شهادة العدو على عدوه والخصم على خصمه

جمهور العلماء على أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وهي العداوة في الأمور الدنيوية؛ كشهادة المقذوف على القاذف وولي المقتول على القاتل وشبه ذلك، وممن روي عنه هذا ربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة. مغ ج 12 (ص:55). انظر بداية ج 2 (ص: 560) الحاوي ج 17 (ص: 161). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: {…

0
اقرأ المزيد

شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السَّفَرِ

جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على قبول شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين. وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وشريح القاضي وعَبِيدَةَ السلماني ومحمد بن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ويحيى بن حمزة، ومال إليه أبو عبيد القاسم…

0
اقرأ المزيد

شهادة الكفار من أهل الذمة وغيرهم

جمهور العلماء على رد شهادة الكفار وعدم قبولها مطلقًا سواء كانت على المسلمين أو على أنفسهم اتفقت مللهم أم اختلفت، وممن قال بهذا الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد. وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا فيما سوى الشهادة على الوصية في السفر. وقال حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وقضاة البصرة الحسن وسوار وعبيد الله: تقبل شهادتهم بعضهم على بعض ولا يشترط اتفاقهم في الملة؛ فالكفر ملة واحدة. وبه يقول أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى وأصحابه.…

0
اقرأ المزيد

شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الجراحات

جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على رد شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون بينهم من الجراحات. وهو قول من ذكرناهم في المسألة السالفة ممن رد شهادتهم بإطلاق. وروي عن أحمد: قبول شهادتهم إذا شهدوا قبل الافتراق.، وبه يقول مالك. (♦) قال ابن رشد: وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة. وروي عن الزهري: أن شهادتهم جائزة ويستحلف أولياء المشجوج (الجرح في الرأس أو الوجه). وذكره عن مروان. وذكرنا فيما مضى ما روي عن عليٍّ – رضي الله تعالى…

0
اقرأ المزيد

شهادة الصبي

جمهور أهل العلم على اشتراط البلوغ في الشهود وأنه لا تقبل شهادة الصبي صغيرًا كان أو كبيرًا مميزًا أو مراهقًا. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر. قلت: وقد حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة في غير شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وقال أحمد في رواية: تقبل شهادة الصبي إذا كان ابن…

0
اقرأ المزيد

معنى العدالة في الشهود

جمهورأهل العلم على أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهي في جملتها فعل للواجبات وترك للمحرمات مع الاعتناء بالمندوبات والابتعاد عن المكروهات ودنايا الخصال التي تجرح بأهل المروءات. وقال أبو حنيفة: يكفي ظاهر الإسلام وأن لا يكون معلومًا بجرحة. (♦) لا خلاف بينهم في اشتراط العدالة في الجملة. لكنهم اختلفوا في معناها وفيما يجرحها. ولا خلاف بينهم في رد شهادة الفاسق الذي لم يتب. ولكنهم اختلفوا فيما يكون به الفسق الذي يرد الشهادة. بداية ج 2 (ص: 558 ص 566) فتح…

0
اقرأ المزيد

ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

أكثر أهل العلم على أن من ادعى مالاً وليس له شاهدان، فإن يمينه مع شاهدٍ (بشاهد ذكرٍ) واحدٍ يجزئه. روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ رضي الله تعالى عنهم. وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس بن معاوية وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي وأحمد. وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور أهل العراق والليث من أصحاب مالك: لا…

0
اقرأ المزيد

شهادة النساء منفردات في استهلال المولود

الإستهلال: يعني في إثبات حياته بعد الولادة. جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في إثبات استهلال المولود. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا تقبل منفردات. (♦) وأما الولادة نفسها فلا خلاف بين العلماء في قبول شهادتهن منفردات، وكذلك سائر ما تختص به المرأة ولا يطلع عليه فيه إلا جنسها سوى ما ذكرنا في هاتين المسألتين، وإنما خالف أبو حنيفة فيهما لمدرك الانفراد والاطلاع فلما لم يسلم هذا المدرك عنده…

0
اقرأ المزيد

قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع

جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال. قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة. حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح. وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات. (♦) واختلف الفقهاء في العدد الذي تصح فيه شهادة النساء منفردات، فقال بعضهم: يكفي شهادة امرأة واحدة، قاله أحمد في رواية وطاوس في الرضاع وهو قول أبي حنيفة في الشهادة على ولادة الزوجات دون المطلقات. وقال آخرون:…

0
اقرأ المزيد

شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لايختص به إلا النساء

ليس في هذه المسألة إجماع. وقد اختلف العلماء في قبول شهادة النساء مع الرجال فيما ليس بعقوبة ولا مال ولا مما ينفرد النساء الأطلاع عليه وذلك؛ كالعتاق والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والوكالة وأشباه ذلك، فقال بقبول شهادة رجل وامرأتين في ذلك، الشعبي والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي هذا عن جابر بن زيد – رضي الله عنه – وإياس بن معاوية. وقال بالمنع من قبول شهادتهن: النخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والشافعي. وبه يقول سعيد بن المسيب…

0
اقرأ المزيد