فدية من حلق رأسه لأذى

جمهور أهل العلم على أن من حلق رأسه لأذي واختار الإطعام فإنه يكفيه أن يطعم ستة مساكين. والجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بعد إماطة الأذى. وقال عكرمة ونافع والحسن فيما روى عنهم: الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام. بداية ج 1 ص 484، 486. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – ♦ أجمع العلماء على أن من أماط أذي من رأسه فإن الفدية واجبة عليه، واختلفوا فيما لو أماط شيئًا…

0
Read More

من حلق من شعره وحلق من بدنه. هل عليه دمان؟

أكثر الفقهاء على أن من حلق من شعر رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد. وروي عن أحمد أنه قال فيمن حلق من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحدٍ منهما منفردًا ففيهما دمان. مغ ج 3 ص 522. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – ♦ أجمع العلماء على أن من أماط أذي من رأسه فإن الفدية واجبة عليه، واختلفوا فيما لو أماط شيئًا من أذى رأسه لغير…

0
Read More

حلق الشعرة والشعرتين

أكثر الفقهاء على أن المحرم إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان وبه قال الشافعي، وهو قول الحسن وأبي ثور قالوا: في الشعرة مُدَّ من الطعام وفي الشعرتين مُدان. وقال مجاهد: لا شيء في شعرة أو شعرتين، وبه قال داود. وهو إحدى الروايتين عن عطاء. وحكاه ابن رشد عن مالك قال: إلا أن يكون أماط به أذىً فعليه الفدية. وقال أحمد: في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام. وقال ابن الماجشون فيما قل من الشعر إطعام، وفيما كثر فدية. يعني دم. قال النووي: وقال…

0
Read More

الحجامة ونحوها للمحرم

جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من الحجامة والفصد وقطع العِرق ما لم يقطع شعرًا. وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضروره. وقال الحسن البصري: إن فعله فعليه دم. مج ج 7 ص 326 مغ ج 3 ص 278. انظر الحاوي ج 4 ص 122. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ…

0
Read More

دخول الحَمَّامِ للمحرم

جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من غَسْلِ رأسه ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه ولا شيء عليه. وبه قال الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن المنذر. وممن رخص بغسل المحرم رأسه وبدنه عمر وابنه وعلي وجابر – رضي الله عنهم – وسعيد بن جبير وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدرٍ أو خطمي. وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه (1). وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بخطمي لزمته…

0
Read More

تطيب أو ادهن ناسيًا

مذهب الجمهور من العلماء أن من تطيب أو ادهن أو لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا فدية عليه، فإن تذكر لزمه المبادرة بإزالة الطيب أو ما تعلق به التحريم، قال الشافعي -رحمه الله-: وإن تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدًا فعليه الفدية. هذا نصه -رحمه الله- بحروفه في مختصر المزني. قال النووي: وخالف فيه بعض السلف. قلت: حكاه الماورديُّ عن أبي حنيفة ومالكٍ والمزني وقالوا: الناسي كالعامد والجاهل بالتحريم كالعالم (١). مج ج 7 ص 314. (١) انظر الحاوي…

0
Read More

قتل القَرَادِ

أكثر الفقهاء على جواز قتل القراد للمحرم، قال العبدري: يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره، وبه قال عُمَرُ وابن عباس وأكثر الفقهاء. قال ابن المنذر: وممن أباح تقريد بعيره عُمَرُ وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادًا يتصدق بتمرة أو تمرتين، قال ابن المنذر: وبالأول أقول. حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية…

0
Read More

قتل الفأرة

جمهور العلماء على إباحة قتل الفأرة وأنه لا جزاء فيها. وحكى ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها. مج ج 7 ص 309 مغ ج 3 ص340 بداية ج 1 ص 481. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري…

0
Read More

المحرم يقتل الهوام المؤذية

حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا. انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481. وانظر بداية ج 1 ص 482. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ،…

0
Read More

قتل الغراب

أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان (١). مج ج 7 ص 308 مغ ج 3 ص 341 بداية ج 1 ص 482. (١) حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481.…

0
Read More