وضع ما سوى الجبهة على الأرض في السجود. هل يجب؟

مسألة (240)  جماهير الفقهاء على عدم اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود، وأنه لو لم يسجد معه إلا جبهته لأجزأه (صحَّ سجوده)، وهو أحد قولي الشافعي. وقال الشافعي -رحمه الله- في قوله الآخر بالوجوب، وهو المختار المعتمد عند أهل مذهبه (١). مج ج 3 ص 368. (3) انظر بداية ج 1 ص 182. عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((أُمِرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ؛ على الجبهةِ – وأشارَ بيدِه إلى أنفِه – واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدَمينِ)) –…

0
Read More

السجود على ما اتصل بالمصلي من كُمِّ أو طرف عمامة ونحو ذلك

مسألة (239)  أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمّاً كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (١). مج ج 3 ص 366. (2) انظر مغ ج…

0
Read More

السجود على الأرض بالجبهة والأنف

مسألة (238)  جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها. وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (1). مج ج 3 ص 365، مغ ج 1 ص 557. (1) انظر المدونة ح 1 ص 73، بداية ج 1 ص 182. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ…

0
Read More

تقديم الركبتين قبل اليدين في الهوىّ من الاعتدال للسجود

مسألة (237)  أكثر العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد الهُوِيَّ من الاعتدال للسجود أن يقدم ركبتيه ثُمَّ يديه، نقله عن أكثر العلماء الترمذي والخطابي والقاضي أبو الطيب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإبراهيم النخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال مالك والأوزاعي وأحمد في روايةٍ: يقدم يديه قبل ركبتيه. وقال مالك في روايةٍ: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح (١). مج ج 3 ص 361. (١) انظر بداية ج 1 ص 181. فتاوى…

0
Read More

قول المصلي ربنا لك (ولك) الحمد هل يقولها الإِمام وغيره؟

مسألة (236)  جمهور أهل العلم على أنه يُشرع ويستحب قول: “ربنا ولك الحمد” في حق كل مصلٍ منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومحمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وأحمد في المشهور عنه. وقال أحمد في روايةٍ أنه لا يقوله المنفرد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشرع قول هذا في حق الإِمام ولا المنفرد (٢). مغ ج 1 ص 548. > كلاهما ورد ومالك يقول: اللَّهم ربنا لك أو ولك…

0
Read More

الاعتدال (الرفع) من الركوع هل هو ركن؟

مسألة (235)  أكثر العلماء على أن الاعتدال بعد الركوع ركنُ من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود ومالك في إحدى الروايتين عنه. قلت: وهي رواية ابن القاسم عنه. وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية إلى عدم وجوب الاعتدال (1). قلت: وهي رواية ابن زياد عنه. مج ج 3 ص 359. (1) انظر بداية ج 1 ص 178، وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج 1 ص 82. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور…

0
Read More

قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. هل تُشرع؟

مسألة (234)  جمهور العلماء على المنع من قراءة القرآن في الركوع وفي السجود وأنها لا تُشرع. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وذهب جماعة من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب الإِمام البخاري -رحمه الله-. بداية ج 1 ص 169. عن ابن عباس كَشَفَ رَسولُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ والنَّاسُ صُفُوفٌ خَلفَ أبِي بَكرٍ، فَقالَ: (( أيُّها النَّاسُ، إنَّه لَم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إلَّا الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا المُسلِمُ، أوْ تُرَى له، ألَا وإنِّي نُهِيتُ أن أقرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا، أو سَاجِدًا،…

0
Read More

أذكار الركوع وغيره من الأركان هل يجب شيء من ذلك؟

مسألة (233)  جماهير العلماء على أن أذكار الركوع والسجود والاعتدال من الركوع وتكبيرات الانتقالات وغير ذلك. كل ذلك سنَّة مستحبة، ولا يجب شيء من ذلك إلا أنه يكره تعمد ترك ذلك، وليس شيء منها شرط لصحّة الصلاة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية ضعيفة عنه. وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب إن تركه عمدًا بطلت صلاته، وأن نسيه لم تبطل. وقال داود: واجب مطلقًا، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقال أحمد: جميع ذلك واجب، فإن ترك شيئًا منه عمدًا…

0
Read More

الاطمئنان في الركوع وسائر الأركان

مسألة (232)  جمهور العلماء على وجوب إقامة الرجل صُلْبَهُ في الركوع ووجوب الاطمئنان فيه وفي سائر الأركان من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وغير ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكفيه في الركوع أدنى انحناء ولا يجب الطمأنينة فيه ولا في شيء من سائر الأركان (1). مج ج 3 ص 349. (1) انظر بداية ج 1 ص 178. عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رجلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ…

0
Read More

التطبيق في الركوع هل يُكره؟

مسألة (231)  جماهير العلماء بل عامتهم على أن المستحب للمصلي في الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، باطن كفِّه وأصابعه اليمنى على ظاهر ركبته اليمنى وباطن كفِّه وأصابعه اليسرى على ظاهر ركبته اليسرى، ومذهب الجماهير أن التطبيق لا يشرع وهو منسوخ، وعلى هذا الذي ذكرناه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة من السلف إلى أن التطبيق سنَّة، وهو أن يجعل المصلِّي إحدى كفيه على الأخرى ثمَّ يجعلهما بين…

0
Read More