الأرض المعشرة هل فيها غير العشر؟

مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه أن (الأرض ذات) الثمر والزرع إذا وجب فيهما العشر لم يجب بعد ذلك فيهما شيء. وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير. مج 5 ص 456، الحاوي ج 3 ص 255.   فتاوى ذات صلة حكم الأرض الموقوفة على المسلمين أكثر أهل العلم على عدم جواز شراء الأرض الموقوفة أو بيعها، وبه قال عمر وعليٌّ وابن عباس وعبد الله بن اقرأ المزيد هل في الأرض حق سوى الزكاة؟ جماهير العلماء…

0
Read More

العشر على الرجل يستعير الأرض

مذهب العلماء كافة إلا من سنذكر أن من استعار أرضًا أن عشرها على المستعير لا على صاحبها. ورُوي عن أبي حنيفة أنه على المعير، وهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك وليس هو الأشهر عنه بل الأشهر عنه موافقة سائر العلماء (١). مج 5 ص 456. (١) قلت: ونظير هذه المسألة من أجَّر أرضه لفلان. هل الزكاة على صاحب الزرع أم على صاحب الأرض؟. قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وآخرون: الزكاة على صاحب الزرع. وقال أبو حنيفة…

0
Read More

اجتماع الخراج والعشر

مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع الخراج (1) مج 5 ص 454، بداية ج 1 ص 327. (1) ومعنى المسألة أن تكون الأرض أصلًا أرضًا خراجية ثمَّ تنتقل للمسلمين فيجمع فيها الخراج والزكاة…

0
Read More

 زكاة الخضروات

مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضروات، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة: فيها الزكاة (١). مج ص 444. (١) انظر بداية ج 1 ص 335. قلت: ذكر الماوردي -رحمه الله- سبعة مذاهب في زكاة الزرع: الأول: تجب الزكاة فيما زرعه الآدمي قوتًا مدخرًا: قال: وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. الثاني: وجوب الزكاة في الحنطة والشعير لا غير. قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح. الثالث: في الحنطة والشعير والذرة. قال…

0
Read More

 زكاة الرطب والعنب

جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (1)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر. مج 5 ص 415، بداية ج 1 ص 349. (1) قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي…

0
Read More

 العسل هل فيه زكاة؟

جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في العسل، وبه يقول مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر، وبه يقول أبو حنيفة إن لم يكن في أرضٍ عشرية. قال ابن النذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يَثْبُتُ ولا إجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور، وحكاه عن الجمهور ابن رشد كذلك وابن عبد البر. وقال أحمد: فيه الزكاة، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. وبه قال أبو…

0
Read More

 المستفاد من المال أثناء الحول

جمهور العلماء على أن من ملك نصابًا مما يعتبر فيه الحول ثمَّ استفاد له مال آخر من غير جنس المال الأول فحكمه أنه مال مستقل، فإن بلغ نصابًا استقبل به حولًا مستقلًا وإن لم يبلغ فلا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي. ورُوي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أن الزكاة تجب فيه حين استفاده إذا بلغ نصابًا. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يزكى المال المستفاد بحول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. حكاه ابن رشد عنهم (1).…

0
Read More

 الخلطة المعتبرة في الأنعام

أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه الخلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين. وقال أحمد في روايةٍ: إن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وبه قال إسحاق والأوزاعي في الحَبِّ والثمر. مغ ج 2 ص 490. عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتَبَ له…

0
Read More

 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابًا فإن فيها الزكاة وسواء بلغ البعد بين تلك الأنعام مسافة القصر أو دونها. ورُوي عن أحمد أنه لا يجمع بينها إلا إذا كانت المسافة بينها دون مسافة القصر قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. قلت: ورُوي عن أحمد ما يوافق قول الجماعة. حكى ذلك الموفق في المغني. مغ ج 2 ص 489. ♦ أنَّ الغِنى…

0
Read More

 المستفاد من الغنم أثناء الحول

أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ أعني الأمهات والأولاد. وحُكي عن الحسن والنخعي أنه لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول. مغ ج 2 ص 477. ♦ سخل : يقال السَّخْلةُ لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى وجمعه سَخْلٌ بوزن فَلْس و سِخَالٌ بالكسر. – مختار الصحاح –   فتاوى ذات صلة  الخلطة المعتبرة في الأنعام أكثر أهل العلم على…

0
Read More