الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا. قال النووي الدمشقي: وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك (يعني بالتسليمتين) والله أعلم. مج ج 3 ص 425، مغ ج 1 ص590، بداية ج 1 ص 172. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.…

0
Read More

التسليم من الصلاة هل هو ركن؟

مسألة (249)  جمهور العلماء على أن التسليم من الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا يخرج المصلِّي من صلاته إلا به، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام ولا هو من الصلاة؛ بل إذا قعد قدر التشهد ثمَّ خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته، وحكى هذا عن الأوزاعي كذلك (١). مج ج 3 ص 424، بداية ج 1 ص 172. التسليمة الثانية في الصلاة مسألة (250) …

0
Read More

التعوذ من الفتن آخر التشهد الأخير هل يجب؟

مسألة (248)  جمهور العلماء على أن دعاء التعوُّذ المعروف آخر التشهد وقبل السلام مستحب ولا يجب. وروى مسلم عن طاوس ما يفيد الوجوب وحكاه ابن رشد عن بعض أهل الظاهر (1). شرح مسلم ج 5 ص 89. (1) انظر بداية ج 1 ص 172، الحاوي ج 2 ص 139. عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((إذا فرَغَ أحَدُكم مِن التشهُّدِ الآخِرِ، فلْيتعوَّذ باللهِ مِن أربعٍ: مِن عذابِ جَهنَّمَ، ومِن عذابِ القبرِ، ومِن فتنةِ المَحيا والمماتِ، ومِن شرِّ المسيحِ…

0
Read More

الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير. هل تجب؟

مسألة (247)  أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة، وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل الكوفة وسائر أهل الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. قال ابن المنذر: هو قول جُلِّ أهل العلم إلا الشافعي. وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. وقال الشافعي: هي فرض حكمها حكم سائر الأركان، وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبي…

0
Read More

التكبير عند النهوض من التشهد الأول

مسألة (246)  جماهير العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد أن ينهض من فراغه من التشهد الأول إلى قيام الركعة الثالثة أن يبدأ التكبير من حين شروعه في القيام للركعة الثالثة ولا ينتظر حتى ينتصب قائمًا، وهو مذهب الشافعي ومالك في إحدى الروايتين. وقال مالك في الرواية الثانية: لا يكبِّر حتى ينتصب قائمًا. مج ج 3 ص 406. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.…

0
Read More

صفة التشهد المستحب

مسألة (245)  أكثر أهل العلم على اختيار تشهد عبد الله بن مسعود، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق. وقال مالك: أفضله تشهُّد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -. وقال الشافعي: أفضله تشهُّد عبد الله بن عباس (١). مغ ج 1 ص 573. (١) قلت: أما تشهُّد عبد الله بن مسعود (يعني الذي نقله عن النبي – صلى الله عليه وسلم -) فلفظه: “التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا…

0
Read More

التشهد الأول هل هو واجب؟

مسألة (344)  أكثر العلماء على أن التشهد الأول سنة ليس بواجب، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب.  قال أحمد: إن ترك التشهد (يعني الأول) عمدًا بطلت صلاته وإن تركه سهوًا سجد للسهو وأجزأته صلاته. مج ج 3 ص 394. بداية في ج 1 ص 179. عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((إذا أنتَ قُمتَ في صلاتِكَ، فكبِّرِ اللهَ تعالى، ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ عليك مِن…

0
Read More

جلسة الاستراحة هل تستحب؟

مسألة (243)  أكثر العلماء على عدم استحباب جلسة الاستراحة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وذهبت طائفة إلى استحبابها، وهو مروي عن مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي قتادة وغيرهم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – ورضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو قلابة من التابعين وغيره، وبه قال الترمذي صاحب السنن قال النووي: وبه قال أصحابنا، وهو مذهب داود…

0
Read More

الجلوس بين السجدتين

مسألة (242)  جمهور العلماء على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وكذا الاطمئنان فيه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وآخرين. وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب في الأمرين معًا. ورُوي عن أبي حنيفة ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب. مج ج 3 ص 383. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت…

0
Read More

الإقعاء وما يكره منه في الصلاة

مسألة (241)  أكثر العلماء على أن الإقعاء مكروه وأن له هيئة (صفة) واحدة لا غير.  وذهب جمع من العلماء إلى أن الإقعاء له هيئتان اثنتان: إحداهما مكروهة، والأخرى مستحبة (1). مج ج 3 ص 382، مغ ج 1 ص 564. (1) قال الموفق -رحمه الله-: ويُكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه، قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، والإقعاء عند العرب جلوس للرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبُعِ. قال الموفق: ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على…

0
Read More