الإمام يسهو هل يسجد المأموم معه للسهو؟

جمهور العلماء على أن الإِمام إذا سها فسجد للسهو لزم المأموم أن يتابع إمامه في ذلك. وقال ابن سيرين: لا يلزمه، وبه قال إسحاق (١). مج ج 4 ص 58. (١) حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن المأموم يتبع إمامه في سجوده للسهو إذا كان موافقًا لإمامه (غير مسبوق) وأما المسبوق ففي المسألة تفصيل واختلاف. انظر بداية ج 1 ص 257. عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خمسًا، فلمَّا انفَتَلَ تَوَشوَش…

0
Read More

الإمام يتحمل السهو عن المأموم

عوام أهل العلم على أن الإِمام يتحمل سهو المأموم وأن المأموم لا يشرع له سجود السهو إذا كان غير مسبوق (يعني كان موافقًا لإمامه) ولا يشرع كذلك للإمام أن يسجد عن سهو مأمومه سواء كان المأموم موافقًا أو مخالفًا (مسبوقًا) (١). وقال مكحول: يسجد المأموم لسهو نفسه. مج ج 4 ص 56، مج ج 1 ص 695، بداية ج 1 ص 256. (١) أما إذا كان المأموم مخالفًا للإمام في عدد الركعات (مسبوقًا) فإن سها بعد ما سلم الإمام وإذا قضى المأموم صلاته سجد للسهو…

0
Read More

نسى الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا هل يرجع؟

أكثر الفقهاء على أن المصلِّي إذا نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا وشرع في قراءته فإنه لا يجوز له العود للتشهد، بل يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو، رُوي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان ابن بشير وابن الزبير وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. قلت: ومذهب إبراهيم النخعي وأحمد كمذهب الجمهور إلا أن يتذكر قبل شروعه في القراءة فيعود في هذا…

0
Read More

سجود السهو لمن قعد لما يُقام له وعكسه

جمهور أهل العلم على أن سجود السهو يشرع لمن قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، وإليه ذهب ابن مسعود – رضي الله عنه – وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق واصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. وقال علقمة والأسود: لا سجود فيه. مغ ج 1 ص 676. فتاوى ذات صلة المسبوق هل عليه سجود للسهو إذا لم يوجد سببه؟ جماهير العلماء على أن المأموم المسبوق إذا سلَّم إمامه قام فأتم ما فاته، ولا يشرع سجود للسهو إلا أن يوجد اقرأ المزيد…

0
Read More

من سها في أكثر من موضعين كم مرة يسجد للسهو؟

أكثر العلماء على أن من سها في صلاته أكثر من مرةٍ فإنه يجزئه سجود للسهو واحد (يعني سجدتين)، وهو قول إبراهيم النخعي ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد مرتين (يعني أربع سجدات). (1) مج ج 4 ص 55، مغ ج 1 ص 693. (1) قلت: في المسألة تفصيل: إن كان قد سها سهوين أو أكثر من جنس واحدٍ كفاه سجود واحد، وحكى الموفق في المغني نقلًا عن ابن النذر اتفاق العلماء على هذا. فالله أعلم، وأما إذا…

0
Read More

السجود السهو للزيادة وللنقصان

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن سجود السهو يشرع للزيادة كما يشرع للنقصان. وقال علقمة والأسود: لا يسجد للزيادة. مج ج 4 ص 48.  السجود قبل السلام عند النقصان:عن عبدِ اللهِ بنِ بُحينةَ، أنه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلم يجلِس، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه وانتظَرنا التسليمَ كبَّر، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم – السجود بعد السلام عند الزيادة:عن…

0
Read More

من قرأ في غير موضع القراءة هل يسجد للسهو؟

عوام أهل العلم على أنه لا سجود للسهو على من قرأ القرآن في غير موضع القراءة، وهو قول العلماء كافة إلا رواية عن أحمد وهو المعتمد في المذهب عند الشافعية. مج ج 4 ص 47. > من المسائل المهمة التي اختلف فيها الفقهاء والتي كان مدرك الخلاف فيها اختلاف الروايات عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مسألة موضع السجود هل هو قبل السلام أم بعده، لخصها ابن رشد في أربعة مذاهب. الأول: سجود السهو يكون أبدًا قبل السلام…

0
Read More

الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس. وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري – رضي الله عنهم -. مج ج 3 ص 220. فتاوى ذات صلة الاتكاء على العصي في صلوات النوافل جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل.…

0
Read More

الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. مج ج 3 ص 220. فتاوى ذات صلة الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ اقرأ المزيد صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط) عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب…

0
Read More

صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن ذهب خشوعه بطلت صلاته. وقال أهل الظاهر ببطلان الصلاة مع المدافعة مطلقًا. قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه (١). مج ج 4 ص 34، بداية ج 1 ص 238. (١) انظر المدونة ح 1 ص 39، بداية ج 1 ص 238. قلت: إلا الشيء الخفيف الذي لا يشغل فلا يبطل الصلاة عند مالك. انظر المصدر…

0
Read More