منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها ومنعها من المضي فيما أحرمت به. وبه قال النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أصح قوليه. وهو مذهب الإِمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال الشافعي في قوله الآخر: له منعها وتحليلها. مغ ج 3 ص 554. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –   فتاوى ذات صلة الإحصار في العمرة جمهور…

0
Read More

الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من ذلك. مج ج 8 ص 254. راجع ج 3 ص 371.   قال الله جل جلاله : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي } – سورة البقرة/١٩٦ – فإن أحصرتم: عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لأصْحابِه ((قُومُوا فانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا .. )). – حديث صحيح رواه الإمام…

0
Read More

الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وحكى النووي عن مالك أنه لا دم عليه (١). مج ج 8 ص 254 مغ ج 3 ص 371. (١) نقل ابن رشد عن الجمهور عن العلماء أن المحصر قد يكون بالعدو، وقد يكون بالمرض وأنه إن أحصر بالعدو فإنه يحل من عمرته أو من حجه حيث أحصر. بداية ج 1 ص 470 وحكى -رحمه الله- الخلاف في وجوب…

0
Read More

رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ثم تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فتنتظر حتى تطهر. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه محمَّد بن الحسن فيمن هذا حالها: أنها تهل بالحج وترفض العمرة ثم تمضي في حجتها فإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهرها وتحلَّلَتْ من حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاءٌ لعمرتها…

0
Read More

سقوط طواف الوداع عن الحائض

مذهب الجمهور من أهل العلم أن الحائض لا يجب في حقها طواف الوداع ولا تؤمر بالانتظار حتى تطهر، وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. قال ابن المنذر: وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع. قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك (١). مج ج 8 ص 218 مغ ج 3…

0
Read More

طواف الوداع. هل هو واجبٌ؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم. هو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وحكاه الموفق عن الشافعي في قول له، وذكر النووي عن مجاهد روايتين كالمذهبين. (١) مج ج 8 ص 218. (1) راجع مغ ج 3 ص 485. والحاوي ج 4 ص 213. قال ابن رشد: وأجمعوا…

0
Read More

آخر وقت رمي الجمرات أيام منى

أكثر أهل العلم على أن آخر وقت الرمي هو آخر أيام التشريق فإذا خرجت قبل أن يرمي الحاج فات وقت الرمي واستقر في ذمته الفداء الواجب في ترك الرمي. وحكي عن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر فإن لم يرم أهراق دمًا. مغ ج 3 ص 520. راجع مج ج 8 ص 170. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي…

0
Read More

أنواع الطواف

طواف الإفاضة له خمسة أسماء ذكرها النووي -رحمه الله- تعالى وهي: طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصَّدَر بفتح الصاد والدال، قال النووي -رحمه الله- تعالى: وأما الحج ففيه ثلاثة أطواف: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ويشرع له أي للحج – وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به غير ما ذكرناه فإنه يستحب له الإكثار من الطواف، فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء: طواف القدوم والقادم والورود والوارد وطواف التحية ثم قال -رحمه الله- تعالى بعد ذكر…

0
Read More

طواف الإفاضة. هل يتم الحج بتركه؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن طواف الإفاضة والذي يسمى أيضًا طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر تركه بدم وأن من عاد إلى بلده وقد ترك هذا الطواف فإن حجه يبقى معلقًا حتى يطوف وييقى محرمًا حتى يعود إلى مكة على إحرامه ثم يطوف. وبه قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال الحسن: يحج من العام المقبل، وحكى نحو ذلك عن عطاء قولًا ثانيًا،…

0
Read More

التعجيل (النفر الأول) أيام التشريق لأهل مكة وغيرهم

أكثر العلماء على أن النفر الأول جائزٌ لأهل مكة كما هو جائزٌ لغيرهم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء وابن المنذر. وحكي عن عمر بن الخطاب أنه منع أهل مكة من ذلك. وقال مالك: إن كان لهم عذر جاز وإلا فلا. مج ج 8 ص 217 مغ ج 3 ص 479. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – قال الله جل جلاله: { وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أيَّام مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ…

0
Read More