أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم؟

أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة. وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه. وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً. مغ ج 3 ص 262. وانظر معاني الآئار ج 2 ص 139. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
Read More

انعقاد النسك هل يكون بالنية أم التلبية؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الاعتبار في انعقاد النسك حجًّا أو عمرة أو كلاهما إنما هو بالنية لا بالتلبية. فمن نوى حجًّا ولبى بعمرة انعقد نسكه حجًّا. وقال داود بن علي: الاعتبار بما لبى لا بما نوى. الحاوي ج 4 ص 83. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)). – حديث صحيح أخرجه البخاري – عن السَّائِبِ بنِ…

0
Read More

 آخر وقت التلبية للمحرم

جمهور أهل العلم على أن المحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر. وبقطع التلبية عند رمي الجمرة قاله جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي. وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة -رضي الله عنهم-. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير والنخعي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال مالك: يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال: وذلك الأمر الذي لم يزل…

0
Read More

 التلبية لغير المحرم

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير المحرم. وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وبن السائب والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وكره ذلك الإمام مالك. مغ ج 3 ص 261. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الثَّقفيِّ أنَّه سأل أنسَ بنَ مالكٍ وهما غاديان من منًى إلى عرَفةَ كيف كنتم تصنعون في هذا اليومِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ…

0
Read More

التلبية

أكثر الفقهاء على استحباب التلبية في كل مكان وفي الأمصار وفي البراري وليس لها مكان تختص به. (1) وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أحمد: هو مسنون في الصحاري قال: ولا يعجبني أن يلبي في المصر. مج ج 7 ص 227. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) اتفق الفقهاء على أن النية في الحج ركن لا يصح النسك ولا ينعقد إلا بها، حكى ذلك القرطبي وغيره. واختلفوا في التلبية هل…

0
Read More

المستحب في وقت الشروع بالإحرام

جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الإحرام عند بدء المسير وإنبعاث الراحلة، وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد. وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصلاة، وبه قال الشافعي في القديم. وروي عن أحمد أن الكل سواءُ (1). مج ج 7 ص 205. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) انظر مغ ج 3 ص 229. قلت: هذه المسألة يوهم النقلُ عن العلماء فيها أن هناك تعارضًا، فقد ذكر…

0
Read More

الطيب (التعطر) للإحرام

جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام. وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة – رضي الله تعالى عنهم – وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن: يكره. قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين (1). وبه قال أبو جعفر الطحاوي. مج ج 7 ص 203 فتح…

0
Read More

معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

جمهور المفسرين والفقهاء على أن أي لا مراء في الحج. وقال مجاهد: أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة. مغ ج 3 ص265. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى ذات صلة الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم. وروى عن سعيد بن اقرأ المزيد ميقات أهل العراق والمشرق…

0
Read More

الغسل للإحرام

عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام مستحب ليس واجبًا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره. وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوه وعن أبي حنيفة والثوري أن الوضوء (1) يجزئ عنه. مج ج 7 ص 192 مغ ج 3 ص 225 بداية ج 1 ص 445. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
Read More

الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج

جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم. وروى عن سعيد بن جبير أن من ترك العود إلى الميقات فلا حج له. مغ ج 3 ص 222. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دمًا)) – رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ – ♦ فدية الدم: وأقله شاة أو سُبْع…

0
Read More