الُمدَّعِي والُمدَّعَى عليه يقيمان البينة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لو ادعى رجل على رجل استحقاق شيءٍ في يد المُدَّعَى عليه، فأقام كل منهما بينة على استحقاقه للمتنازع فيه، فإن بينة المُدَّعَى عليه تقدم على بينة المُدّعِي. وبه يقول شريح والشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأبو عبيد، وقال: هو قول أهل المدينة وأهل الشام، وروي هذا عن طاوس. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور إذا ما أفادت بينة المُدَّعَى عليه سبب الملك وذلك فيما يكون فيه نتاج أو نساج لا يتكرر. وأما…

0
اقرأ المزيد

الخلطة بين المدعى والمدعى عليه؟

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن اليمين تتوجه على المُدَّعَى عليه إذا ادُّعِىَ عليه حق وإذا عدم المدَّعِي البينةَ. ولا يشترط أن يكون بين المدَّعِي والمدَّعَى عليه سابق خلطة. وهو مذهب الشافعي. وقال مالك وجمهور أصحابه، وفقهاء المدينة السبعة: أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدَّعِي خلطة. (♦) قال النووي في تعليل مذهب مالك: لئلا يبتذلَ السفهاءُ أهل الفضلِ بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد. فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة. قال -رحمه الله-: واختلفوا في تفسير الخلطة.…

0
اقرأ المزيد

هل تقبل شهادة الوصي للمُوصَى عليهم؟

جمهور أهل العلم على أن شهادة الوصي لمن هو موصى عليهم لا تجوز إذا كانوا لا زالوا تحت حجره. وهو قول الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو مذهب أحمد. وقال شريح وأبو ثور: تجوز إذا كان الخصم غيره. (♦) أما شهادته عليهم: فحكى الموفق عدم العلم بالمخالف فيها. قلت: كان من المناسب أن توضع هذه المسألة في فصل من ترد شهادته لتهمة جلب نفع أو دفع ضرر؛ كالصديق والعدو والزوج وشبه ذلك. انظر مغ ج 12…

0
اقرأ المزيد

الشاهدين يشهد أحدهما بشيء والآخر ببعضه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إنه إذا شهد شاهدٌ على فلان، بأن أقر لفلان بألف وشهد شاهدٌ ثانٍ بأنه أقر له بخمسمائة، فإن المُدَّعِي يستحق بشهادتها خمسمائة ويحلف على الخمسمائة الأخرى ويستحقها. وبه يقول شريح ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد. وهو مذهب أحمد. وحكي عن الشعبي: أنه شهد عنده رجلان أحدهما أنه طلقها تطليقةٍ. وشهد الآخر أنه طلقها تطليقتين. فقال: قد اختلفتما.. قوما. يعني لم يجعل شهادتهما شيئاً. وحكي…

0
اقرأ المزيد

الحاكم/القاضي يخطيء في الحكم هل يضمن (يغرم)؟

هذه المسألة من أصول أمهات مسائل الفقه الإسلامي، لذلك عنونت لها وجعلت لها بابًا على حدة، وإن كان الاختلاف في تفاصيلها كثيرًا. إلا أن المتفق عليه أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم بان له خطأ الحكم لافتقار الشهود لأهلية الشهادة كأن يتبين له أنهم أو إنهما عبيد أو فسقة، فإن كان قبول شهادتهم من قِبَلِ نفسه متمحضًا فهو الضامن إذا كان الحكم تعلق به إتلاف، كقتل أو جراحات. وضمانه أن تجب الدية في مال عاقلته أو من بيت مال المسلمين…

0
اقرأ المزيد

شاهد الزور هل يعزر ويُشَهَّرُ به؟

جمهور العلماء على أن الحاكم إذا تبين أن فلانا شهد زورًا عنده عَزَّرَهُ وشهر به في الناس. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة. وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: لا يُعَزَّرُ ولا يُشَهَّرُ. (♦) وأما كيف يعزر على قول الجمهور؟ فقد ذكرنا مسألة التعزيز من قبل واختلاف الفقهاء في هل يبلغ به مبلغ الحد أو أدناه…

0
اقرأ المزيد

تعمد شهادة الزور في قضايا القتل والجراحات

أما إذا شهد الشاهدان أو الشهود على ما فيه اتلاف للمشهود عليه، وكان اتلافًا في مثله القصاص، كالقتل وسائر أنواع الجراحات التي يشرع فيها القصاص، فإن رجع الشهود وقالوا تعمدنا شهادة الزور؛ فعليهم القصاص. في قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا قصاص وإنما الدية لانتفاء المباشرة، وأما إذا شهد الشهود خطأ فعليهم الدية قولًا واحدًا في مال العاقلة، بخلاف ما لو تعمدوا شهادة الزور لكنهم أخطأوا في المشهود عليه أو…

0
اقرأ المزيد

تغريم المشهود له بالمال إذا رجع الشهود

جمهور العلماء على أن الشهود إذا شهدوا بمال لرجلٍ ثم رجعوا عن شهادتهم بعد استيفاء الحكم، فإن المشهود عليه لا يرجع على المشهود له بشيء. وحكى عن سعيد بن المسيب والأوزاعي: أن الحكم ينتقض وينزع المال من يد المشهود له ويعاد به إلى المشهود عليه. مغ ج 12 (ص:141). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –…

0
اقرأ المزيد

تغريم الشاهدين على شهادة الزور في المال 

جمهور أهل العلم على أن الشاهدين إذا شهدا على مال أنه لفلان ثم رجعا عن شهادتهما بعد استيفاء الحكم وقبض المشهود له للمال، فإن المشهود عليه يرجع على الشاهدين بالمال الذي شهدا به. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي في القديم من قوله. وقال الشافعي في الجديد: لا يرجع عليهما بشيء إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته. انظر مغ ج 12 (ص:141) قلت والمسألة فيها تفصيل طويل. انظرها في الحاوي الكبير ج 17 (ص:…

0
اقرأ المزيد

رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه)

جمهور الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه) فإن الحكم لا ينتقض بذلك. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي فيما حكي عنهما: ينتقض. الحاوي الكبير ج 17 (ص: 255). انظر مغ ج 12 (ص: 138). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ – فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو…

0
اقرأ المزيد