بالعريية وبغير العربية لمن يحسن العربية ولمن لا يحسنها (١). مج ج 3 ص 240. (3) انظر في هذه المسألة. المدونة في ج1ص 66. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في…

0
Read More

ترك تكبيرة الإحرام هل يجزئ عنها غيرها؟

مسألة (207)  جمهور العلماء على أن من ترك تكبيرة الإحرام سهواً أو عمدًا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنه تكبيرة الركوع ولا غيرها، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود. وقالت طائفة: تجزئ عنه تكبيرة الركوع. حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان في روايةٍ. وقال العبدري: ورُوي عن مالك في المأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام الإمام (١). مج ج 3 ص 233. (١) قلت: إلا أن مالكاً رحمه الله…

0
Read More

تكبيرة الإحرام هل هي ركن؟

مسألة (206)  جمهور العلماء من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصحّ ولا تنعقد إلا بها. قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. وحكى نحوه عن ابن عُليَّهَ والأصمِّ (1). مج ج 3 ص 232، بداية ج1 ص 161. (1) انظر المدونة ج1 ص 65. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على…

0
Read More

تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة

مسألة (205)  جمهور أهل العلم على أن المصلِّي مع الجماعة في المسجد لا يكبِّر حتى ينتهي المقيم من إقامة الصلاة. وبه قال الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو يوسف والشافعي وأحمد. وقال سويد بن غفلة والنخعي: يكبر إذا قال المقيم “قد قامت الصلاة” ورُوي هذا عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وبه قال أبو حنيفة. مغ ج1ص 503. > وأما متى ينهض المأموم للصلاة إذا شرع المقيم في الإقامة؟ أقاويل ومذاهب ولم يوقت مالك في هذا الأمر شيئاً، وقال رحمه الله ذلك على قدر…

0
Read More

الإمام يكبر للدخول في الصلاة إذا فرغ المقيم

مسألة (204)  جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإِمام لا يكبِّر للدخول في الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة، وبه يقول مالك والشافعي وآخرون. وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه: إذا قال المقيم “قد قامت الصلاة” كبَّر الإِمام وكبر المأموم خلفه. وحكاه ابن رشد عن زفر أيضًا (١). مج ج3 ص 215. > اتفق العلماء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بنية على خلاف يينهم في تفصيلات النية وتفريعاتها بالنسبة للأداء والقضاء والاقتداء والإقامة وغير ذلك، واتفقوا على…

0
Read More

سترة الإمام

مسألة (202)  أكثر أهل العلم على أن سترة الإِمام سترةٌ لمن خلفه من المأمومين (1) قلت: هكذا حكى المسألة الموفق ولم يحك عن غيرهم خلافهم. مغ ج2 ص 67. عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أقبَلتُ راكبًا على حمارٍ أتَانٍ، وأنا يومَئذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلامَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بمِنًى إلى غيِر جِدارٍ، فمرَرتُ بين يدَي بعضِ الصَّفِّ، وأرسَلتُ الأتَانَ ترتَعُ، فدخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَرْ ذلك علَيَّ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –  الأَتَانُ: الحمارَةُ الأُنْثَى خاصَّةً.…

0
Read More

المصلي يدفع من مر بين يديه

مسألة (202)  أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وسالم، ربه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال الموفق: ولا أعلم فيه خلافاً. قلت: والجمهور على أن هذا الدفع لا يجب. قلت: والذي استحضره عن داود وجماعة من أهل الظاهر أن دفعه ومقاتلته واجبان لظاهر الحديث. مغ ج2 ص 75. > قال النَّوويُّ الدمشقي رحمه الله: (اتَّفقوا على أنَّه لا يجوز له المشيُ إليه من موضعه؛ ليردَّه، وإنما يدفعه ويردُّه من…

0
Read More

المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته؟

مسألة (201)  أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط صف الرجال فإن صلاة من بحذائها من الرجال لا تبطل، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما (١). وقال أبو حنيفة رحمه الله بالبطلان على تفصيل طويل ليس هذا محل بسطه (٢). مج ج 3 ص 214. (١) قلت: وصلاتها كذلك لا تبطل، وقد سأل سحنونُ ابنَ القاسم عن المرأة تصلي وسط الصفِّ بينالرجال فأجاب بأنها لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ثمَّ قال: وسألنا مالكاً عن قوم أتوا…

0
Read More