زكاة المعدن

جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة المعدن وإنما تجب زكاته بوجوده، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من قوليه وهو نصه في معظم كتبه، وهو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. وقال المزني والشافعي في قول له: يُشترط فيه الحول (١). انظر المجموع ج6 ص 35. (١) انظر بداية ج 1 ص 341، 356. جمهور العلماء على أن الركاز والمعدن شيئان مختلفان، وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز، وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى…

0
Read More

حكم إخراج زكاة التجارة من البضائع او الثمن ومتى تجب؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تجب في كل عام إذا بلغ مال التجارة نصابًا، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابًا زكاه. وقال ايضاً: لا يزكيه إلا لحول واحد. (١) وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطه. انظر مغ ج 2 ص 624، 633. ♦ قلت: والجمهور على أنها تخرج من قيمتها لا من…

0
Read More

زكاة عروض التجارة

جماهير العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول عمر ابن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة أعني فقهاء المدينة سعيد ابن المسيب والقاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة ابن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار وهو قول الحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد حكاه عنهم…

0
Read More

حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟

أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبًا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابًا، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمَّد وابن سيرين والزهري ومالك والأصح من قولي الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر. وقال عمر…

0
Read More

نصاب الذهب

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته مائتي درهم فضةً. ورُوي عن الحسن أنه قال: لا زكاة في هذه الحال حتى يبلغ الذهب أربعين مثقالًا (١). مغ ج 2 ص 599، مج ج5 ص 477، الحاوي ج 3 ص 267. (١) انظر بداية ج 1 ص 337. قال الله عز وجل: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } – سورة…

0
Read More

 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما فإذا نقص النصاب انقطع الحول فإذا كمل اسْتُؤْنِف حولٌ جديد. وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمًا أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثمَّ ملك في آخر الحول تمام (إلا شاة) المائتين وتمام الأربعين وجبت…

0
Read More

 اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد. وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها مائتان فلا شيء فيها وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الزكاة (١). مج 5 ص 478، الحاوي الكبير ج 3 ص 258. (1) راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.   فتاوى ذات صلة حلي الذهب…

0
Read More

 ضم الذهب والفضة

جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يُضم أحدهما إلى الآخر (1). مج 5 ص 478. (1) راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.…

0
Read More

 الاعتبار في نصاب الذهب

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين مثقالًا فإنه لا تجب فيه زكاة ولو بلغ مائتي درهم (١). وممن قال به علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وحكى الماوردي عن مالك إن نقصت العشرين مثقالًا حبةً وجازت جواز الوازنة وجبت فيها الزكاة، وهو كقوله -رحمه الله-…

0
Read More

الزكاة على ما زاد من نصاب الذهب

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يُخْرَجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير (1) مج 5 ص 477. (1) راجع مغ ج 2 ص 601. ♦ مقدار نصاب الذهب: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر. – الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام. – عشرون…

0
Read More