قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب

معنى القذف: رمي الإنسان بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد ويقع بالقول الصريح أو بالكتابة الصريحة. – معجم المعاني الجامع – جمهور العلماء على قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب. روي ذلك عن عُمَرَ وأبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري وعبد الله بن عتبة وجعفر بن أبي ثابت وأبي الزناد ومالك والشافعي والبتي وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر. وهو مذهب أحمد. قال الموفق: وحكاه ابن عبد البر عن…

0
اقرأ المزيد

شهادة ولد الزنا

جمهور العلماء على قبول شهادة ولد الزنا. وممن ذهب إليه عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد. قلت: والجمهور على قبول شهادته في الزنا وغيره. وقال مالك والليث: لا يجوز شهادته في الزنا خاصةً. وروي عن عثمان رضي الله عنه ما يومئ إليه فقد حكى عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين. قال ابن المنذر: إنني لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتًا عنه، وأشبه أن لا يكون ثابتًا عنه. وغير جائز…

0
اقرأ المزيد

شهادة العبد

شهادة العبد: يعني لغير سيده وعلى غير سيده. جمهور العلماء على عدم قبول شهادة العبيد، وبه يقول عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد. وذهبت طائفة كثيرة إلى قبولها. روي ذلك عن عليٍّ وأنس رضي الله تعالى عنهما. قال أنس: ما علمت أن أحدًا ردَّ شهادة العبد. وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور وداود ابن المنذر. وهو مذهب أحمد. قلت: وقد ذكر الإمام الموفق -رحمه الله- تعالى كلامًا في معرض الاستدلال على…

0
اقرأ المزيد

شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

شهادة الزوجين أحدهما للآخر فاختلف في ذلك الفقهاء: فمنعها جماعة بإطلاق، منهم الشافعي والنخعي ومالك وإسحاق وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ. وقبلها آخرون بإطلاق، منهم شريح والحسن وأبو ثور. وفصل آخرون فقالوا: بقبول شهادة الزوج لزوجته ورد شهادة الزوجة لزوجها. انظر مغ ج 12 (ص: 67، 68). الحاوي ج 17 (ص: 166). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قَالَ الزُّهْرِيِّ : ( لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ…

0
اقرأ المزيد

شهادة العبد لسيده والسيد لعبده

شهادة العبد لسيده والسيد لعبده، فالفقهاء شبه متفقين على رد شهادة أحدهما للآخر؛ لأن العبد مال سيده وكلٍّ منتفعٌ من الآخر على وجه القطع واليقين. انظر مغ ج 12 (ص: 67، 68). الحاوي ج 17 (ص: 166). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين. أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي…

0
اقرأ المزيد

شهادة الصديق لصديقه

جمهور العلماء على قبول شهادة الصديق لصديقه، ولو كان ملاطفاً له. وهو قول أبي حنيفة هو مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه وتقبل من غير الملاطف. الحاوي الكبير17 (ص: 162) مغ ج 12 (ص: 70). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } – البقرة/ ٢٨٢ – فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو امتناع…

0
اقرأ المزيد

شهادة الأقارب من غير الأصول والفروع

جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعضٍ من غير الأصول والفروع، كالعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وشبه ذلك. وبه يقول أبو حنيفة والشافعىِ. وهو مذهب أحمد. وروي هذا عن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما. وقال الأوزاعي الدمشقي: لا أقبلها من ذي محرم. وقال مالك: أقبلها في كل حق. إلا في النسب. الحاوي الكبير17 (ص: 165). انظر في هذه المسألة مغ ج 12 (ص: 69). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

شهادة الوالد لولده والولد لوالده

جمهور الفقهاء على رد شهادة أحدهما للآخر. وممن منعها شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي عن أحمد: أنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وعن أحمد رواية ثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمتة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيًا عنه. وقالت طائفة: شهادة كل منهما للآخر مقبولة. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبه…

0
اقرأ المزيد

شهادة الأخ لأخيه

جمهور أهل العلم، بل عامتهم على قبول شهادة الأخ لأخيه. روي هذا عن ابن الزبير رضي الله عنه، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي عن الثوري: أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. حكاه ابن المنذر. وحكي عن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته وبره. وقال ابن المنذر: قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.…

0
اقرأ المزيد

شهادة الأب على ابنه والابن على أبيه

جمهور العلماء على قبول شهادة الابن على أبيه والأب على ابنه. وقال أحمد في رواية: أن شهادة الوالد والولد أحدهما على الآخر لا تقبل. حكاها عنه القاضي. وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أييه في قصاص ولا حد قذف. مغ ج 12 (ص: 66). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: (تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ،…

0
اقرأ المزيد