ميقات أهل العراق والمشرق

أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق. وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرامٌ من الميقات. ورورى عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن. مغ ج 3 ص 207 بداية ج 1 ص 428. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
Read More

جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه (١)، وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال أحمد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات. مج ج 7 ص 183. وراجع مغ ج 3 ص 217. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فائدة: نقل النووي عن نص الشافعي -رحمه الله-…

0
Read More

لمن كان منزله خارجًا عن المواقيت هل يحرم من المواقيت أم من منزله؟

قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وآخرون: يحرم من منزله أفضل. وقال مالك وإسحاق وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضل. انظر بداية ج 1 ص 429. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ،…

0
Read More

ميقات الحاج من كان مسكنه بين مكة والميقات

جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه (للحاج)، وبه قال طاوس ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال مجاهد: يحرم من مكة. مج ج 7 ص 183 مغ ج 3 ص 213 بداية ج 1 ص 429. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا…

0
Read More

ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه

مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه. وقال سعيد بن جبير: لا حج له. الحاوي ج 4 ص 72. وانظر. مغ ج 3 ص 217. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دمًا)) – رواه…

0
Read More

ترك الإحرام من الميقات قاصدًا النسك

جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دمًا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات (1). بداية ج 1 ص 429 الحاوي ج 4 ص 72، 73. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) وأما ان جاوز الميقات مريدًا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه…

0
Read More

الإحرام من الميقات وقبله

مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات. وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. مج ج 7 ص 180. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى ذات صلة  التلبية لغير المحرم أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير المحرم. وبه…

0
Read More

اشتراط وجوب الدم على القارن أن يكون آفاقيًا

جمهور العلماء على أن شرط وجوب الدم على القارن هو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. فإن كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه. ونقل النووي عن أبي حنيفة وجوب الدم على المكي إذا قرن أو تمتع (١). وبه قال ابن الماجشون في حق المكي إذا قرن. حكاه عنه الموفق في المغني. وابن رشد في البداية والقرطبي. مغ ج 3 ص 497 بداية ج 1 ص 443 قرطبي ج 2 ص 392. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه…

0
Read More

الدم على القارن

جمهور العلماء على أن القارن يجب عليه دم وهي شاة كدم التمتع. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى. وقال طاوس وحكاه العبدري عن الحسن بن علي وابن سريج وهو مذهب داود وابنه أبي بكر محمَّد بن داود: لا دم عليه. مج ج 7 ص 169 مغ ج 3 ص 497. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – قال الله عز وجل: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا…

0
Read More

الهدي على المتمتع ما الذي يجزئ فيه

جمهور العلماء على أن الهدي في حق المتمتع هو شاةٌ. وهو قول مالك. وقال ابن عمر لا ينطلق الهدي إلا على الإبل والبقر وأن معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: بقرة أدون من بقرة وبَدَنة أدون من بدنة (١). بداية ح1 ص 487. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – ♦ أجمعوا على أن كفارة المتمتع على الترتيب. انظر بداية ج 1 ص 488. (١) انظر. الحاوي ج 4…

0
Read More