سفر العبد المكاتب
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد ليس له أن يمنع عبده المكاتب من السفر طويلًا كان أو قصيرًا. وبه يقول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في قول له. وبعض أصحابه (أصحاب الشافعي) جعلوا المسألة على حالين لا على قولين فإن كان السفر قصيرًا جاز وإلا فلا. (♦) قلت: وأكثر هؤلاء يجعل الشرط بالمنع من السفر شرطًا باطلًا، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة. انظر كتاب…
