وجوب الدم على من فاته عرفة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه دمًا. وبه قال من ذكرناهم في المسألة السابقة (روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري والشافعي) إلا أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية عنه. مع ج 3 ص 551 بداية ح 1 ص 489. وانظر بداية ج 1 ص 492. ♦ أكثر من بلغنا…

0
Read More

فاته الوقوف بعرفة كيف يفعل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل من حجه بطواف وسعي وحلق وسقط عنه المبيت والرمي. (١) روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية والمزني: يجعله كالحج الفاسد فيمضي به ولا يسقط عنه شيء من أعمال الحج المتبقية عليه (٢). مغ…

0
Read More

وقف ببطن عُرَنَة

جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح. قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة (١). مج ج 8 ص 112 مغ ج 3 ص 428. (١) وجزم ابن رشد في البداية بأن مالكًا يقول بإجزاء حج من…

0
Read More

دفع من عرفة قبل الغروب

أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل. انظر. بداية ج 1 ص 461. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عبد الله بن عباس قال: (كان المُشرِكونَ يُفيضونَ مِن عَرَفةَ قبْلَ غروبِ الشَّمسِ ولا يُفيضونَ مِن جَمْعٍ حتَّى تزولَ الشَّمسُ فخالَفهم…

0
Read More

وقت الوقوف في عرفة

جمهور العلماء على أن وقت الوقوف في عرفة، هو ما بين زوال شمس يوم التاسع وطلوع فجر ليلة العاشر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة، قال القاضي أبو الطيب والعبدري: هو قول العلماء كافة إلا أحمد. وحكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك. وقال أحمد: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر (١). مج ج 8 ص 112. (١) راجع مغ ج 3 ص 434. الحاوي ج 4 ص 172. حكى ابن رشد الإجماع على أن من…

0
Read More

الوقوف المجزئ في عرفة

جمهور العلماء على أن من وقف في عرفة نهارًا بعد الزوال ودفع منها إلى مزدلفة نهارًا بعد الزوال، فقد صح حجه، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور. قال النووي: وهو الصحيح من مذهب أحمد ونقله ابن المنذر عن جميع العلماء إلا مالكًا فقال: قال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل فإن لم يدرك شيئًا من الليل فقد فاته الحج (1). قال النووي: وهو رواية عن أحمد. مج ج 8 ص 112 مغ ج 3…

0
Read More

استحباب صلاة الظهر يوم التروية في منى

جمهور العلماء على أنه يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى. وهو مذهب الشافعي، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى منى، قال: وصلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. مج ج 8 ص 96. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فلمَّا…

0
Read More

الإسرار في الصلاة يوم عرفة

مذهب العلماء كافة إلا ما نقل عن أبي حنيفة استحباب الإسرار في صلاتي الظهر والعصر في عرفة. قال ابن المنذر: وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة. قال النووي: ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة (١).   مج ج 8 ص 96. (١) حكى ابن رشد الإجماع على أن القراءة في هاتين الصَّلاتين بالسِّرِّ. بداية ج 1 ص 459. قلت: والنقل عن أبي حنيفة في أنه يجهر فيهما غريبٌ. وفقهاء المذهب ينصون على خلاف هذا.…

0
Read More

الجمع بين الصلاتين للمنفرد يوم عرفة

جمهور العلماء على أن الحاج إذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمعًا بين الظهر وبين العصر، فإنه يجوز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وهو قول عطاء في التابعين. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول النخعي والثوري. مج ج 8 ص 96. وانظر مغ ج 3 ص 425. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى…

0
Read More

الأذان والإقامة للجمع يوم عرفة

جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكلٍ منهما. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك: يؤذن لكل منهما ويقيم، وقال أحمد وإسحاق: يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما. وروي عن أحمد أنه مخيرٌ بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. حكاه عنه الموفق. مج ج 8 ص 96. وانظر بداية ج 1 ص 459. مغ ج 3 ص 425. – موسوعة…

0
Read More