بيع أمهات الأولاد

جمهور العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وكذلك كل تصرف ينقل الملكية إلى غير سيدها؛ كالهبة والوقف وشبه ذلك مما يراد للبيع كالرهن. وروي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وهو قول فقهاء الأنصار وأئمة الفتوى منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الصحيح عنه. وبه يقول ابن حزم خلافُ لداود. وروي عن عليٍّ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. وبه قال داود. وروى عن أحمد: كراهته، فحمل بعضهم قوله هذا على جواز بيعهن مع الكراهة. وأبى ذلك الموفق -رحمه الله-…

0
Read More

اشتراك أم الولد مع غيرها من الإماء في الأحكام

جمهور العلماء على أن أمهات الأولاد يشتركن مع سائر الإماء في جميع الأحكام ما خلا البيع. وحكى عن مالك: أنه لا يجوز تأجيرها ولا تزويجها. انظر كتاب المغني لابن قدامة 12 (ص: 492). انظر كتاب الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 320). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر. ◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات…

0
Read More

أمهات الأولاد (الجارية المملوكة)

◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات الأولاد: هي الأَمةُ التي حملت من سيدها وأتت بولد.  – معجم المعاني الجامع – (♦) أم الولد هي الأمة تكون في ملك سيدها يطؤها فيأتي منها بالولد، وذلك إذا اتخذت للتسري؛ يعني للاستمتاع بالوطء وغيره مما يباح للرجل أن يصنعه مع امرأته، والإجماع منعقد على جواز هذا. وإذا أتت بولد منه لستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء. صارت أم ولد ولحقه الولد. ومتى أقر السيد بولده لم يكن له نفيه…

0
Read More

السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه

جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم في الميراث فليس له ذلك وهو شرط فاسد. وبه يقول الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإسحاق. وقال إياس بن معاوية: بجواز أن يشترط شيئًا من ميراثه. (♦) ومن الشروط الفاسدة التي لا خلاف في بطلانها وفسادها: أن يشترط العبد على سيده أن يكون الولاء لمن شاء. وذلك لأن الولاء لمن أعتق. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج…

0
Read More

السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة على كذا وكذا. وبه يقول عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي في المنصوص عنه، وهو مذهب أحمد. وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قول آخر: بعدم الجواز. (♦) وتقسم هذه الألف حصصًا عليهم كل حصة بقدر قيمة كلٍ منهم عند العقد وهذا قول الأكثرين ممن ذكرنا، وقال أبو بكر عبد العزيز: يتوجه فيه قول آخر…

0
Read More

تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة

تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن عقد الكتابة عقد لازم لا يجوز فسخه قبل عجز العبد عن الوفاء. وكذلك لا يجوز فسخه من قبل العبد إذا أمهله سيده. حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر. أكثر أهل العلم على جواز عقد الكتابة على نجمٍ واحد إذا كان مؤجلًا. وقال الشافعي لا تصح إلا على ثلاثة أنجم فصاعدًا. قلت: والصحيح عنه على نجمين فصاعدًا. انظر نص الشافعي في…

0
Read More

السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد لا يبطل الكتابة، بل يبقى عقد الكتابة ساريًا وقد اجتمع لها سببان للعتق الكتابة وكونها أم ولد فأيهما سبق وقع العتق به. وبه يقول الزهري ومالك والثوري والليث والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وابن المنذر وهو مذهب أحمد. وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها به. انظر كتاب المغني لابن قدامة مغ ج 12 ص 393. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
Read More

وطئ أمته المكاتبة بغير شرط أو بشرط، هل يقام عليه الحد؟

جمهور العلماء على أن من وطئ أمته المكاتبة من غير أن يشترط عليها ذلك، فإنه قد ارتكب حرامًا يُغَّزرُ عليه ولا يُحَدَّ. وقال الحسن والزهري: عليه الحد. (♦) ويجب لها المهر سواء أكرهها أو طاوعته في قول الحسن والثوري والحسن بن صالح والشافعي. وقال قتادة: يجب المهر بالإكراه لا بالمطاوعة. وقال مالك: لا يجب لها شيء. (♦) أما إن إشترط ذلك ووطئها، فالقياس على قول من أبطل الشرط وأمضى العقد أن يكون فيه عين ما ذكر في هذه المسألة من…

0
Read More

وطء السيد أمته المكاتبة

جمهور العلماء على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته الأمة، وإذا وطئها فقد ارتكب حرامًا سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، والشرط في ذلك باطل. وبه يقول الحسن والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب: ليس له ذلك إلا أن يشترط. وهو المعتمد في مذهب أحمد وهو قول داود. وقال الشافعي كقول الجمهور إلا أنه جعل الشرط في ذلك مفسدًا للعقد.، وأبى ذلك مالكٌ. وحكى الموفق عن البعض: أنه يجوز أن يطأها في الوقت الذي لا…

0
Read More

زواج المكاتب

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. وهو قول الحسن ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وهو مذهب أحمد. وقال الحسن بن صالح: له ذلك. قلت: وهل له أن يتسرى (يتملك أمةً للوطء) بغير إذن؟ في المسألة خلاف: أكثرهم على المنع. وهل له أن يعتق عبده بغير إذن سيده؟ الأكثرون على المنع. وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو المعتمد من مذهب أحمد. انظر…

0
Read More